إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 5 و62 و74 و77 و79 و80 و81 و83 و 84 و85 و86 و87 و90 و91 و 116 و118 و119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 و 176 و 178 منه،

- و بعد أخذ رأي المجلس الدستوري المعلّل،

- و بعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه،

يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه: 

المادة الأولى: تعدّل المادة 5 من الدستور و تحرر كما يأتي:

" المادة 5: العلم الوطني و النشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 و هما غير قابلين للتغيير.

هذان الرمزان من رموز الثورة ، هما رمزان للجمهورية بالصفّات التالية:

1- علم الجزائر أخضر و أبيض تتوسطه نجمة و هلال أحمرا اللّون.

2- النشيد الوطني هو "قسما" بجميع مقاطعه.

يحدد القانون خاتم الدولة".

المادة 2: تضاف مادة 31 مكرر و تحرر كما يأتي:

"المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.

يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 3: تعدّل المادة 62 من الدستور و تحرر كما يأتي:

"المادة 62 : على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة.

التزام المواطن إزاء الوطن و إجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.

تضمن الدولة احترام رموز الثورة و أرواح الشهداء و كرامة ذويهم و المجاهدين.

و تعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ و تعليمه للأجيال الناشئة."

المادة 4: تعدل المادة 74 من الدستور و تحرر كما يأتي:

" المادة :74 مدّة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية "

المادة 5:تعدل المادة 77 من الدستور و تحرر كما يأتي:

"المادة 77 : يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلّطات التي تخّولها إياه  صراحة أحكام أخرى في الّدستور، بالسلّطات و الصّلاحيات الآتية

1-  هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،

2-   يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،

3-   يقرّر السياسة الخارجية للأمة و يوجّهها،

4-   يرأس مجلس الوزراء،

5-   يعيّن الوزير الأول و ينهي مهامه،

6-   يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،

7-   يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، و ينهي مهامهم،

8-   يوقع المراسيم الرئاسية،

9-   له حقّ إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات أو استبدالها،

10-   يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،

11-   يبرم المعاهدات الدّولية و يصادق عليها،

12-   يسلّم أوسمة الّدولة و نياشينها و شهاداتها التّشريفية".

المادة 6: تعدّل المادة 79 من الدستور و تحرر كما يأتي:

" المادة 79: يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.

ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، و ينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة.

يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، و يعرضه في مجلس الوزراء".

المادة 7: تعدّل المادة 80 من الدستور و تحرر كما يأتي:

" المادة80: يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. و يجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.

و يمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.

يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة".

المادة 8 : تعدّل المادة 81 من الدستور و تحرر كما يأتي:

" المادة 81: يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.

يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها "

المادة 9: تعدّل المادة 85 من الدستور و تحرر كما يأتي:

" المادة 85 : يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:

1-   يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،

2-   يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات،

3-   يوقّع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس  الجمهورية على ذلك،

4-   يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، و دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذكر،

5-   يسهر على حسن سير الإدارة العمومية".

المادة 10: تعدّل المادة 87 من الدستور و تحرر كما يأتي: 

" المادة 87: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول و أعضاء الحكومة و كذا رؤساء المؤسسات الدستورية و أعضائها الذين لم ينصّ الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.

كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، و حلّ المجلس الشعبي الوطني، و تقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، و تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77و78و91 و من 93 إلى 95و97و124و126و127و128 من الدستور".  

المادة 11: تعدّل المادة 90 من الدستور و تحرر كما يأتي:

" المادة 90: لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو و فاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.

يستقيل الوزير الأول و جوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، و يمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعّينه رئيس الدولة.

لا يمكن في فترتي الخمسة و الأربعين (45) يوما و الستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من المادة 77 و المواد 79 و124 و129 و136و137 و174 و176 و177من الدستور.

لا يمكن خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري و المجلس الأعلى للأمن ". 

المادة 12: تعدّل المادة 178 من الدستور و تحرر كما يأتي:

المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ:

 1- الطّابع الجمهوري للدولة،

 2- النظام الديمقراطي القائم على التعدّدية الحزبية،

 3- الإسلام باعتباره دين الدّولة،

 4- العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية،

 5- الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن،

 6- سلامة التراب الوطني و وحدته،

 7- العلم الوطني و النشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة و الجمهورية".

المادة 13: تستبدل وظيفة "رئيس الحكومة بوظيفة " الوزير الأول " في المواد    

83 و84 و86 و91 و116 و 118 و119 و120 و 125 و129 و137 و158 من الدستور.

المادة 14: ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الّرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.

حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008.

 

عبد العزيز بوتفليقة

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte