نص النظام الداخلي

 لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه

 المجتمعتين معاً

إن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً:

 

- بناء على أحكام الدستور، لاسيما المادة 102 (الفقرتان 5 و6) منه؛

-  وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لاسيما المواد 99 (الفقرة 2) و100 (الفقرة الأولى) و101 منه؛

- وبناء على شهادة تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019، المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية؛

يصادق على النظام الداخلي الآتي نصه:

 

المادة الأولى: يحدد هذا النظام الداخلي إجراءات وكيفيات تنظيم وسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً يوم الثلاثاء 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أفريل سنة 2019  بقصر الأمم، نادي الصنوبر، الجزائر العاصمة.

المادة 2: عملا بأحكام المادة 101 من القانون العضوي رقــم 16- 12 المذكور أعلاه، تُعـد اللجنة المكونة من مكتبي غرفتي البرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وتُسمَّى في صلب النّص اللجنة البرلمانية المشتركة، مشروع هذا النظام الداخلي وتقترحه على البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً في بداية جلساته للمصادقة عليه برفع الأيدي بأغلبية الأعضاء الحاضرين، بعد تقديمِه من قبل مقرر اللجنة.

المادة 3: تصويت عضو البرلمان على مشروع هذا النظام الداخلي شخصي.

في حالة تعذّر حضور عضو البرلمان، يُمكنُه توكيل أحد زملائه للتصويت نيابةً عنه.

لا يُقبلُ التصويت بالوكالة إلاّ في حدود توكيل واحد.

المادة 4: عملا بأحكام المادة 102 (الفقرة 5) من الدستور، يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً وجوباً بعد تبليغ شهادة تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أفريل سنة 2019، المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان.

المادة 5: يفتتح البرلمان أشغاله في التاريخ المحدد في استدعاء رئيس مجلس الأمة، رئيس البرلمان، طبقا لأحكام المادة 99 (الفقرة 2) من القانون العضوي رقم 16- 12 المذكور أعلاه، بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني.

المادة 6: يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً رئيس مجلس الأمة، طبقا لمقتضيات المادة 100 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16- 12 المذكور أعلاه.

المادة 7: يضطلع رئيس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً بما يأتي:

  • رئاسة جلسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً وتسييرها.

  • السهر على تطبيق هذا النظام الداخلي وضمان احترامه.

  • ضمان الأمن والنظام العام داخل قاعة الجلسات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك.

المادة 8: يتولى مكتـب البرلـمان، تحت سلطـة رئيس البرلمان، ما يأتي:

  1. ضبط الجدول الزمني لجلسة أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً.

  2. البت في كل المسائل المرتبطة بسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً.

المادة 9: تتولى اللجنة البرلمانية المشتركة، تحت سلطة مكتب البرلمان، إعداد تقرير حول اجتماع دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً لأخذ العلم بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، طبقًا لأحـكـام الـمادة 102 (الفقرة 5) من الدستور.

يُعرضُ التقرير في الجلسة من قبل مقرر اللجنة.

المادة 10: لا تجري أيّة مناقشة في الموضوع.

لا يمكن لأي عضو في البرلمان طلب نقطة نظام.

المادة 11: تُختتم أشغال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً بمجرد استنفاد جدول أعماله، بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني.

المادة 12 : طبقا لأحكام المادة 133 من الدستور، يتمُّ إعداد محضر كامل عن كل جلسة يعقدها البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ويُنشر في غضون الثلاثين (30) يوما على الأكثر التي تلي تاريخ الجلسة، في الجريدة الرسمية للمناقشات لكل غرفة.

 

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte