محضر
الجلسة العلنية الثالثة والثلاثين
المنعقدة
يوم السبت 08 ربيع الثاني 1419 هـ
الموافق
01 أوت 1998 م
الرئاسة:
السيد
عمار زواوي، نائب رئيس مجلس الأمة.
تمثيل
الحكومة: السيد
يحي قيدوم، وزير الصحة والسكان.
إفتتحت
الجلسة على الساعة العاشرة والدقيقة
الأربعين صباحا.
السيد
رئيس الجلسة: بسم
الله الرحمن الرحيم، الجلسة مفتوحة.
أرحب
في البداية بالسيد وزير الصحة والسكان ممثل
الحكومة والوفد المرافق له.
يقتضي
جدول أعمالنا اليوم المصادقة على نص القانون
المعدل والمتمم للقانون رقم 85-05 المؤرخ في 26
جمـادى الأولى عـام 1405 هـ الموافق 16 فيفري سنة
1985 م المتعلق بحماية الصحة وترقيتها.
طبقا
لأحكام الدستور ووفقا للنظام الداخلي لمجلس
الأمة أحيل الكلمة إلى السيد مقرر لجنة الصحة
والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني
لتقديم التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة
حول نص هذا القانون فليتفضل مشكورا.
السيد
مقرر اللجنة المختصة: بسم الله الرحمن
الرحيم، السيد رئيس الجلسة، السيد الوزير،
زميلاتي، زملائي أعضاء مجلس الأمة
المحترمين، الحضور الكريم، السلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته.
يشرفني
أن أعرض عليكم فيما يأتي التقرير التكميلي
الذي أعدته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية
والعمل والتضامن الوطني والذي صادق عليه
أعضاؤها بالأغلبية الساحقة عن نص القانون
المعدل والمتمم للقانون رقم 85-05 المؤرخ في 26
جمـادى الأولى عـام 1405 هـ الموافق 16 فيفري سنة
1985م المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وفيما
يلي نص التقرير:
بعد
الدراسة المعمقة والمستفيضة التي قامت بها
لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل
والتضامن الوطني من خلال جلساتها المتعددة
برئاسة السيدة أنيسة بن عامر، رئيسة اللجنة
والتي مكنت كافة أعضائها من الاطلاع على مجمل
الوثائق المتعلقة بنص القانون المعدل
والمتمم للقانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى
الأولى عام 1405 هـ الموافق 16 فيفري سنة 1985م
المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبعد
الاستماع إلى السيد ممثل الحكومة وزير الصحة
والسكان في اجتماع اللجنة المنعقد يوم
الإثنين 20 جويلية 1998 وكذا الاستماع إلى بقية
الأطراف الذين لهم علاقة بالنص (المجلس
الوطني للأخلاقيات الطبية، النقابة الوطنية
لأطباء الصحة العمومية، النقابة الوطنية
للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين العموميين
والأساتذة المساعدين، إتحاد الأطباء
الجزائريين) وبغرض مناقشة التقرير التمهيدي
الذي أعدته اللجنة وكذا نص القانون المعدل
والمتمم للقانون رقم 85-05 المذكور أعلاه، عقد
مجلس الأمة جلسـة علنية يـوم الثلاثاء 28
جويلية 1998 برئاسة السيـد عمـار زواوي، نائب
رئيس مجلس الأمة، استمع فيها أعضاء المجلس في
البداية إلى مداخلة السيد ممثل الحكومة وزير
الصحة والسكان الذي قدم عرضا للأسباب، تناول
فيه ظروف وحيثيات إعداد النص القانوني المعدل
والمتمم للقانون 85-05 المذكور أعلاه ودواعي
التكفل بالجوانب التي جاء بها التعديل والتي
أملتها التحولات الاجتماعية والاقتصادية
التي تعرفها البلاد والتي أثرت سلبا على
المنظومة الصحية الوطنية بصورة عامة والقطاع
العمومي بصورة خاصة ثم استمع أعضاء المجلس
إلى التقرير التمهيدي عن نص القانون المذكور
أعلاه الذي قدمه السيد مقرر اللجنة، والذي
تناول فيه شرحا مفصلا للنص من حيث دواعي
وأسباب التعديل وكذا من حيث الشكل والمضمون،
إذ قدم ملاحظات وتساؤلات حول عدة جوانب من
النص كما ذكر بتوصيات اللجنة في هذا المجال،
ثم تلته مناقشة عامة حول النص سُجل فيها تدخل
ثلاثة عشر عضوا، انصبت معظم انشغالاتهم
وتساؤلاتهم، حول المحاور الأساسية التي جاء
بها النص والتي نذكرها فيما يأتي:
أولا،
ملاحظة عامة: تجدر الإشارة إلى أن نص التعديل
قد أغفل تعديل - المادة 20–
من القانون رقم 85-05 المذكور أعلاه والتي تشير
إلى المادة 67 من دستور 1976 بينما يجب أن تشير
إلى المادة 54 من الدستور الحالي أي دستور 1996
للإشارة إلى الانتقال من فكرة
"الطب
المجاني"
إلى فكرة "الرعاية
الصحية حق للمواطنين".
ثانيا،
مفتشية الصيدلة: إن مبادرة استحداث مفتشية
الصيدلة، جاءت لتعالج فراغا قانونيا ينظم
النشاطات الجديدة التي أملتها تحولات
المرحلة، وعلى ضوء المناقشة العامة نسجل
الملاحظات التالية:
2-1
- عدم ضبط الأسباب والكيفيات والأدوات
التي تسمح بتدخل المفتشين.
2-2
- المادة 194 –
12 حددت الإجراءات المتبعة في حالة تسجيل حادث
من شأنه أن يؤدي إلى متابعة جزائية، بينما
أغفل النص الإجراءات التي يمكن اتباعها عندما
يتعلق الأمر بالمخالفات الأخرى.
2-3
- لم يهتم النص بالجانب الوثائقي التوجيهي
للتفتيش كما لم يسند هذه المهمة لمفتشي
الصيدلة.
ثالثا،
النشاط التكميلي: رغم أن معظم
المتدخلين عبروا عن ترحيبهم بهذا الإجراء إلا
أنهم أبدوا الملاحظات والتساؤلات التالية:
3–1– ألا يمكن أن
يؤدي تخصيص يوم متواصل في الأسبوع للنشاط
التكميلي إلى عرقلة السير الحسن للمصالح
الطبية داخل المؤسسة الصحية العمومية؟
3–2- لماذا لا يسمح
بممارسة النشاط التكميلي داخل المؤسسات
الاستشفائية العمومية؟ والذي من شأنه أن يعود
بفائدتين لهذه المؤسسات، الأولى بتحصيل
مبالغ تترتب عن مداخيل النشاط التكميلي،
والثانية بالاستفادة من كفاءات طبية عاملة
بالقطاع الخاص لاسيما في بعض الاختصاصات.
3-3– ألا يمكن أن
يؤدي هذا الإجراء –
أي النشاط التكميلي –
إلى بعض التجاوزات، كالتمييز بين المرضى
والاستغلال غير القانوني لوسائل المؤسسات
الإستشفائية العمومية، لأغراض شخصية أو
خاصة؟
رابعا:
الخدمة المدنية: إن العمل بالخدمة المدنيـة
قـد جاء به القانون 84–
10 المؤرخ في 9 جمادى الأول عام 1404 هـ الموافق 11
فيفري سنة 1984 م المتعلق بالخدمة المدنية
والذي لا يزال ساري المفعول ويعد هذا الإجراء
من حيث المبدأ والأهداف أمرا نبيلا يجسد مبدأ
التضامن الوطني، كما يعتبر أمرا مقبولا
تقتضيه الحاجة غير أنه –والتجربة تثبت
ذلك- قد أصبح عدم العمل به كأمر واقع وذلك لعدة
اعتبارات، كعدم إمكانية توفير الوسائل
المادية للحياة الاجتماعية وعدم توفير
المناصب المالية اللازمة للتغطية الصحية،
وبالتالي عدم إمكانية التكفل بكافة
المتخرجين الجدد وغيرها، وعليه فإن
التساؤلات والانشغالات في هذا الباب انصبت
حول ما يلي:
4– 1 لماذا أُدرج
هذا الإجراء في مشروع هذا القانون ولم يترك
أمر معالجته للتنظيم لا سيما أن المادة 18
الفقرة 2 من القانون 84 – 10
المتعلق بالخدمة المدنية المذكور أعلاه تشير
إلى ذلك؟
4–2 هل خُصص القطاع
الوزاري المعني الإمكانيات المالية للتكفل
بهذا الجانب خاصة أن قانون المالية التكميلي
لسنة 1998 لم يخصص اعتمادات مالية لتغطيته؟
4–3 هل ضبطت
العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بهذا
الإجراء، كوزارة الصحة، الجماعات المحلية
والقطاعات الأخرى، وبالتالي المساهمة في
تجسيده وتكريسه؟
4-4 ألا
يمكن أن يتعارض هذا الإجراء والذي يخص فئة
محددة من المجتمع وهي السلك الطبي مع مبدإ
المساواة أمام القانون؟
4-5 وفي
الأخير، هل العمل بالخدمة المدنية من شأنه أن
يحقق فعلا التغطية الصحية المتوازنة اللازمة
عبر التراب الوطني؟
توصيات
اللجنة
إن
مناقشة النص في الجلسة العلنية لمجلس الأمة
أفرزت عدة قناعات والتي تحصرها اللجنة في
التوصيات التالية:
ـ
فيما يتعلق بمفتشية الصيدلة:
1 ـ
تؤكد اللجنة على ضرورة الاعتناء بتكوين
المفتشين حسب التخصصات الصيدلانية التي
تتطلب عدة جوانب معرفية تقنية تخصصية.
2 ـ
تفاديا للوقوع في التجاوزات والتعسفات، توصي
اللجنة بوضع ضوابط دقيقة للتفتيش.
3 ـ
ضرورة التنسيق بين مفتشي الصيدلة والهيئات
المحلية المكلفة بالوقاية والصحة والنظافة
وغيرها.
ـ
فيما يتعلق بالنشاط التكميلي، توصي اللجنة
بما يلي:
1 ـ
تقسيم اليوم المخصص للنشاط التكميلي إلى
فترتين مسائيتين في الأسبوع.
2 ـ
ربط الترخيص بممارسة النشاط التكميلي
للأطباء المختصين في الصحة العمومية بشرط
قبول التعيين في المناطق التي يوجهون إليها.
3 ـ مد
جسور بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في
الاتجاهين للسماح للكفاءات الطبية العاملة
بالقطاع الخاص بالممارسة في المؤسسات الصحية
العمومية في إطار تعاقدات مضبوطة والتي تعود
بالفائدة على التكوين والمريض والمؤسسة
والطبيب الخاص.
وفي
الختام توصي اللجنة بالحرص على إصدار النصوص
التنظيمية التطبيقية والوقوف الصارم على
تنفيذها، هذا وتتفق جميع الآراء على أن
الإجراءات التي جاء بها هذا النص ما هي إلا
إجراءات استعجالية انتقالية لمعالجة مشاكل
ظرفية تبقى غير كافية للتكفل بالمنظومة
الصحية الوطنية، وعليه يتعين التفكير من الآن
بمراجعة القانون رقم 85-05 المذكور أعلاه بصفة
جذرية.
ذلكم
هو سيدي رئيس الجلسة، السيد الوزير، زميلاتي،
زملائي، أعضاء مجلس الأمة التقرير التكميلي
عن نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 85-05
المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405هـ الموافق 16
فيفري سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها
والذي نعرضه عليكم للمصادقة. أشكركم على حسن
المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة
الله تعالى وبركاته.
السيد
رئيس الجلسة: أشكر
السيد المقرر، وقبل الشروع في عملية
المصادقة، أعلم السيدات والسادة أعضاء
المجلس أن عدد الحاضرين هو 104 أعضاء وعدد
التوكيلات هو 19 والمجموع هو 123 عضوا وعليه
فالنصاب القانوني المطلوب متوفر فأحيل
الكلمة مباشرة إلى السيد المقرر لتلاوة
المادة الأولى، شكرا.
السيد
المقرر: المادة
الأولى: يهـدف هـذا القانون إلى تعديـل
وتتميـم أحكـام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26
جمادى الأولى عام 1405هـ الموافق 16 فيفري سنة 1985
المتعلق بحماية الصحة وترقيتها.
السيد
رئيس الجلسة:
الرجـاء
مـن المصـوتين بنعم أن يرفعوا أيديهم
……شكرا
الرجـاء
مـن المصـوتين بلا أن يرفعوا أيديهم
……شكرا
الرجـاء
مـن الممتنعيـن أن يرفـعـوا أيديهم
……شكرا.
التوكيلات:
الرجـاء
مـن المصـوتين بنعم أن يرفعوا أيديهم
……شكرا
الرجـاء
مـن المصـوتين بلا أن يرفعوا أيديهم
……شكرا
الرجـاء
مـن الممتنعيـن أن يرفـعـوا أيديهم
……شكرا.
النتيجة:
نعم
:
120 صوتا
لا :
لا شيء
الممتنعون:
صوت واحد.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى المادة 2.
السيد
المقرر: المادة
2: تتمم أحكام الباب الخامس من القانون رقم 85-05
المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405هـ الموافق 16
فيفري سنة 1985 بفصل ثامن جديد يحمل عنوان "مفتشية
الصيدلة"،
والمتضمن المواد التالية: ……
السيد
رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم ……
شكرا
المصوتون
بلا ……
شكرا
الممتنعون
……
شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم ……
شكرا
المصوتون
بلا ……
شكرا
الممتنعون
……
شكرا.
النتيجة:
نعم
:
118 صوتا
لا :
لا شيء
الممتنعون:
صوت واحد.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى المادة 3.
السيد
المقرر: الفصل
الثامن: مفتشية الصيدلة
المادة
194-1: يقوم بتفتيش الصيدلية …
السيد
رئيس الجلسة: إقرأ
نص المادة 3 في الصفحة 6.
السيد
المقرر: سيدي
رئيس الجلسة، هناك فصل جديد فيه ثلاث عشرة
مادة، ولا يدخل ضمن نص القانون رقم 85-05 فلابد
إذن من قراءة هذه المواد الجديدة.
السيد
رئيس الجلسة: نحن
اتفقنا على قراءة المواد المعدلة فقط وعليه
إقرأ علينا نص المادة الثالثة في الصفحة
السادسة وشكرا.. هناك نقطة نظام؟ تفضلي.
السيدة
رئيسة اللجنة المختصة (نقطة نظام): شكرا
سيدي رئيس الجلسة.
أظن
أنه من المهم قراءة الفصل الثامن لأنه فصل
جديد وغير موجود في النص القانوني رقم 85-05،
فلابد من قراءته ثم ننتقل إلى المادة الثالثة
من النص المعدل الذي فيه بعض التعديلات لبعض
المواد والرأي يعود إليكم…
السيد
رئيس الجلسة: من
فضلكم إلتزموا الهدوء لنتمكن من الإستماع
لبعضنا، تفضلي السيدة رئيسة اللجنة المختصة
واصلي حديثك.
السيدة
رئيسة اللجنة المختصة: قلت الرأي يعود
إليكم، لأنه فصل جديد، فيه بعض المواد التي
عدلت، وهذا فصل جديد تماما لا توجد به أية
مادة معدلة فهو متمم بفصل جديد، إذا رغبتم في
قراءته فليكن ذلك وإذا رفضتم فالرأي رأيكم.
السيد
رئيس الجلسة: هذا
الفصل يدخل ضمن المادة الثانية التي تمت
المصادقة عليها وبالتالي ننتقل إلى المادة 3
في الصفحة 6 وشكرا.
السيد
المقرر: المادة
3: تعدل وتتمم المادة 201 من القانون رقم 85-05
المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405هـ الموافق 16
فيفري سنة 1985، وتحرر كما يأتي:
يمارس
الأطباء وجراحو الأسنان والصيدليون العاملون
منهم والأخصائيون والأخصائيون
الاستشفائيون الجامعيون وظيفتهم وفقا
لأحد النظامين التاليين بصفة موظفين دائمين
وبصفة خواص.
السيد
رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم ……
شكرا
المصوتون
بلا ……
شكرا
الممتنعون
……
شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم ……
شكرا
المصوتون
بلا ……
شكرا
الممتنعون
……
شكرا.
النتيجة:
نعم
:
114 صوتا
لا :
لا شيء
الممتنعون:
لا شيء.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى المادة 4.
السيد
المقرر:
المادة 4: تتمم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ
في 26 جمادى الأولى عام 1405هـ الموافق 16 فيفري
سنة 1985 بالمواد 201-1 ، 201-2، 201-3، و201-4 وتحرر كما
يلي:
المادة
201-1: يسمح لأسلاك المتخصصين الاستشفائيين
الجامعيين الممارسين في القطاع العام بدرجة
أستاذ محاضر، أستاذ مساعد، يثبت أقدمية فعلية
في الممارسة بهذه الصفة تقدر مدتها بخمس
سنوات أو متحصل على شهادة دكتوراه دولة في
العلوم الطبية (D.E.S.M)
وكذا المتخصصين في الصحة العمومية الذين
يمارسون أقدمية فعلية في الممارسة بهذه
الصفة، تقدر مدتها بخمس سنوات، أن يمارسوا
نشاطا تكميليا وفقا للشروط المحددة أدناه.
المادة
201-2: يمارس النشاط التكميلي خارج المؤسسات
الصحية العمومية ويرخص به في المؤسسات الصحية
الخاصة، المخابر الخاصة، القطاع شبه العمومي.
المادة
201-3: دون الإخلال بالسير العادي للمصالح
الطبية في المؤسسات الصحية العمومية يرخص
بممارسة النشاط التكميلي في حدود يوم واحد في
الأسبوع لكل مستفيد بالإضافة إلى أيام العطل
القانونية.
المادة
201-4: يحدد تطبيق أحكام هذه المادة ولا سيما
كيفيات منح رخص ممارسة النشاط التكميلي
وسحبها ومراقبة هذا النشاط عن طريق التنظيم.
السيد
رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم ……
شكرا
المصوتون
بلا ……
شكرا
الممتنعون
……
شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم ……
شكرا
المصوتون
بلا ……
شكرا
الممتنعون
……
شكرا.
النتيجة:
نعم
:
119 صوتا
لا :
لا شيء
الممتنعون:
لا شيء.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى المادة 5.
السيد
المقرر: المادة
5: تتمم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26
جمادى الأولى عام 1405هـ الموافق 16 فيفري سنة 1985،
بالمواد 201-5 و 201-6 وتحرر كما يلي:
المادة
201-5: تحدد سنويا قائمة أصناف الأطباء
وجراحي الأسنان والصيدليين العاملين منهم
والأخصائيين، والأخصائيين الاستشفائيين
الجامعيين الذين يخضعون للخدمة المدنية وكذا
كيفية أداء الخدمة المدنية عن طريق التنظيم.
المادة
201-6: تحدد مدة الخدمة المدنية في قطاع
الصحة بين عامين وأربع سنوات حسب المناطق.
السيد
رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم ……
شكرا
المصوتون
بلا ……
شكرا
الممتنعون
……
شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم ……
شكرا
المصوتون
بلا ……
شكرا
الممتنعون
……
شكرا.
النتيجة:
نعم
:
118 صوتا
لا :
صوتان
الممتنعون:
لا شيء.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى المادة 6.
السيد
المقرر:
المادة 6: تتمم أحكام القانون رقم 85-05
المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405هـ الموافق 16
فيفري سنة 1985، بالمادة 265 مكرر والمحررة
كالتالي:
المادة
265 مكرر: يعاقب كل شخص يمنع أو يعرقل
ممارسة مهام الصيدلي المفتش، بالحبس من شهرين
إلى سنتين وبغرامة مالية من خمسين ألفا إلى
مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
السيد
رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم ……
شكرا
المصوتون
بلا ……
شكرا
الممتنعون
……
شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم ……
شكرا
المصوتون
بلا ……
شكرا
الممتنعون
……
شكرا.
النتيجة:
نعم
:
118 صوتا
لا :
لا شيء
الممتنعون:
لا شيء.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى المادة 7 الأخيرة.
السيد
المقرر:
المادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
السيد
رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم ……
شكرا
المصوتون
بلا ……
شكرا
الممتنعون
……
شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم ……
شكرا
المصوتون
بلا ……
شكرا
الممتنعون
……
شكرا.
النتيجة:
نعم
:
118 صوتا
لا :
لا شيء
الممتنعون:
لا شيء.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى عملية المصادقة على نص القانون بأكمله.
المصوتون
بنعم ……
شكرا
المصوتون
بلا ……
شكرا
الممتنعون
……
شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم ……
شكرا
المصوتون
بلا ……
شكرا
الممتنعون
……
شكرا.
النتيجة:
نعم
:
118 صوتا
لا :
لا شيء
الممتنعون:
لا شيء.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على نص هذا القانون
بأكمله وبهـذه المنـاسبـة أدعو السيد
الوزيـر ممثـل الحكومة إن كان يريد أخذ
الكلمة أن يتفضل.
السيد
الوزير: بسم
الله الرحمن الرحيم، هذا التصويت يخيفني لأنه
وضع في الثقة أكثر ويدفعني إلى قول شيء:
أعطيكم عهدا لأكون في مستوى الثقة الموضوعة
في القطاع، وأعطيكم عهدا ألا يموت طفل لمجرد
لدغة عقرب، أعطيكم عهدا ألا تموت امرأة لسبب
أنها حامل، أعطيكم عهدا أن نكافح الحرمان وما
ينجر عنه من العزلة والإهانة، ونفي -إن شاء
الله- بهذا العهد، إضافة إلى ذلك أعطي عهدا
بكل شيء يخص هذا القطاع لكي يشخص كرامة
الجزائر كما أعاهدكم على تكريس الاستقلال
بمكافحة التبعية لأية جهة كانت ولكي لا نبقى
في هذا الميدان دائما في انتظار إنتاج
الآخرين لتغطية احتياجاتنا، ستكون المهمة
صعبة وشاقة، ونقتسم من خلالها النقائص، لكن
بكل عدالة وهذا هو المفيد.
لا
نبقى متمسكين بالطريقة السياسوية الفاشلة
حيث لا تجلب ولا تلبى الاحتياجات إلا من
الخارج، هذا هو العهد الذي ألتزم به. كما يجب
أن يكون التكوين المتواصل سواء بالنسبة
للتكوين شبه الطبي أو الطبي، ويكون هناك بحث
حقيقي، وتنسيق بين كل القطاعات لتحدي الغد،
لكي لا تهددنا أو ترعبنا الأمراض المتنقلة عن
طريق المياه أو (الكوليرا) في جزائر اليوم،
فتصبح طبيعية ويصبح التحكم فيها سهلا.
إنني
أعتبر تصويتكم اليوم تشجيعا لهذا القطاع،
وإيمانا به، لأنه قطاع حيوي وحساس، يكرس
العدالة الاجتماعية، وأقول لكم شيئا، إن
الجزائري يقبل شراء لتر حليب بسعر مرتفع، أو
يشقى في قضية الشغل، ولكنه لا يقبل أن يموت
ابنه دون أن يجد مساعدة طبية في المستشفى،
وهذا هو الأهم، إضافة إلى ذلك فلا يمكن أن
يبقى هذا القطاع يتخبط في المشاكل، لأنه قطاع
فعال وباستطاعته -وبكل سهولة- أن يقتحم الحرب
ضد البطالة، أعطيكم عهدا ألا يبقى قبل نهاية
هذا العام طبيب أو عيادة تعمل بطريقة غير
شرعية، وتستغفل الناس الأميين، وما يكون في
المستشفى يكون أيضا في القطاع الخاص فنحن
نستطيع تكوين شباب جزائري في القطاع الخاص
لمكافحة البطالة من ناحية، ومن ناحية أخرى
لتطبيق العدالة الاجتماعية. إخواني، هذا كل
ما سنقوم بتطبيقه، إن شاء الله، وما عساني
أقول؟ أجد نفسي أحمل على عاتقي مسؤولية
ثقيلة، وهذا ليس بالأمر الهين، ألتمس من
الإخوة العذر لكون تدخلي قد جرح البعض منهم،
ماذا أقول؟ يجب أن نخرج من هذه المشاكل.
(تصفيـق).
لابد
من بناء جزائر العدالة الاجتماعية، ولا تكون
هذه الأخيرة، إذا لم يكن قطاع الصحة قويا،
لأنه هو محرك هذه العدالة الاجتماعية، هو
محرك الديمقراطية الحقيقية، هو محرك
الاعتماد على النفس، هو محرك التكوين في
الجامعة، هو محرك التكوين المتواصل، هكذا هو
القطاع عندما تكون الصحة وقطاعها يسيران سيرا
حسنا. إن ذلك سيزرع فينا أملا بعيش أبنائنا
غدا في صحة جيدة، بدون إعاقات أو شلل، إضافة
إلى فتح مناصب شغل.
هذا
كل ما جئت به، أشكر جميلكم وفضلكم
سأكون –إن شاء الله- في
مستوى الثقة التي شجعتموني بوضعها في والسلام
عليكم.
(تصفيق).
السيد
رئيس الجلسة: شكرا
للسيد الوزير، وأتوجه الآن للجنة المختصة إن
كان لديها ما تضيفه.
السيدة
رئيسة اللجنة المختصة: شكرا سيدي رئيس
الجلسة.
السيد
رئيس الجلسة: في
الختام، أتوجه بالشكر إلى السيد ممثل الحكومة
وإلى اللجنة المختصة وإلى كافة أعضاء مجلس
الأمة على الجهود التي بذلها الجميع خلال
دراسة هذا النص القانوني الهام والمصادقة
عليه.
أعلم
السيدات والسادة، أعضاء مجلس الأمة أن هذا
الأخير سيستأنف أشغال جلساته العامة يوم الغد
الأحد على الساعة العاشرة صباحا، شكرا
للجميع، والجلسة مرفوعة.
رفعت الجلسة في الساعة الحادية عشرة
والدقيقة الخامسة والعشرين صباحا.