محضر
الجلسة العلنية الثامنة عشرة
المنعقدة
يوم الإثنين 06 ربيع الثاني 1420 هـ
الموافق
19 جويلية 1999 م
الرئاسة: السيد
التونسي بوساحية، نائب رئيس مجلس الأمة.
تمثيل الحكومة:
- السيد وزير
العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
- السيد
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
- السيد كاتب
الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية
والتكوين المهني مكلف بالتكوين المهني.
إفتتحت الجلسة على الساعة
الثالثة والدقيقة الثلاثين مساء.
السيد رئيس الجلسة: بسم الله
الرحمن الرحيم، الجلسة مفتوحة.
لقد كلفني السيد رئيس
مجلس الأمة برئاسة هذه الجلسة وأرحب في
بدايتها بالسيد ممثل الحكومة والوفد
المرافق له كما أرحب بالسيدات والسادة أعضاء
مجلس الأمة المحترمين.
يقتضي جدول أعمال جلستنا
اليوم المصادقة على نص القانون المتعلق
بالتمهين وأحيل الكلمة إلى السيد مقرر
اللجنة المختصة لتقديم التقرير التكميلي
حول هذا النص فليتفضل مشكورا.
السيد مقرر اللجنة
المختصة: بسم الله
الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجلسة
المحترم، زميلاتي زملائي أعضاء مجلس الأمة
المحترمين، السـادة الوزراء، السادة
الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته.
يشرفني أن
أعرض عليكم فيما يأتي التقرير التكميلي عن
نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07
المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 هـ الموافق 27 يونيو
سنة 1981 والمتعلق بالتمهين.
بعد الدراسة المعمقة التي
قامت بها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية
والعمل والتضامن الوطني برئاسة السيدة
أنيسة بن عامر رئيسة اللجنة، لنص القانون
المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07 المؤرخ في 24
شعبان عام 1401 هـ الموافق 27 يونيو سنة 1981
والمتعلق بالتمهين.
وبغرض مناقشة النص
القانوني المذكور أعلاه، عقد مجلس الأمة
جلسة علنية يوم السبت 17 يوليو 1999 برئاسة
السيد بشير بومعزة، رئيس مجلس الأمة، استمع
فيها أعضاء المجلس إلى مداخلة ممثل الحكومة
السيد حسان العسكري وزير العمل والحماية
الاجتماعية والتكوين المهني الذي كان
مرفوقا بالسيد كريم يونس كاتب الدولة
للتكوين المهني، قدم فيها عرض أسباب تعديل
القانون كما استمع الأعضاء إلى عرض التقرير
التمهيدي حول نص القانون المعروض الذي قدمه
السيد محمد بن عالية مقرر اللجنة ثم تلته
مناقشة عامة حول النص سجل فيها تدخل سبعة
أعضاء تركزت انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول
الملاحظات التالية:
1.
أجمع المتدخلون على ضرورة إدراج التكوين
المهني والتمهين ضمن الملفات الكبرى للدولة.
2.
إن هذه التعديلات إذا لم يرافقها توفير
الوسائل المالية اللازمة تصبح عديمة
المفعول لاسيما فيما يتعلق بمجال الرقابة.
3. تساءل بعض
الأعضاء لماذا يعطى للغرف الاقتصادية
والتجارية والتنظيمات المهنية والاجتماعية
دور استشاري فقط في مجال التمهين في حين أنها
الأطراف الأكثر تأهيلا من غيرها للتكفل بهذا
القطاع لاسيما في مجال الإشراف والرقابة
والتخطيط وإعداد البرامج والتوجيه.
4.
تأسف بعض المتدخلين على عدم ارتكاز عرض
ممثل الحكومة على دراسات دقيقة وميدانية
تعتمد على الأرقام.
5. لقد أولى هذا
التعديل الاهتمام الأكبر للجان البلدية
ومنحها صلاحيات تفوق قدراتها دون أن يخصص
لها اعتمادات مالية للقيام بالمهام المسندة
لها قانونا.
6. تساءل
المتدخلون هل الغاية من التمهين تنحصر فقط
في تنصيب اللجان البلدية واللجان الولائية
للتمهين والتي تبقى عديمة الفعالية؟
7. إقترح بعض
المتدخلين ضرورة توسيع الاجراء الخاص
بتمديد الحد الأقصى لسن المترشح ليشمل كل
المترشحين للتمهين لاسيما المعوقين بدلا من
حصره في الإناث فقط وفي حالات استثنائية،
كما تساءلوا عن هذه الظروف الاستثنائية.
8. لاحظ
المتدخلون النقص فيما يتعلق بالتعريف
بالحقوق والواجبات وتعميم المعلومات
المتعلقة بالتمهين والحوافز التي يوفرها
للمستخدمين.
9. كما لاحظوا
أيضا غياب التنسيق بين الهيئات المختلفة
التي لها علاقة بالتمهين لاسيما اللجان
البلدية والمستخدمين وإدارة التكوين المهني
والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
10. وأخيرا
تسـاءل أحـد المتدخلين حول التفكير في توسيع
التمهين إلى قطاعات النفط والغاز وكذا إلى
الاستثمارات والدواوين الفلاحية الأخرى.
توصيات اللجنة
يشكل التكوين
المهني جوهر العلاقة بين النظام التربوي
والنظام المنتج الأمر الذي يحتم تقسيم
الأدوار والمهام على أطراف مختلفة وإقحام
العديد من الشركاء حتى يمكن الاستجابة
لمقتضيات المرحلة التي تتميز بالتعديلات
الهيكلية والانتقال نحو اقتصاد السوق.
ومن هذا المنطلق يتعين
تكييف النصوص حسب الظروف الاقتصادية
والاجتماعية الحالية التي تختلف تماما مع
تلك الظروف الذي صدر خلالها قانون التمهين
في سنة 1981.
وعلى غرار التكوين المهني
فإن التمهين هو الآخر يعتبر مرتكزا "levier" تقوم عليه السياسات العمومية
باستعماله كأداة مرفقة للإصلاحات
الاقتصادية.
ويقتضي الأمر الابقاء على
التشاور الدائم والمعمق وعلى تحديد مستويات
تدخل كل طرف.
وعلى ضوء هذه المعطيات
وتجسيدا لها توصي اللجنة بما يأتي:
1.
ضرورة إدراج قطاع التكوين المهني ولاسيما
التمهين ضمن الملفات الكبرى للدولة.
2. رفع ميزانية
القطاع لاسيما في بنودها المتعلقة بالتكوين
والتمهين. فالصعوبات المالية في ميزانية
الدولة لا يمكن أن تنعكس بالضرورة على
المنظومة التربوية ولاسيما التكوين المهني.
3. يجب أن يكون
للتكوين المهني والتمهين امتداداته في
التربية والتعليم لاسيما في الطور الأساسي
والثانوي وعليه يتعين إدراج مواد في برامج
التعليم بطوريه تهيئ توجيه التلاميذ إلى
عالم التمهين بصفة إرادية حسب استعداداتهم
الشخصية حتى لا ينحصر دوره في استيعاب
المتسربين من المدارس فقط وحتى لا يكون
التوجيه إلى التمهين يفرضه الرسوب.
4.
إعطاء دور أكبر ومشاركة فعلية للمجتمع
المدني (جمعيات، منظمات…) والمنتخبين المحليين.
5. ضرورة تفعيل
دور الإعلام والتكفل الحقيقي بالتغطية
الإعلامية لعملية التمهين باستغلال الوسائل
التكنولوجية الحديثة في الاتصال وتعميمها.
6.
تكثيف المتابعة الميدانية للتمهين.
7. تقديم
تحفيزات من طرف الدولة للمعلمين المشرفين
على التمهين بالمؤسسات المستخدمة في صيغة
"تحويل المصاريف" « Déplacement
de dépenses ».
8.
رفع الرسوم التي تدفعها المؤسسات
المستخدمة التي لا تقوم بالتمهين وتحسين طرق
تحصيلها.
ذلكم هو،
سيدي الرئيس، زميلاتي، زملائي أعضاء مجلس
الأمة، مضمون التقرير التكميلي الذي أعدته
لجنة الصياغة المتكونة من السيدة والسيدين:
-
أنيسة بن عامر،
-
محمد بن عالية،
-
بوزار قوادري.
والمنبثقة عن
لجنة الصحة والشؤون الاجتماعيـة والعمـل
والتضامن الوطني، عن نـص القانون المعـدل
والمتمـم للقـانون رقـم 81-07 المؤرخ في 24
شعبان عام 1401 هـ الموافق 27 يوينو سنة 1981
والمتعلق بالتمهين والمعروض عليكم للمصادقة.
أشكركم على حسن الإصغاء
والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته.
السيد رئيس الجلسة: أشكر السيد
المقرر ونشرع الآن في عملية المصادقة وأشير
إلى أن عدد الحاضرين هو 110 أعضاء وعدد
التوكيلات هو 16 أي أن المجموع هو 126، مع العلم
بأن النصاب القانوني هو 107 أعضاء وعليه
فالنصاب القانوني متوفر وأشير إلى أن
المصادقة على النص تكون مادة بمادة وأحيل
الكلمة مباشرة إلى السيد المقرر لتلاوة
المادة الأولى وشكرا.
السيد المقرر: المادة
الأولى: يهدف هذا القانون إلى تعديـل
وتتميـم أحكـام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27
يونيو 1981 والمتعلق بالتمهين.
السيد رئيس الجلسة:
الرجاء مـن المصوتين بنعم
أن يرفعـوا أيديهم ……… شكرا
الرجاء مـن المصوتيـن بلا
أن يرفعـوا أيديهم ……… شكرا
الرجـاء مـن الممتنعيـن
أن يرفـعـوا أيديهم ……… شكرا
التوكيلات:
الرجاء مـن المصوتين بنعم
أن يرفعـوا أيديهم ……… شكرا
الرجاء مـن المصوتيـن بلا
أن يرفـعوا أيديهم ……… شكرا
الرجـاء مـن الممتنعيـن
أن يرفـعـوا أيديهم ……… شكرا.
النتيجة:
نعم:
122 صوتا.
لا:
لا شيء.
الممتنعون: صوت واحد.
أعتبر أن مجلس الأمة قد
صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 2.
السيد المقرر: المادة 02: تعدل
وتتمم المادة 08 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في
27 يونيو 1981 وتحرر كما يلي:
"المادة 08:
تخضع لرسم التمهين، ضمن شروط تحدد عن طريق
التنظيم، جميع المؤسسات المستخدمة التي لم
تف بالإلتزام المنصوص عليه في المادة 9 من
هذا القانون".
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
صوت واحد.
الممتنعون: صوت واحد.
أعتبر أن مجلس الأمة قد
صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 03.
السيد المقرر: المادة 03: تتمم
المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27
يونيو 1981 بفقرة أخيرة تحرر كما يلي:
"المادة 12: يمدد الحد
الأقصى لسن المترشح للتمهين إلى ثلاثين (30)
سنة بالنسبة للإناث، في حالات استثنائية
تحدد عن طريق التنظيم".
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون: صوت واحد.
أعتبر أن مجلس الأمة قد
صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 04.
السيد المقرر: المادة 04:
تتمم المادة 16 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27
يونيو 1981 بفقرة ثانية وتحرر كما يلي:
"المادة 16:…………
يستفيد المتمهن في إطار
التغطية الاجتماعية من:
-
الضمان الاجتماعي،
-
التأمين من حوادث العمل،
-
المنح العائلية.
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون: صوت واحد.
أعتبر أن مجلس الأمة قد
صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 05.
السيد المقرر: المادة 05: تتمم
المادة 19 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27
يونيو 1981 وتحرر كما يلي:
"المادة 19: يجب على
المؤسسة المستخدمة:
-
السهر على
تحقيق تمهين تدريجي يسمح باكتساب التأهيل
المهني المنصوص عليه في العقد.
-
تشغيل
المتمهن في أعمال أو خدمات مرتبطة بالتأهيل
المهني المنصوص عليه في العقد.
-
أن تعلم وليه
الشرعي في حالة غيابه المتكرر أو تعرضه
لحادث أو أي أمر يستلزم تدخله.
-
أن تعلم
اللجنة البلدية للتمهين في الحالات التي
تستوجب تدخلها.
-
أن تكون
مسؤولة مدنيا على المتمهن خلال وجوده في
المؤسسة لممارسة التمهين.
-
تحدد كيفيات
تطبيق أحكام الفقرات 1 و3 و4 من هذه المادة عن
طريق التنظيم".
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
أعتبر أن
مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى المادة 06.
السيد المقرر:
المادة 06: يتمم
القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو 1981 بمادة 19
مكرر وتحرر كما يلي:
"المادة 19 مكرر: لا
يجوز للمستخدم أن يكلف المتمهن بأعمال ضارة
بالصحة أو تفوق طاقته وذلك طبقا للتشريع
المعمول به".
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون: صوت واحد.
أعتبر أن مجلس الأمة قد
صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 07.
السيد المقرر: المادة 07: يتمم
القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو 1981 بمادة 19
مكرر 1 تحرر كالآتي:
"المادة 19 مكرر 1: من
أجل ضمان متابعة منتظمة لإجراء التكوين،
تقوم المؤسسة المستخدمة بما يلي:
-
إعداد مخطط التكوين بالتشاور مع الهيئات
المعنية بعملية التمهين.
-
تحديد الهيكل المكلف بتأطير التكوين.
-
تعيين معلم حرفي يكلف بالتمهين.
-
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم".
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون: صوت واحد.
أعتبر أن مجلس الأمة قد
صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 08.
السيد المقرر: المادة 08: تتمم
المادة 23 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27
يونيو 1981 ببند أخير يحرر كما يلي:
"المادة 23:…………………………………
-
إثبات مركز التكوين المهني استحالة
المؤسسة المستخدمة على مواصلة عملية
التمهين".
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون: صوت واحد.
أعتبر أن مجلس الأمة قد
صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 09.
السيد المقرر: المادة 09: تتمم
المادة 24 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27
يونيو 1981 وتحرر كما يلي:
"المادة 24:……………
-
………………………
-
………………………
وفي كل الحالات، يجب على
المؤسسة المستخدمة تبليغ فسخ أو إلغاء العقد
للجنة البلدية للتمهين ولمؤسسة التكوين
المعنيتين في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما
ابتداء من تاريخ قرار الفسخ أو الإلغاء".
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون: صوت واحد.
أعتبر أن مجلس الأمة قد
صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 10.
السيد المقرر: المادة 10: تعدل
وتتمم المادة 25 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في
27 يونيو 1981 وتحرر كما يلي:
"المادة 25: تخضع
النزاعات المترتبة عن تنفيذ عقد التمهين إلى
إجراءات المصالحة المسبقة أمام اللجنة
البلدية للتمهين المشار إليها في المادة 33
من هذا القانون.
تخطر اللجنة البلدية
للتمهين كتابة من الطرف المتظلم وكذلك من
رئيس مؤسسة التكوين التابع لها المتمهن.
ويتعين على اللجنة بالتنسيق مع مفتشية
العمل، أن تفصل في الخلاف خلال شهر ابتداء من
تاريخ إخطارها.
في حالة عدم المصالحة، أو
إذا لم تبت اللجنة البلدية للتمهين خلال
الأجل المذكور أعلاه، يجوز للمؤسسة
المستخدمة أو للمتمهن اللجوء إلى الجهة
القضائية المختصة".
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون: صوت واحد.
أعتبر أن مجلس الأمة قد
صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 11.
السيد المقرر: المادة 11: تتمم
المادة 26 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27
يونيو 1981 بفقرة جديدة تحرر كما يلي:
"المادة 26:
يجب على المؤسسة المستخدمة أن تتحرر من كل
الواجبات التي تربطها بمتمهن سابق تم فسخ أو
إلغاء عقده قبل قيامها بتعاقد مع متمهن جديد".
(الباقي دون
تغيير) .
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون: صوت واحد.
أعتبر أن مجلس الأمة قد
صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 12.
السيد المقرر: المادة 12: يتمم
القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو 1981 بمادة 26
مكرر، تحرر كما يلي:
"المادة 26 مكرر: بعد
المتابعة المنتظمة للتمهين خلال مدة تساوي
على الأقل نصف دورة تكوين، يستفيد المتمهن
الذي تم فسخ عقده بصفة تعسفية، من تلك المدة
في إطار عقد تمهين جديد في نفس التخصص.
تحدد كيفيات
تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون:
صوت واحد.
أعتبر أن
مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى المادة 13.
السيد المقرر:
المادة 13: تعدل
المادة 27 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27
يونيو 1981 وتحرر كما يلي:
"المادة 27:
تضمن الإدارة المكلفة بالتكوين المهني
المراقبة الميدانية والدائمة لنشاطات
التمهين.
يؤسس لهذا
الغرض إطار رقابي على المستويين المحلي
والوطني، تحدد كيفيات إنشائه وتسييره عن
طريق التنظيم".
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون:
صوت واحد.
أعتبر أن
مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى المادة 14.
السيد المقرر:
المادة 14: تعدل
وتتمم الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون
رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو 1981 وتحرر كما يلي:
"المادة 30:
يخضع كل مترشح للتمهين إلى فحص طبي يثبت
استعداده لممارسة المهنة المحتملة".
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون:
صوت واحد.
أعتبر أن
مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى المادة 15.
السيد المقرر:
المادة 15: تعدل
وتتمم المادة 32 من القانون 81-07 المؤرخ في 27
يونيو 1981 والمذكور أعلاه كما يلي:
"المادة 32:
تشارك الغرف الوطنية والجهوية والولائية
للتجارة والصناعة والفلاحة والصناعة
التقليدية والحرف وكذا المنظمات المهنية
ومنظمات أرباب العمل والجمعيات المعنية، في
إطار هيئات التشاور المنصوص عليها في
التنظيم، في عمليات التمهين وعلى الخصوص في:
-
تحديد المعارف المطلوبة ومدد التمهين،
-
تحديد التخصصات التي يترتب عنها التمهين،
-
إعداد البرامج البيداغوجية،
-
متابعة وتقييم التكوين،
-
تطوير عروض التكوين،
-
تكوين معلمي التمهين".
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
صوت واحد.
الممتنعون:
صوت واحد.
أعتبر أن
مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى المادة 16.
السيد المقرر:
المادة 16: تعدل
وتتمم المادة 34 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في
27 يوينو 1981 وتحرر كما يلي:
"المادة 34:
تكلف اللجنة البلدية للتمهين بما يلي:
-………………………………
-………………………………
جمع عروض
التكوين لدى المؤسسات المستخدمة وتسلم
ترشيحات المتمهنين وتنصيبهم، مع مراعاة
أحكام المادتين 19 و31 من هذا القانون.
تعد اللجنة
البلدية للتمهين مع مؤسسة التكوين ومصالح
مفتشية العمل، في إطار مهام وصلاحيات كل
منهما، مخططات سنويا لمتابعة إجراء التمهين
وتحرص على تقديم تقييم دوري لمسؤوليهم".
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون:
صوت واحد.
أعتبر أن
مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى المادة 17.
السيد المقرر:
المادة 17: يتمم
القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو 1981 بمادة 34
مكرر 1 وتحرر كالآتي:
"المادة 34
مكرر 1: يمكن أن يستفيد المستخدم الذي
يوفر للمتمهن بعد انتهاء فترة تكوينه منصب
عمل مستقر، من امتيازات خاصة يحددها القانون".
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون:
صوت واحد.
أعتبر أن
مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى المادة 18.
السيد المقرر:
المادة 18: تعدل
وتتمم المادة 37 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في
27 يونيو 1981 وتحرر كما يلي:
"المادة 37:
مع مراعاة أحكام المادتين 24 و26 من هذا
القانون، يلزم المستخدم عندما يفسخ عقد
التمهين بصفة تعسفية بما يلي:
-
تعويض المتمهن بناء على طلبه أو طلب وليه
الشرعي عن الأضرار اللاحقة به،
-
تعويض مؤسسة التكوين التابع لها المتمهن
عن الأضرار اللاحقة بها، بناء على طلب
رئيسها،
-
دفع غرامة مالية يمكن أن تصل إلى ثلاث (03)
مرات قيمة المبالغ التي تعهدت بها الدولة
لكفالة الأجر المسبق للمتمهن والتغطية
الإجتماعية وقيمة الإعفاءات الجبائية التي
استفاد منها،
-
دفع رسم التمهين المنصوص عليه في المادة 8
من هذا القانون.
تبت الجهة القضائية
المختصة في النزاع إبتدائيا ونهائيا".
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون:
صوت واحد.
أعتبر أن
مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى المادة 19.
السيد المقرر:
المادة 19: تلغى
أحكام المادة 35 من القانون رقم 81-07 المـؤرخ
في 27 يونيو 1981.
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون:
صوت واحد.
أعتبر أن
مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل
إلى المادة 20 الأخيرة.
السيد المقرر: المادة 20 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
صوت واحد.
الممتنعون:
لا شيء.
أعتبر أن
مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وأعرض
عليكم الآن المصادقة على نص القانون بكامله.
السيد رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم……… شكرا
المصوتون بلا……… شكرا
الممتنعون…………… شكرا.
النتيجة:
لا:
لا شيء.
الممتنعون:
صوت واحد.
أعتبر أن
مجلس الأمة قد صادق على نص القانون بكامله
وأشكر الزميلات والزملاء المحترمين على
مصادقتهم هذه على نص هذا القانون.
وبهذه
المناسبة أدعو السيد الوزير ممثل الحكومة
إلى تناول الكلمة إن أراد ذلك فيلتفضل
مشكورا.
السيد ممثل
الحكومة: شكرا السيد
رئيس الجلسة. بسم الله والصلاة والسلام
على رسول الله. السيد رئيس الجلسة، أيتها
السيدات، أيها السادة أعضاء مجلس الأمة. بعد
القيام بدراسة متأنية ونقاش مثمر صادق
مجلسكم الموقر على نص القانون المعدل
للقانون 81/07 المتعلق بالتمهين المقدم من طرف
الحكومة. وأود بهذه المناسبة أن أشكركم أيها
السادة، أيتها السيدات أعضاء المجلس على
مساندتكم لمسعى تجديد نظام التمهين في
الجزائر وأخص بالشكر السيدة الرئيسة وكل
أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية
والعمل والتضامن الوطني على الاهتمام الذي
أولوه لهذا النص وكذا على توصياتهم المفيدة
وأنتهز كذلك هذه الفرصة السعيدة للتأكيد من
جديد للسيدة والسادة أعضاء المجلس الذين
شرفونا بتدخلاتهم في الحوار والنقاش بأن
الحكومة سجلت انشغالاتهم. وأعتقد بأن هذا
التعديل سيعطي انطلاقة جديدة للتمهين ويسمح
بتحسين عدد المتمهنين ونوعية التمهين ويوفر
كذلك إمكانية جديدة للتكوين والإدماج
المهني للشباب. فهنيئا لشبابنا وشكرا لكم
سيدي رئيس الجلسة على المساندة والإصغاء.
السيد رئيس
الجلسة: شكرا للسيد
الوزير. هل تريد اللجنة المختصة تناول
الكلمة؟
السيدة رئيسة
اللجنة المختصة: شكرا.
السيد رئيس
الجلسة: أشكر في
الأخير السيد الوزير والوفد المرافق له كما
أشكر اللجنة المختصة وكل الزميلات والزملاء
المحترمين الذين صادقوا على نص هذا القانون.
أعلمكم بأن مجلسنا الموقر سيستأنف جلساته
العامة غدا على الساعة الثانية بعد الزوال
للمصادقة على:
1.
نص القانون المتعلق بالتزامات المكلفين
في مجال الضمان الاجتماعي.
2.
المادة 41 من نص قانون التحكم في الطاقة.
أشكر الجميع
والجلسة مرفوعة.
رفعت
الجلسة في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة
عشرة مساء.
*
مقــــررات
إن رئيس مجلس الأمة،
-
بناء على الدستور،
-
بناء على النظام الداخلي لمجلس الأمة
المصادق عليه في 24 رمضان 1418 هـ الموافق لـ 22
جانفي 1998، لا سيما المواد 13، 17 و102 منه،
-
بناء على الاعتمادات المقيدة في ميزانية
التسيير لمجلس الأمة،
-
بعد موافقة مكتب مجلس الأمة في اجتماعه
المنعقد بتاريخ 05 جوان 1999.
المادة
الأولى: يستفيد عضو
مجلس الأمة من تسديد مصاريف التنقل من مقر
إقامته إلى مقر مجلس الأمة حسب وسيلة النقل
المستعملة.
المادة
الثانية: تعوض مصاريف
تنقل عضو مجلس الأمة بين مكان إقامته ومقر
مجلس الأمة بمعدل سفرتين شهريا، ذهابًا
وإيابًا، على أساس الكيفية التالية:
-
عن طريق الجو، على أساس قيمة تذكرة الطائرة،
-
عن طريق البر على أساس قاعدة تعويض جزافية
تحدد على النحو التالي:
من 101 إلى 200
كلم 1.000.00 د.ج
من 201 إلى 300
كلم 1.500.00 د.ج
من 301 إلى 400
كلم 2.000.00 د.ج
أكثر من 400
كلم 2.500.00 د.ج
يمكن
استفادة عضو مجلس الأمة من تعويض مصاريف
تنقله برا بين مكان إقامته والمطار الأقرب،
إن وجد، طبقا للكيفيات المحددة أعلاه.
المادة
الثالثة:
يسري مفعول هذا المقرر ابتداء من تاريخ
تنصيب عضو مجلس الأمة المعني في مهامه.
المادة
الرابعة:
يكلف السيد الأمين العام بتنفيذ هذا المقرر
الذي ينشر في الجريدة الرسمية لمداولات مجلس
الأمة.
حرر بالجزائر في 09 جوان 1999
--*--
- نظرا
للتنازع السلبي في الاختصاص القائم بين
لجنتين دائمتين لمجلس الأمة حول مشروع
القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07
المتعلق بالتمهين.
-
بعد دراسة مشروع القانون المذكور من طرف
مكتب المجلس في اجتماعه المؤرخ في 08 جوان 1999،
- وحيث اتضح
جليا أن الطابع الاجتماعي المتمثل في حماية
العامل المتمهن، هو الغالب على النص، كما
أنه يقنن علاقة العمل بين المتمهن والمؤسسات
التي يتمهن بها، أكثر مما هو بيداغوجي أو
تربوي أو تكويني،
يقرر مكتب المجلس
المادة الأولى: إحالة النص
المذكور على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية
والعمل والتضامن الوطني.
المادة 2: ينشر هذا
المقرر في الجريدة الرسمية لمداولات مجلس
الأمة.
حرر الجزائر في 09 جوان 1999
إن
رئيس مجلس الأمة،
- بناء على الدستور،
- بناء على النظام الداخلي
لمجلس الأمة المصادق عليه في 24 رمضان 1418 هـ
الموافق لـ 22 جانفي 1998، لا سيما
المواد 13، 102 و103 منه،
-
بعد موافقة مكتب مجلس الأمة في اجتماعه
المنعقد بتاريخ 27 جوان 1999.
يقـرر
المادة
الأولى: في إطار التكفل بإيواء أعضاء مجلس
الأمة، يمكن لعضو مجلس الأمة الاستفادة من
تعويضة إيجار، تصرف شهريا، في حدود السقف
المحدد بمبلغ ثلاثة وخمسون ألف دينار جزائري
(53.000 د.ج) على الأكثر لتغطية كافة مستلزمات
الإيجار.
المادة
الثانية: إن
الاستفادة من التعويضة الشهرية للإيواء
المحددة في المادة الأولى أعلاه مانعة لأي
نوع آخر من تكفل مجلس الأمة بالإيواء،
خصوصًا على مستوى النزل، إقامة الدولة أو أي
إيجار آخر.
تمنح تعويضة
الإيواء لعضو مجلس الأمة المقيم خارج حدود
محافظة الجزائر الكبرى.
ستحدد
إجراءات تنظيمية لاحقة وضعية أعضاء مجلس
الأمة المقيمين داخل حدود محافظة الجزائر
الكبرى.
المادة
الثالثة: في حالة
اختيار عضو مجلس الأمة لصيغة الإيجار لدى
الخواص، يمكن للمجلس أن يدفع للمؤجر تسبيقًا
لا يتجاوز مبلغه سنة إيجار واحدة، تحسب على
أساس سقف الإيجار المحدد في المادة الأولى
أعلاه.
وفي هذا
الإطار يحرر عقد توثيقي بين مجلس الأمة
والمؤجر.
المادة
الرابعة: في حالة
اختيار عضو مجلس الأمة صيغة إيجار- شراء،
شريطة تقديم عقد إيجار- شراء موثق أو عقد
حفظ، يمكن مجلس الأمة أن يسدد إلى هيئة
الترقية العقارية المعنية، في إطار الدفع
الأولي، مبلغًا لا يتجاوز سنة واحدة من
الإيجار، تحسب على أساس سقف الإيجار المحدد
في المادة الأولى أعلاه.
المادة
الخامسة: يكلف السيد
الأمين العام لمجلس الأمة بتنفيذ هذا القرار
الذي يبدأ في السريان ابتداء من 01 جويلية 1999،
وينشر في الجريدة الرسمية لمداولات مجلس
الأمة.
حرر بالجزائر في 08 جويلية 1999
*
ســـؤال كتـــابي
السيد طاهر خويضر (عضو
مجلس الأمة) :
إلى معالي
السيد وزير التجهيز والتهيئة العمرانية،
بناء
على المادة 134 من الدستور وأحكام القانون
العضوي رقم 99/02 المؤرخ في 08 مارس 1999 الذي يحدد
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين
الحكومة وخاصة المواد 68، 69 و72 منه، يطيب لي أن
أحيل إليكم السؤال التالي:
تعتبر الطرقات أهم ركائز
التنمية وكل عمل تنموي يفتقر إلى منشآت
قاعدية متجانسة لا يمكن أن يحقق النتائج
المرجوة.
والطريق الوطني رقم 11
الرابط بين العاصمة والجهة الغربية للبلاد
مرورا على الساحل يمكن أن يلعب دورا تنمويا
هاما في المنطقة -في المجالات الاقتصادية
والسياحية- وذلك لو استمرت وتيرة الأشغال كما
كان منتظرا. إلا أن الأشغال توقفت والمؤسسة
المكلفة بالإنجاز تخلت نهائيا عن العمل تاركة
أوضاع الطريق في حالة مزرية وخاصة الشطر
الغربي بين ولايتي تيبازة والشلف.
وكان أمل المواطنين كبيرا
في إعادة دفع الأشغال من جديد أثناء زيارة
العمل التي قمتم بها إلى المنطقة.
السيد الوزير، هل الظروف
والإمكانيات مواتية الآن لإعادة انطلاق
أشغال عصرنة الطريق الوطني رقم 11؟
تقبلوا منا فائق التقدير.
الجزائر في 02/05/1999
جواب السيد
الوزير:
أشكركم على الاهتمام المستحق الذي تولونه
لميدان الأشغال العمومية لما لها من دور
أساسي في التنمية، وانشغالكم المشروع
بالأشغال الخاصة بتهيئة الطريق الوطني رقم 11
الرابط بين العاصمة والجهة الغربية للبلاد
مرورا بالساحل نظرا لأهمية الدور التنموي
الذي يمكن أن يلعبه في المنطقة في المجالات
الاقتصادية والسياحية.
وبمناسبة تكفلكم بهذا
الانشغال من خلال سؤال كتابي طبقا لأحكام
الدستور ومواد النظام الداخلي لمجلس الأمة،
يمكن التفاعل مع مبادرتكم بإعطائكم عناصر
الإجابة التالية:
قبل
التطرق للإجابة عن سؤالكم، تجدر الإشارة إلى
وعي وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
بالدور الأساسي للمنشآت القاعدية في التنمية
الوطنية. وفي هذا السياق، يعتبر الطريق
الوطني رقم 11 من أهم المحاور التي تهتم
الوزارة بتهيئته. فلهذا سطرت عدة عمليات تخص
تهيئة وعصرنة هذا المحور حتى يلعب الدور
المخول له.
إذ، تم في هذا الإطار تسجيل عملية في سنة
1990 بهدف تحديث الطريق الوطني رقم 11 (الشطر
الأول) بين "قوراية ولرهاط" بغلاف مالي
قدره 175 مليون دينار، خصت 10 كلم وتمت الأشغال
به.
أمـا الشطـر الثـاني الخـاص بمقـطع لرهاط
– الداموس فقد تم تسجيل عملية بتاريخ 13
مارس 1993 تحت عنوان "تهيئة وتجديد الطريق
الوطني رقم 11" بغلاف مالي قدره 98 مليون
دينار أعيد تقييمها بتاريخ 04 مارس 1998 ليصل
الغلاف المالي المطلوب إلى 148 مليون دينار،
غير أن الأشغال لم تنطلق بسبب عدم توفر
الاعتمادات اللازمة لتغطية المشروع.
أؤكد
لكم مرة ثانية وعي القطاع بأهمية هذا المشروع
الذي سيعاد انطلاق الأشغال به بمجرد توفر
الإمكانيات المالية اللازمة.
الجزائر
في 02 جوان 1999
وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
عبد الرحمان بلعياط