محضر الجلسة العلنية التاسعة عشرة

 

المنعقدة يوم الثلاثاء 07 ربيع الثاني 1420 هـ

الموافق 20 جويلية 1999 م

 


الرئاسة: السيد التونسي بوساحية، نائب رئيس مجلس الأمة.

 

تمثيل الحكومة: السيدان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

 

إفتتحت الجلسة على الساعة الثانية والدقيقة الخمسين بعد الظهر.

 

السيد رئيس الجلسة: بسم الله الرحمن الرحيم، الجلسة مفتوحة.

 

كلفني السيد رئيس مجلس الأمة برئاسة هذه الجلسة ويشرفني ذلك. أرحب في بدايتها بالسيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة المحترمين، كما أرحب بالسادة الوزراء.

 

يقتضي جدول أعمال جلستنا اليوم المصادقة على نـص القانـون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 هـ الموافق 02 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وكذا المادة 41 من نص قانون التحكم في الطاقة.

 

وأحيل الكلمة إلى السيد مقرر اللجنة المختصة لتقديم التقرير التكميلي حول نص القانون فليتفضل مشكوراهناك نقطة نظام؟ تفضل.

 

السيد ناصر بوداش (نقطة نظام): سيدي الرئيس، كان من المفروض أن يطرح اليوم سؤال شفوي على السيد المحترم وزير الداخلية، لكنني ألاحظ أنكم قد غيرتم ذلك.

السيد رئيس الجلسة: المعلومات الأخيرة تفيد أن السيد الوزير قد اعتذر لغيابه نظرا لالتزامات وارتباطات أخرى في إطار مهامه وشكرا.

 

السيد مقرر اللجنة المختصة: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

سيدي رئيس الجلسة المحترم، زميلاتي، زملائي أعضاء مجلس الأمة المحترمين، السادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يشرفني أن أعرض عليكم فيما يأتي التقرير التكميلي عن نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403هـ الموافق 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.

 

بعد الدراسة المستفيضة التي قامت بها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لنص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 هـ الموافق 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي برئـاسة السيدة أنيسة بن عامر والتي استمعت خلالها إلى ممثل الحكومة وكذا إلى الجهات المختصة التي لها علاقة بالنص (المدير العام لصندوق التأمينات الاجتماعية وممثل عن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين) حيث توجت هذه الدراسة بإعداد تقرير تمهيدي حول النص.

ولمناقشة النص القانوني المذكور أعلاه، عقد مجلس الأمة جلسة علنية بتاريخ 18 يوليو 1999 برئاسة السيد بشير بومعزة رئيس المجلس، استمع فيها أعضاء المجلس إلى عرض ممثل الحكومة السيد حسان العسكري، وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، أوضح فيه حيثيات وأسباب تعديل القانون، كما استمع الأعضاء إلى عرض التقرير التمهيدي الذي قدمه السيد محمد بن عالية مقرر اللجنة ثم تلته مناقشة عامة حول النص سجل فيها تدخل ثلاثة أعضاء، تركزت تساؤلاتهم حول الملاحظات التالية:

أولا: اتفق المتدخلون حول التناقض والغموض الوارد في محتوى المادة 3 التي تعدل المادة 4 من القانون الساري المفعول، الشيء الذي يؤدي إلى استحالة تطبيق إجراءات هذه المادة.

ثانيا: لاحظ المتدخلون النقص الواضح في ضبط آليات الرقابة وكذا النقص في تسخير الإمكانيات المادية والبشرية وتفعيلها.

ثالثا: لم يشر النص إلى أية إجراءات تلزم جميع الأطراف التي لها عمل رقابي بالتنسيق والتشاور وتبادل المعلومات فيما بينها في مجال الرقابة وتركها في شكل عموميات، لا تخضع إلا إلى الإرادة الحسنة للأشخاص.

رابعا: اتفق الجميع على أن التصريح واجب إلزامي، لابد من القيام به ضمن الشروط المحددة في القانون، لكن -للأسف- هذا الأمر لا تتجاوب ولا تتزامن معه إجراءات الانتساب والترقيم التسلسلي في الضمان الاجتماعي وكذا عملية منح بطاقات الضمان الاجتماعي التي تبقى بطيئة جدا.

خامسا: إن إلزامية التصريح تقتضي توفير هياكل تتماشى وذلك، إلا أن الشيء الملاحظ هو النقص الفاضح لمراكز الضمان الاجتماعي على مستوى القطر.

سادسا: إن الإجراءات الجديدة التي جاء بها النص تمنح صلاحيات واسعة ومهاما جديدة ومجال تدخل أوسع لصندوق التأمينات الاجتماعية والسؤال المطروح هو هل هذا الصندوق وفر لنفسه الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتجسيد ذلك؟

توصيات اللجنة

سبق وأن أشرنا في تقريرنا التمهيدي بأن أهمية النص ومبتغاه تكمن في توسيع شبكة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي بإدماج فئات جديدة من الخاضعين لالتزامات الضمان الاجتماعي وإعطاء آليات جديدة لصندوق التأمينات الاجتماعية تمكنه من استرجاع توازنه المالي وتوسيع صلاحياته في مجال التدخل والمتابعة القضائية لتحصيل الاشتراكات وحماية العمال من أي تعسف واستغلال من طرف المستخدمين، وتشديد العقوبات وتدعيمها بتأسيس عقوبات جديدة لقمع الغش في التصريح أو في حالة الإخلال بالالتزامات، وإذا سلمنا بضرورة هذه الإجراءات الجديدة، لابد علينا من جهة أخرى أن نركز على التوصيات التالية:

 

أولا: ضرورة إلزام جميع القطاعات التي لها علاقة بالعمل الرقابي، بالتنسيق والتشاور وتبادل المعلومات فيما بينها في مجال الرقابة تجسيدا لمبدإ التعامل فيما بين القطاعات (l’intersectorialité) وتحقيقا للرقابة المشتركة.

 

ثانيا: العمل على الرفع الفوري في عدد المراقبين وكذا رفع مستوى تكوينهم.

 

ثالثا: إذا كان من الضروري توسيع شبكة المنخرطين وشبكة هياكل الضمان الاجتماعي على مستوى القطر يتعين -وبالضرورة- تحقيق الرشادة والنجاعة والعقلانية في التسيير عبر استغلال الوسائل الحديثة في التسيير والمتمثلة في شبكات الإعلام الآلي التي يجب أن تكون الهدف الآني ومن بين أولويات هياكل الضمان الاجتماعي.

 

رابعا: يجب أن تكون واجبات الخاضعين لالتزامات الضمان الاجتماعي متساوية على الأقل مع التزامات صندوق الضمان الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، لا يعقل أن يلزم هؤلاء الخاضعين بالتصريح خلال أجل قدره عشرة أيام في الوقت الذي تعرف فيه عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي بطئا كبيرا.

خامسا: إلى جانب الإجراءات الردعية التي منحها القانون للصندوق يتعين على هذا الأخير أن يطور طرق تسييره والتحكم أكثر في مصاريفه.

سادسا: إذا كان هدف الصندوق هو توسيع قاعدة الاشتراكات وعدد المشتركين فإنه من الضروري التحكم في النفقات وبالأخص على مستوى المستشفيات التي لا زال الصندوق يمولها جزافيا.

 

سابعا وأخيرا: نظرا للصياغة التي جاءت بها المادة 3 من القانون المعروض المعدلة للمادة 4 للقانون 81-14 المذكور أعلاه والتي يشوبها الغموض والتناقض، الشيء الذي يؤدي حتما إلى استحالة فهمها ومن ثم تطبيقها، فإن اللجنة تتمسك بتحفظاتها بخصوص هذه المادة وتدعو إلى عدم المصادقة عليها لإحالتها على اللجنة المتساوية الأعضاء لإعادة صياغتها والتدقيق في مصطلحاتها أو إحالة ذلك على التنظيم بصيغة واضحة.

 

ذلكم هو، سيدي الرئيس، زميلاتي زملائي أعضاء مجلس الأمة المحترمين مضمون التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الصياغة المتكونة من السيدة والسادة:

 

-  أنيسة بن عامر،

-  محمد بن عالية،

-  سليم زرمان،

-  قوادري بوزار،

 

المنبثقة عن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، والذي صادقت عليه هذه الأخيرة يوم 19 جويلية 1999 بإجماع الحاضرين، لنص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403هـ الموافق 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي المعروض عليكم للمصادقة. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

السيد رئيس الجلسة: أشكر السيد المقرر على هذا التقرير القيم ونشرع في عملية المصادقة وأشير إلى أن عدد الحاضرين هو 98 عضوا والتوكيلات 25 والمجموع هو 123 مع العلم بأن النصاب القانوني هو 107، فالنصاب القانوني إذن متوفر وأشير كذلك إلى أن التصويت سيكون مادة بمادة. وأحيل الكلمة الآن إلى السيد المقرر المحترم لتلاوة المادة الأولى وشكرا.

 

السيد المقرر: المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403هـ الموافق 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.

 

السيد رئيس الجلسة:

الرجاء من المصوتين بنعم أن يرفعوا أيديهم……    شكرا

الرجاء من المصوتين بلا أن يرفعوا أيديهم……      شكرا

الرجاء من الممتنعين أن يرفعوا أيديهم…………     شكرا

التوكيلات:

الرجاء من المصوتين بنعم أن يرفعوا أيديهم……    شكرا

الرجاء من المصوتين بلا أن يرفعوا أيديهم……      شكرا

الرجاء من الممتنعين أن يرفعوا أيديهم…………     شكرا.

 

النتيجة:

نعم:        122 صوتا.

لا:         لا شيء.

الممتنعون:         لا شيء.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 2.

 

السيد المقرر: المادة 2: تعـدل المادة 3 من القانـون رقم 83-14 المـؤرخ في 2 يوليو 1983 وتحرر كما يأتي:

"المادة 3: يعتبر كأصحاب عمل مكلفين، الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يستخدمون عاملا واحدا أو أكثر، أيا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل ومدتها، وشكلها، كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بعلاقات العمل".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا.

النتيجة:

نعم:        115 صوتا

لا:         لا شيء

الممتنعون:         صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 3.

 

السيد المقرر: المادة 3: تعـدل المادة 4 من القانون رقـم 83-14 المـؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي:

"المادة 4: يعتبـر كذلـك كأصحاب عمل مكلفين، الخواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص، عمالا مهما كانت صفتهم مقابل أتعاب".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا.

النتيجة:

نعم:        41 صوتا

لا:         62 صوتا

الممتنعون:         08 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض هذه المادة لأنهـا لـم تبلـغ النصاب المطلوب وننتقل إلى المادة 4.

 

السيد المقرر: المادة 4: تعدل وتتمم المادة 5 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي:

"المادة 5: يخضع كذلك لأحكام هذا القانون، الأشخاص الذين يمارسـون لحسابهم الخـاص نشاطا مهنيا، صناعيا، تجاريا، فلاحيا، حرفيا حرا أو في أي فرع أو قطاع نشاط آخر، حتى وإن لم يستخدموا عمالا أجراء".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا.

 

النتيجة:

نعم:        117 صوتا

لا:         لا شيء

الممتنعون:         صوتان.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 5.

السيد المقرر: المادة 5: تتمـم المـادة 6 من القانـون رقـم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي:

"المادة 6: يتعين على أصحاب العمل المكلفين المذكورين في المادة 3 من هذا القانون، وكذلك الأشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون، أن يوجهوا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة تصريحا بالنشاط في ظرف عشرة (10) أيام التالية للشروع في ممارسة النشاط".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا.

النتيجة:

نعم:        119 صوتا

لا:         لا شيء

الممتنعون: 04 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 6.

 

السيد المقرر: المادة 6: تعدل وتتمم المادة 7 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي:

"المادة 7: يترتب على عدم التصريح بالنشاط من طرف المكلف، دفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار (5000) د.ج تضاف إليها نسبة 20% عن كل شهر من التأخير.

توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة المالية وتحصلها".

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا.

النتيجة:

نعم:        111 صوتا

لا:         05 أصوات

الممتنعون:         صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 7.

 

السيد المقرر: المادة 7: تتمـم المادة 8 مـن القانـون رقـم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بفقرتين تحرران كما يأتي:

"المادة 8: ………………

ينتسب وجوبا كذلك كل الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا غير مأجور مهما كان قطاع النشاط.

تحدد عند الاقتضاء، أصناف المنتسبين وكيفيات الانتساب وشروطها، عن طريق التنظيم".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        113 صوتا

لا:                 صوتان

الممتنعون:         03 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 8.

السيد المقرر: المادة 8: تتمـم المادة 10 من القانـون رقـم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بفقرة ثانية تحرر كما يأتي:

"المادة 10: ……………………

يعتبر التصريح بالنشاط، طلبا للانتساب بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة 5 من هذا القانون".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        112 صوتا

لا:         صوت واحد

الممتنعون:         صوتان.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 9.

 

السيد المقرر: المادة 9: تعـدل الفقـرة الأولى مـن المادة 13 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي:

"المادة 13: يترتب عن عدم الانتساب في الآجال المحددة في المادة 10 من هذا القانون، غرامات مالية توقعها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة قدرها ألف (1000) د.ج عن كل عامل لم يتم انتسابه".

………… الباقي بدون تغيير …………

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        115 صوتا

لا:         04 أصوات

الممتنعون:         03 أصوات.

 

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 10.

 

السيد المقرر: المادة 10: تعدل وتتمم المادة 15 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي:

 

"المادة 15: عند عدم التصريح بالأجور من طرف صاحب العمل في الآجال المحددة، يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تحدد بصفة مؤقتة، مبلغ تلك الاشتراكات على أساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة عن الشهر أو الثلاثة أشهر أو السنة السابقة، على أساس جزافي يتم حسابه بالنظر إلى كل عنصر من عناصر التقدير.

 

يضاف إلى مبلغ الاشتراكات المعدة بصفة مؤقتة، زيادة قدرها 5% .

تصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        115 صوتا

لا:         04 أصوات

الممتنعون:         لا شيء.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 11.

 

السيد المقرر: المادة 11: تعدل وتتمم المادة 16 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي:

"المادة 16: يترتب على عدم تقديم التصريح بالأجور وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون، دفع غرامة مالية تقدر بـ 15% من مبلغ الاشتراكات المستحقة، يضاف إليها زيادة قدرها 5% عن كل شهر تأخير.

توقع هيئة الضمان الاجتماعي الغرامة المالية والزيادات فيها وتحصلهما".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        112 صوتا

لا:         03 أصوات

الممتنعون:         03 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 12.

 

السيد المقرر: المادة 12: يتمم الباب الرابع من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي:

"المادة 16 مكرر: تتعرض الهيئة المستخدمة التي يلاحظ عنها أنها أغفلت ذكر عامل أجير في التصريح بالأجور، أو قامت بارتكاب مغالطات في مبلغ الأجور المصرح بها، إلى غرامة قدرها ألف دينار (1000د.ج) عن كل عامل و/أو مغالطة.

توقع هيئة الضمان الاجتماعي الغرامة المالية وتحصلها".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        113 صوتا

لا:         05 أصوات

الممتنعون:         لا شيء.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 13.

 

السيد المقرر: المادة 13: يتمم الباب الخامس من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بمادة 24 مكرر تحرر كما يأتي:

"المادة 24 مكرر: في حـالـة التنازل عن نشـاط المؤسسة أو إحدى وحداتها أو توقفها الإرادي، فإن دفع الاشتراكات التي حل أو سيحل أجل أدائها، يصبح مستحقا في أجل عشرة (10) أيام كاملة.

تحدد عند الاقتضاء كيفية تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

 

النتيجة:

نعم:        114 صوتا

لا:                 لا شيء

الممتنعون:         06 أصوات.

 

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 14.

 

السيد المقرر: المادة 14: يتمم الباب الخامس من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بمادة 24 مكرر 1 تحرر كما يأتي:

"المادة 24 مكرر 1: ماعدا الحالات المنصوص عليها في المادة 24 مكرر المذكورة أعلاه، تحصل اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي في حالات التوقف الأخرى، طبقا للتشريع المعمول به".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

 

النتيجة:

نعم:        114 صوتا

لا:         صوتان

الممتنعون:         04 أصوات.

 

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 15.

السيد المقرر: المادة 15: يتمم الباب الخامس من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بمادة 24 مكرر 2 وتحرر كما يأتي:

"المادة 24 مكرر 2: يتقرر القبول بعدم قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي مرة واحدة بموجب قانون.

يعد مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بموافقة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية، ملف القبول بعدم القيمة الذي يبين نوعية الاشتراكات ومبالغها، ويحدد الفترات المعنية.

وفي كل الأحوال، لا يمس القبول بعدم القيمة بحقوق العمال المنتسبين".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        108 أصوات

لا:         07 أصوات

الممتنعون:         03 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 16.

 

السيد المقرر: المادة 16: تعدل المادة 25 من القانـون رقـم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي:

"المادة 25: يمكن لصناديق الضمان الاجتماعي متابعة الهيئات المستخدمة قضائيا، لتعويض الأداءات المقدمة أو التي ستقدم للمستفيدين، عندما لا يكون المستخدم عند تاريخ حدوث الخطر أو تاريخ تقديم الأداءات، قد قام بتسديد كل اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لعماله المعنيين، وذلك بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 – 15 – 16 – 24 - 26 و27 من هذا القانون.

كما يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي المطالبة عن طريق القضاء بدفع التعويض عن الأضرار المترتبة عن عدم تسديد الاشتراكات".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        115 صوتا

لا:         صوتان

الممتنعون:         03 أصوت.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 17.

 

السيد المقرر: المادة 17: يتمم الباب الخامس من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بمادة 25 مكرر تحرر كما يأتي:

"المادة 25 مكرر: يخول للعامل الذي لا يمكنه إثبات فترة عمل في الهيئة المستخدمة بسبب تقصير منها، أن يطالب أمام القضاء بإثبات فترة العمل هذه وتعويض الأضرار التي لحقت به.

لا يمكن أن يقل التعويض عن مبلغ الأداءات المترتبة عن الحقوق التي كان من الممكن الاستفادة منها بعنوان مدة النشاط المقصر فيها".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        116 صوتا

لا:         لا شيء

الممتنعون:         03 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 18.

 

السيد المقرر: المادة 18: يتمم الباب السادس من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بمادة 27 مكرر تحرر كما يأتي:

"المادة 27 مكرر: يستفيد العامل من الدعوى المنصوص عليها في المادة 25 مكرر، في حالة عدم تصريح صاحب العمل باستعمال أساليب عمل من شأنها أن تتسبب في أمـراض مهنية كما هو منصوص عليها في المـادة 69 مـن القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        117 صوتا

لا:         لا شيء

الممتنعون:         صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 19.

 

السيد المقرر: المادة 19: تعدل وتتمم المادة 36 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي:

"المادة 36: يعد العون المراقب تقريرا ومحضرا حول ما يقوم به من مراقبة، يبين فيهما على الخصوص العيوب والمخالفات المعاينة.

يعتد بهذا المحضر إلى غاية إثبات العكس.

مع مراعاة أحكام المادة 57 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم، والمتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي يحق لهيئة الضمان الاجتماعي، على أساس المحضر:

 - القيام بتسوية وضعية المكلف و/أو

-  اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة بغرض المتابعة".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        116 صوتا

لا:        لا شيء

الممتنعون:         صوتان.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 20.

 

السيد المقرر: المادة 20: تتمـم المادة 38 من القانـون رقـم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بفقرة ثانية تحرر كما يأتي:

"المادة 38: ………………

يجب على كـل إدارة عمومية، اطلعت على نقائص أو مخالفات للالتـزامات في مجال الضمان الاجتماعي، بمناسبة قيامها بنشاطها أو رقابتها، أن تعلم بها هيئة الضمان الاجتماعي".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        115 صوتا

لا:        لا شيء

الممتنعون:         صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 21.

 

السيد المقرر: المادة 21: يتمم الباب السابع من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بمادة 38 مكرر تحرر كما يأتي:

"المادة 38 مكرر: في إطار مهامه يؤهل مفتش العمل لتسجيل كل مخالفة لتشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي.

يلزم مفتش العمل بإعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بهذه المخالفات كتابيا".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        115 صوت.

لا:         لا شيء.

الممتنعون:         صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 22.

 

السيد المقرر: المادة 22: تعدل وتتمم المادة 41 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي:

"المادة 41: عند الإخلال بالالتزامات الواردة في هذا القانون، وعند عدم دفع الغرامات المالية التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثة (03) أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغها، وبعد استنفاذ كل الطرق، ترفع هيئة الضمان الاجتماعي دعوى إلى المحكمة التي تأمر باسترداد المبالغ المستحقة وتقرر غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 د.ج) وعشرين ألف دينار (20.000 د.ج).

إضافة إلى ذلـك، يعاقب المستخـدم الذي لم يقـم بالانتسـاب في الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة، للعمال الذين يوظفهم، بغرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف (10.000 د.ج) وعشرين ألف دينار (20.000 د.ج) عن كل عامل غير منتسب، وبعقوبة حبس من شهرين (02) إلى ستة (06) أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين.

في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ألف دينار (20.000 د.ج) وخمسين ألـف دينـار (50.000 د.ج)، عن كل عامل غير منتسب، وبعقوبة حبس من شهرين إلى أربعة وعشرين (24) شهرا".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        108 أصوات

لا:         06 أصوات

الممتنعون:         03 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 23.

 

السيد المقرر: المادة 23: تعـدل الفقـرة الأولى مـن المادة 42 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي:

"المادة 42: عند الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون، يعاقب صاحب العمل الذي يحتجز لديه بغير حق، قسط اشتراك العامل، بدفع غرامة مالية قدرها ألف دينار (1000 د.ج) عن كل عامل".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        110 أصوات

لا:                 صوتان

الممتنعون:         صوتان.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 24.

السيد المقرر: المادة 24: يتمم الباب الثامن من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بمادة 42 مكرر تحرر كما يأتي:

"المادة 42 مكرر: مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 وكذا المادة 42 من هذا القانون، تضاعف العقوبة في حالة العود، عند الإخلال بالتزامات المكلفين المنصوص عليها في هذا القانون.

يعتبر عودا عندما يكون صاحب العمل محل توقيع إحدى العقوبات الواردة في هذا القانون خلال الاثني عشر شهرا السابقة للإنذار أو الإعذار الذي وجهه له الصندوق.

يقيم كل إخلال بالالتزامات على حدة ".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        109 أصوات

لا:        04 أصوات

الممتنعون:         صوتان.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 25 الأخيرة.

 

السيد المقرر: المادة 25: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        116 صوتا

لا:        لا شيء

الممتنعون:         صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى عملية المصادقة على نص القانون بأكمله ماعدا المادة الثالثة منه.

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

النتيجة:

نعم:        109 صوتا

لا:        لا شيء

الممتنعون:         07 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على نص هذا القانون بأكمله ماعدا المادة 3.

وعليه أشكر الجميع لمصادقتهم على هذا النص ماعدا المادة 3 وأدعو بهذه المناسبة السيد الوزير إذا أراد أن يأخذ الكلمة أن يتفضل مشكورا.

 

السيد الوزير: شكرا سيدي رئيس الجلسة.

بسم الله والصلاة على رسول الله، سيدي رئيس الجلسة المحترم، سيداتي وسادتي أعضاء مجلس الأمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتطلب التفتح التدريجي لاقتصادنا في شأن المبادرة الخاصة الجزائرية والأجنبية تكيفا نوعيا لوسائل تدخل المصالح العمومية، وإذا كانت مجهودات الدولة في السابق ترتكز أكثر على تسيير الاقتصاد، فهي اليوم تتجه نحو تدعيم المراقبة وتنظيم النشاطات الاقتصادية وفي ميدان علاقات العمل والحماية الاجتماعية على الخصوص فإن هذا الدور المتمثل في المراقبة والتنظيم والتحكيم فيما بين الأطراف أصبح رئيسيا بالنسبة للدولة إذا ما أردنا حماية المكتسبات الاجتماعية العديدة والجد متطورة التي تم التحصل عليها خلال العشريات السابقة وهنا تكمن أهمية هذا القانون الذي صادقتم على أغلبية مواده اليوم. كنت شخصيا أتمنى أن ينال التوضيح الذي قدمته في نقاش يوم 18 جويلية الماضي فيما يخص المادة 3 رضى السيدات والسادة أعضاء المجلس، لكنني سجلت العكس وأتأسف قليلا لذلك، لكن هذه هي قواعد اللعبة والسيادة ترجع إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس طبعا، وستدرس هذه المادة طبقا للقوانين السارية المفعول ما بين الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية. وقبل اختتامي أود سيدي رئيس الجلسة، سيداتي، سادتي أن أشكركم على دعمكم هذا، وأخص بالشكر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني التي اجتهدت كثيرا حول هذا النص وشكرا.

 

السيد رئيس الجلسة: أشكر السيد الوزير وأطلب الآن من اللجنة المختصة إن كانت تريد تناول الكلمة أن تتفضل.

 

السيدة رئيسة اللجنة المختصة: شكرا.

 

السيد رئيس الجلسة: أشكر السادة الوزراء، كما أشكر اللجنة المختصة وكل السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة.

والآن ننتقل إلى البند الثاني من أشغالنا وهو المصادقة على نص المادة 41 من قانون التحكم في الطاقة الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء. وطبقا لأحكام المادتين 120 من الدستور و95 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، أحيل الكلمة إلى السيد ممثل الحكومة لعرض النص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء فليتفضل مشكوراهناك نقطة نظام؟ تفضل.

 

السيد بوطويقة بن حليمة (نقطة نظام): لم تسلم لنا أية وثيقة، فهل نعمل من دون شيء؟ أين هو النص المعدل الخاص بهـذه المـادة؟ ليـس لدينـا أية وثيقـة، لا المادة المعدلة، ولا تقديم ولا أي شيء !؟

 

السيد رئيس الجلسة: سيدي الزميل المحترم، أعلمـك بأن هـذا النـص قـد تم توزيعه بتاريخ 27 جوان 1999 على الساعة الثانية والنصف زوالا. تفضل السيد الوزير.

 

السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان: سيادة رئيس الجلسة المحترم، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 94 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وعملا بالمواد من 87 إلى 96 من القانون العضوي وبناء على طلب رئيس الحكومة لاجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء بغرض دراسة المادة 41 من النص المتعلق بالتحكم في الطاقة محل التحفظ، وبعـد اجتمـاع اللجنة المتساوية الأعضاء بتاريخ 12 جوان 1999 بمقر مجلس الأمة الموقر وبعد الاتفاق على الصياغة الجديدة للمادة 41 المذكورة سلفا، وبعد عرض الصياغة المعتمدة من أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء على المجلس الشعبي الوطني، حيث تم التصويت على صياغتها الجديدة والمصادقة وذلك بتاريخ 22 يوليو 1999 وذلك طبقا لأحكام المادة 42 من القانون العضوي المذكور، يشرفني وباسم الحكومة أن أعرض عليكم نص المادة 41 من نص القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة للتصويت والمصادقة وشكرا.

 

السيد رئيس الجلسة: يمكنكم قراءة نص المادة.

 

السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان: أستسمحكم لقراءة نص المادة.

 

المادة 41: "تخضع الأجهزة الجديدة المباعة أو المستعملة على مستوى التراب الوطني، والمستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولية والمفرطة في استهلاك الطاقة وفق معايير الفعالية الطاقوية إلى رسم خاص".

وصياغتها الجديدة هي:

 

المادة 41: "تخضع الأجهزة الجديدة المباعة أو المستعملة على مستوى التراب الوطني، والمستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولية ذات الاستهلاك المفرط للطاقة وفق معايير الفعالية الطاقوية إلى رسم يحدده التشريع " وشكرا.

 

السيد رئيس الجلسة: شكرا للسيد الوزير ممثل الحكومة وأعرض الآن نص هذه المادة للمصادقة عليه:

 

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

 

النتيجة:

نعم:        120 صوتا

لا:        لا شيء

الممتنعون:         لا شيء.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على نص المادة 41 من القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة كما أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء.

والآن أعرض نص القانون المتضمن القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة بكامله للمصادقة.

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………………    شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم….….…     شكرا

المصوتون بلا…………     شكرا

الممتنعون………..……      شكرا.

لفتا لانتباه الزميلات والزملاء أقول إن هذا الإجراء الأخير تتضمنه المادة 95 من القانون العضوي وشكرا.

 النتيجة:

نعم:        119 صوتا

لا:                 لا شيء

الممتنعون:         لا شيء.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على نص هذا القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة بكاملههناك نقطة نظام؟ تفضل.

 

السيد لمين شريط (نقطة نظام): سيدي رئيس الجلسة، ألفت الانتباه إلى كون اللجنة المتساوية الأعضاء لديها تقريرها وكذا مقررها ويجـب أن يقـرأ هذا التقرير -طبقا للقانون العضوي- على مسامع أعضاء المجلس وشكرا.

 

السيد رئيس الجلسة: الملاحظة مسجلة. فبهذه المناسبة أشكر السيد ممثل الحكومة واللجنة المختصة وكذلك أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء، وإذا أراد السيد ممثل الحكومة أن يتناول الكلمة فليتفضل مشكورا.

 

السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان: السيد رئيس الجلسة المحترم، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، بعد التصويت والمصادقة على المادة 41 والمصادقة أيضا على القانون بكامله، لا يسعني باسمي وباسم زميلي وزير الطاقة إلا أن أشكر أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصاد وكذا أعضاء المجلس الموقر الذين أثروا نص هذا القانون دون أن ننسى أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء الذين تمكنوا من إيجاد مخرج أرضى جميع الأطراف، حيث تمت المصادقة على نص القانون بكامله من طرف البرلمان وشكرا للجميع.

 

السيد رئيس الجلسة: شكرا للسيد ممثل الحكومة، هـل تريـد اللجنة المختصة تناول الكلمة؟

 

السيد بوزيد لزهاري (مقـرر اللجنة المتساوية الأعضاء): شكرا سيادة رئيس الجلسة. لحسن إرساء تقاليد راسخة أقول إن القانون العضوي بالنسبة للجنة المتساوية الأعضاء ينشئ رئيسا ونائبا رئيس من الغرفة المقابلة وينشئ مقررين، أما الحكومة فتكون حاضرة فقـط وبالتالي فالتقارير التي تعدها اللجنة المتساوية الأعضاء يقرأها المقرر الممثل للمجلس الشعبي الوطني في المجلس الشعبي الوطني، وفي مجلس الأمة المقرر الممثل لمجلس الأمة وهذا احتراما لهذه التقاليد التي يجب أن ترسخ، لأن أساس العمل يتم في إطار اللجنة وللحكومة الحضور فقط وشكرا سيادة رئيس الجلسة.

 

السيد رئيس الجلسة: شكرا على هذه الملاحظة وستأخـذ اللجنتـان القانونية والمختصة أي المتساوية الأعضاء- نص المادة 95 بعين الاعتبار والذي يشير حسب ما أقرأه- إلى أنه "تعرض الحكومة نص التقرير" وهناك ربما تفسيرات تدرس فيما بعد على مستوى اللجان المتساوية الأعضاء وهناك اللجنة القانونية المختصة التي لها أن تفسر ذلك وتجتهد في هذا لأنني عندما أرى عبارة "تعرض الحكومة نص التقرير" فهذا واضح وضوحا، وعلى كل فللجنة القانونية دراسة هذا الموضوع وشكرا.

 

السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان: شكرا. ليس هو في الحقيقة للتعقيب على أخي وزميلي ولكن أتمنى أن يدرس النص أكثر. بالنسبة للنص المتفق عليه من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء، يكون فيه ممثل الحكومة حاضرا كملاحظ فقط، وليس له أي تدخل. أما عرض النص -الذي يبدو لي أنه يجب أن نتعمق في هذه الدراسة- سواء كان على مستوى الغرفة الأولى أو الثانية فيكون من طرف الحكومة في اعتقادي، ولكن ونحـن كحكـومة مستعدون لأن نعقد جلسة -مصغرة- إن اقتضى الحال حول هذا الموضوع ونتفق على كيفية العمل مستقبلا، إن شاء الله، حتى نخلق تقاليد وبطبيعة الحال نحن في طريق التجربة ونتمنى هذا سواء كان من طرف الحكومة أو المجلس وشكرا سيادة رئيس الجلسة.

 

السيد رئيس الجلسة: إسمحوا لي أن أقول إن هناك لجنة مختصة تدرس هذا الأمر وإن تدخلنا نحن في هذا الإطار فسنصل إلى مجالات فقهية. وأريد في الأخير أن أشكر السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة والسادة الوزراءنقطة نظام؟ تفضل.

 

السيد محمد قميري (نقطة نظام): أريد أن ألفت نظر الإخوة أعضاء المجلس الموقر إلى أنه عندما عرضنا النص بكامله للمصادقة وكنا قد صادقنا عليه في المرة الماضية ولم تبق إلا مادة واحدة منه كانت محل خلاف واليوم انتهى ذلك وصادقنا عليها، ولكننا عند عرض النص مرة أخرى للمصادقة عليه بكامله في نهاية الأمر كيف سيكون المآل لو لم يتوفر النصاب؟ وحتى لا نقع في أخطاء مثل هذه في المستقبل لا داعي لعرض النص لمصادقة ثانية لأننا صادقنا عليه في المرة الماضية، فلو توفر النصاب أول الأمر ثم بدأ الأعضاء في الخروج من القاعة فستحدث إشكالية قانونية وذلك حسب ما يظهر من لي. شكرا.

 

السيد رئيس الجلسة: شكرا على هذه الملاحظة فهناك اللجنة المتساوية الأعضاء التي قامت بدراسة هذين النصين وكان لها نظامها الداخلي فأظن أنها قد تعرضت لمثل هذه الإشكالية، وإن كانت هناك -ربما- نصوص القوانين أو الأحكام القانونية المتعلقة بهذا الموضوع بالذات، فأعتقد شخصيا بوجوب تركها للجنة المختصة فإذا كانت أحكام النصوص واضحة وصريحة فلا اجتهاد فيها، وإذا كان فيها غموض فاللجنة المتساوية الأعضاء -التي تقوم بإصدار نظامها الداخلي- تتعرض لكل هذه الإشكاليات ولا أريد أن أدخل في هذا الجدل فهناك لجنة مختصة وستدرس ذلك فيما بعد طبقا لما أتى به القانون العضوي ولكن نرى أن هذا الأخير قد جاء بأحكام صريحة لا يمكن مخالفتها مهما كانت الاحتمالات، فإذا كانت المادة صريحة فيجب أن نحترمها كما جاءت وهذا هو القانون العضوي.

في الأخير أشكر السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة واللجنة المختصة كما أشكر السادة الوزراء ممثلي الحكومة.

وفي النهاية وكما تعلمون أيتها السيدات أيها السادة تقوم حاليا المجموعات البرلمانية بالمشاورات لوضع الجدولة الجديدة لأشغال المجلس وسنوافيكم بها خلال اليومين القادمين، أشكر الجميع وبارك الله فيكم والجلسة مرفوعة وشكرا.

 

رفعت الجلسة في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة مساء.

 

 


 

مـلـحـــق

*  مـقـــرر    رقـم 14 / 99

 


إن رئيس مجلس الأمة،

 

-         طبقا لأحكام المادة 115 الفقرة 2 من الدستور،

-   بناء على المادة 14 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،

-         بناء على أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة،

-         بعد الإعلان الرسمي عن وفاة السيد سعيد بيه يوم الخميس 12 أوت ‏1999‏،

-         وبعد موافقة مكتب مجلس الأمة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 أوت 1999،

 

يقـــــرر

 

المادة الأولى: يستمر مجلس الأمة في دفع التسبيقات المخصصة لأعضاء مجلس الأمة للسيد سعيد بيه.

على أن تسوى وضعيته نهائيا بعد إصدار القانون الأساسي لعضو البرلمان.

 

المادة الثانية: يكلف السيد مدير الإدارة العامة لمجلس الأمة بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة.

 

            حرر بالجزائر في يوم 19 أوت 1999

 

                                        بشيـر   بومعـزة