محضر الجلسة العلنية الرابعة عشرة

المنعقدة يوم الأحد 27 ربيع الأول 1420هـ

الموافق 11 جويلية 1999م (مساء)

 


الرئاسة: السيد عمار زواوي، نائب رئيس مجلس الأمة.

 

تمثيل الحكومة: السيد حسان العسكري، وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

 

إفتتحت الجلسة على الساعة الثالثة والدقيقة السادسة عشرة مساء.

 

السيد رئيس الجلسة: بسم الله الرحمن الرحيم، الجلسة مفتوحة. أرحب في البداية بالسيد الوزير، ممثل الحكومة والوفد المرافق له، كما أرحب بالسيدات والسادة أعضاء المجلس.

 

يقتضي جدول أعمال جلستنا اليوم المصادقة على نص القانون المعدل للمرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذو الحجة عام 1414 هـ الموافق لـ 26 مايو 1994م الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي وكذلك نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 هـ الموافق لـ 02 يوليو سنة  1983م والمتعلق بالتقاعد. وأحيل الكلمة الآن إلى السيد مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لتقديم التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة حول نص القانون المحدد لنسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فليتفضل مشكورا.

 

السيد مقرر اللجنة المختصة: بسم الله الرحمن الرحيم، السيد رئيس الجلسة، السيد الوزير، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة المحترمون، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يشرفني أن أعرض عليكم فيما يأتي التقرير التكميلي عن مشروع القانون المعدل للمرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذو الحجة عام 1414 هـ الموافق لـ 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.

 

إن الدراسة المتأنية التي قامت بها اللجنة حول القانون المعدل والمتمم لقانون التقاعد، والمناقشة العامة التي تلتها في الجلسة العلنية لنفس النص قد سمحت لأعضاء مجلس الأمة بالاطلاع على الوضعية المالية المتأزمة للنظام الوطني للتقاعد وبالتالي للصندوق الوطني للتقاعد.

وبما أن الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية هي اشتراكات واحدة وإجمالية يتم توزيعها بعد تحصيلها بأقساط على مختلف فروعه، الأمر الذي استدعى الزيادة في معدل الجزء الخاص باشتراكات التقاعد بنسبة 1,5% والتي هي موضوع نص القانون المعروض عليكم والمتمثل في القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذو الحجة عام 1414 هـ الموافق لـ 26 مايو سنة 1994م المحدد لنسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.

إن هذه الزيادة حتى وإن كانت تشكل عبـئا على الملزمين بدفع الاشتراكات إلا أنها ستساهم في سد عجز الصندوق الوطني للتقاعد بصفة نسبية.

إن النص المعروض عليكم للمصادقة والذي كان محل نقاش في الجلسة العلنية ليوم 06/03/1999 و التي استمع فيها أعضاء المجلس إلى العرض الذي قدمه السيد وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ثم إلى التقرير التمهيدي الذي قدمه مقرر اللجنة والذي تلته مناقشة عامة، وانطلاقا من هذا كله، فإن اللجنة تتبنى التوصيات التالية:

1-         السهر على التوازن بين موارد ومصاريف الصندوق.

2-   ضرورة السهر على تماشي ارتفاع قيمة المعاشات مع ارتفاع نسبة الاشتراكات والتي تتماشى هي الأخرى مع الارتفاع في الأجور للحفاظ على توازن الصندوق.

3-         الصرامة في تحصيل الاشتراكات بما فيها الاشتراكات المتأخرة وتسديد ديون الخزينة تجاه الصندوق.

4-         إبعاد الصندوق عن كل الضغوطات والمصاريف التي لا علاقة له بها.

هذا، وتؤكد اللجنة بأن كل التوصيات تبقى مرهونة بضرورة القيام بدراسات جادة وتحاليل معمقة قصد وضع سياسة سليمة لنظام التقاعد في إطار قانون شامل لتأمينات اجتماعية تضامنية وطنية.

 

ذلكم هو بإيجاز التقرير التكميلي عن نص القانون المعدل للمرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذو الحجة عـام 1414 هـ الموافق لـ 26 مايو سنة 1994م الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعروض عليكم للمصادقة والذي صادقت عليه لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني في اجتماعها ليوم 10/03/1999 بالإجماع. شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

السيد رئيس الجلسة: شكرا للسيد مقرر اللجنة المختصة، ونشرع الآن في عملية المصادقة وأشير إلى أن عدد الحاضرين يقدر بـ 86 عضوا وعدد التوكيلات هو 34 أي بمجموع 120 عضوا، مع العلم أن النصاب القانوني المطلوب هو 107 أصوات، والكلمة الآن للسيد المقرر لتلاوة المادة الأولى.

 

السيد المقرر: المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تعديل أحكام المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذو الحجة 1414هـ الموافق 26 مايو 1994م الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.

 

السيد رئيس الجلسة:

الرجـاء مـن المصـوتيـن بنعم أن يرفعوا أيديهم ……… شكرا.

الرجـاء مـن المصـوتيـن بـلا أن يرفعوا أيديهم ……… شكرا.

الرجـاء مـن الممتنعيـن أن يرفـعـوا أيديهم ……… شكرا.

التوكيلات :

الرجـاء مـن المصـوتين بنعـم أن يرفعوا أيديهم ……… شكرا.

الرجـاء مـن المصـوتين بـلا أن يـرفعوا أيديهم ……… شكرا.

الرجـاء مـن الممتنعيـن أن يرفـعـوا أيديهم ……… شكرا.

النتيجـة :

نعـم :           114 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة، وننتقل إلى المادة 2.

 

السيد المقرر: المادة 2: تعدل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذو الحجة عام 1414هـ الموافق 26 مايو سنة 1994م وتحرر كما يلي:

"المادة الأولى: تحدد النسبة الإجمالية للاشتراكات المخصصة لتمويل أداءات الضمان الاجتماعي: (التأمينات الاجتماعية، حوادث العمل والأمراض المهنية، التقاعد والتقاعد المسبق والتأمين عن البطالة) بـ 34,5% ابتداء من أول جانفي 1999".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم  ………  شكرا

المصوتون بـلا ………  شكرا

الممتنعون        ………  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم  ………  شكرا

المصوتون بـلا ………  شكرا

الممتنعون        ………  شكرا.

النتيجـة :

نعـم :           114 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة، وننتقل إلى المادة 3.

 

السيد المقرر: المادة 3: تحدد كيفيات تطبيق المادة 2 من هذا القانون بموجب مرسوم تنفيذي.

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم  ………  شكرا

المصوتون بـلا ………  شكرا

الممتنعون        ………  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم  ………  شكرا

المصوتون بـلا ………  شكرا

الممتنعون        ………  شكرا.

النتيجـة :

نعـم :           114 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة، وننتقل إلى المادة 4.

السيد المقرر: المادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم  ………  شكرا

المصوتون بـلا ………  شكرا

الممتنعون        ………  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم  ………  شكرا

المصوتون بـلا ………  شكرا

الممتنعون        ………  شكرا.

النتيجـة :

نعـم :           115 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       لا شيء.

 

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة الأخيرة، وأعرض عليكم الآن نص القانون بكامله للمصادقة.

 

المصوتون بنعم  ………  شكرا

المصوتون بـلا ………  شكرا

الممتنعون        ………  شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم  ………  شكرا

المصوتون بـلا ………  شكرا

الممتنعون        ………  شكرا.

 

النتيجـة :

نعـم :           115 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       صوت واحد.

 

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على نص القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي.

 

وننتقل الآن إلى عملية المصادقة على نص القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتقاعد، وأحيل الكلمة من جديد إلى السيد مقرر اللجنة المختصة لتقديم التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة حول نص هذا القانون، فليتفضل مشكورا.

 

السيد مقرر اللجنة المختصة: سيدي رئيس الجلسة، السيد الوزير، زميلاتي، زملائي أعضاء مجلس الأمة المحترمون.

يشرفني أن أعرض عليكم فيما يلي التقرير التكميلي عن نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403هـ الموافق 02 يوليو سنة  1983م المتعلق بالتقاعد.

 

بعد الدراسة المتأنية و المناقشة المستفيضة التي قامت بها لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التضامن الوطني برئاسة السيدة أنيسة بن عامر، رئيسة اللجنة لنص القانون المعـدل والمتمـم للقـانـون رقـم 83-12 المـؤرخ في 21 رمضـان عـام 1403هـ الموافق 02 يوليو سنة  1983م المتعلق بالتقاعد.

وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه ممثل الحكومة، وزير العمل و الحماية الاجتماعية والتكوين المهني، و الشروحات التقنية الإضافية  التي قدمها بقية الأطراف الذين لهم علاقة بالنص(المدير العام للتأمينات الاجتماعية بالوزارة، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، نائب المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، ممثل الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين للاتحاد العام للعمال الجزائريين.)

 

وبغرض مناقشة النص القانوني المذكور أعلاه، عقد مجلس الأمة جلسة علنية يوم السبت 06 مارس 1999 برئاسة السيد عمار زواوي، نائب رئيس المجلس، استمع فيها أعضاء المجلس إلى مداخلة السيد ممثل الحكومة وزير العمل والحماية الاجتماعية و التكوين المهني قدم فيها عرض الأسباب لتعديل القانون، وكذا إلى عرض التقرير التمهيدي الذي قدمه السيد مقرر لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التضامن الوطني، ثم تلته مناقشة عامة حول النص، سجل فيها تدخل سبعة أعضاء انصبت انشغالا تهم  حول مواضيع عامة تتعلق بقطاع الشؤون الاجتماعية غير أن بعض التدخلات تركزت حول الملاحظات التالية:

 

1- بدلا من اللجوء إلى الحلول الترميمية الترقيعية والظرفية كان الأجدر هو العمل على ما يلي:

- التحكم في تحصيل الاشتراكات.

- تحصيل الديون المترتبة على الدولة وعلى المؤسسات العمومية.

- وضع ميكانيزمات صارمة لمراقبة التشغيل وهذا لمحاربة العمل غير المصرح به الذي استفحل بانتشار الاقتصاد الطفيلي الذي يقلل من حجم الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية.

 

2- بخصوص كيفية تحديد الزيـادة في المعاش على الزوج المكفول، المادة 03 من النص المعروض وكذا رفع قيمة معاشات التقاعد والمنحة، المادة 09 من النص المعروض، حيث يحيل ذلك إلى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة التقاعد، فقد أجمع المتدخلون على ضرورة إبقاء ربط الزيادة في المعاشات بتطور قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من ربطها بقرار الوزير المعني بالقطاع ومجلس إدارة هيئة التقاعد.

 

توصيات اللجنة

 

إن الوضعية المتأزمة التي مر بها صندوق التقاعد، والعجز المالي الذي وصل إليه في السنوات الأخيرة كان نتيجة لتسيير نظام التقاعد ببلادنا عبر الإجراءات الترقيعية والضغوطات السياسية والاقتصادية التي مورست عليه، الشيء الذي يؤدي لا محالة، إن استمرت الأمور على حالها، إلى انهيار هذا النظام كلية، ومن هنا فقد حان الوقت للتفكير في إصلاح حقيقي وشامل لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية في إطار شامل للتضامن الوطني بما فيه التضامن المؤسساتي. إن تحقيق التوازن المالي للنظام لايمكن أن يتـم عبر الاستدانة endettement)) وتأجيل جهود التمويل إلى الأجيال القادمة بل يتعين العمل على احترام القواعد  المالية التي تفرض التوازن بين المصاريف والمداخيل، ولهذا فإن كل ارتفاع في مصاريف الصندوق لابد وأن تترجم بالبحث المتوازي لتطور التصحيح على مستوى الاشتراكات. وفيما يتعلق بنظام التقاعد فإن التوازن يجب أن يضمن على المدى البعيد.

إن التوازن المالي لنظام التقاعد هو الشرط الأساسي لدوامه، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، وعليه فإن النظام يجب أن يخضع وبصورة منتظمة لمعالجة وقتية (examens actuariels et financiers) ومالية لتحديد نسب اقتطاعات جد منتظمة ومستقرة لفترات طويلة، تفاديا لأية انقطاعات محتملة من جهة ومن جهة أخرى تفاديا للضرر بالتشغيل عبر الزيادات المبالغ فيها للاقتطاعات الإجبارية لاسيما وأننا نمر بأزمة اقتصادية واجتماعية متشعبة.

إضافة إلى هذا، يتعين التعمق في التفكير في إنشاء أنماط تدعيمية لنظام التقاعد  والمتمثلة في التقاعد التكميلي في إطار نظام عام للتأمينات.

 

ولقد خلصت اللجنة إلى وجود إجماع حول الحفاظ على نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية المعمول به والذي يعد مكسبا، الأمر الذي يستدعي وبالضرورة- القيام بنقاش وطني شامل حول التأمينات الاجتماعية.

 

إن الملاحظات التي جاء بها التقرير لاتقلل من أهمية النص ولاتؤثر سلبا على المصادقة عليه. هـذا وتكـرر اللجنة تأكيدها على التوصيات، ونأمل أن تجسد في الميدان.

ذلكم هو، سيدي رئيس الجلسة، زميلاتي، زملائي أعضاء مجلس الأمة مضمون التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الصياغة المتكونة من السيدة والسيدين: أنيسة بن عامر، بن عالية محمد، سليم زرمان، والمنبثقة عن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، عن نص القانون المعـدل والمتمـم للقانون رقـم 83-12 المـؤرخ في 21 رمضـان عـام 1403هـ الموافق لـ 02 يـوليـو سنـة 1983 م المتعلـق بالتقـاعد والذي صادقـت عليـه اللجنة بالإجماع بتاريخ 10 مارس 1999.

أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

السيد رئيس الجلسة: أشكر السيد مقرر اللجنة المختصة وأطلب منه قراءة المادة الأولى من نص القانون، فليتفضل مشكورا.

 

السيد المقرر: المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو سنة  1983 م المتعلق بالتقاعد.

 

السيد رئيس الجلسة:

الرجـاء مـن المصـوتيـن بنعم أن يرفعوا أيديهم……… شكرا.

الرجـاء مـن المصـوتيـن بلا أن يرفعوا أيديهم……… شكرا.

الرجـاء مـن الممتنعيـن أن يرفعوا أيديهم……… شكرا.

التوكيلات:

الرجـاء مـن المصـوتيـن بنعم أن يرفعوا أيديهم……… شكرا.

الرجـاء مـن المصـوتيـن بلا أن يرفعوا أيديهم……… شكرا.

الرجـاء مـن الممتنعيـن أن يرفعوا أيديهم……… شكرا.

النتيجـة :

نعـم :           115 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة، وننتقل إلى المادة 2.

 

السيد المقرر: المـادة 2: تعـدل وتتمم المادة 13 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 م المتعلق بالتقاعد وتحرر كما يأتي:

"المادة 13: يساوي الأجر المعتمد أساسا لحساب المعاش:

-       إما الأجر الشهري المتوسط والمتقاضى في السنوات الخمس (05) الأخيرة السابقة للإحالة على التقاعد.

-   وإما الأجر الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الخمس (05) التي  تقاضى فيها المعني بالأمر الأجر الأقصى خلال حياته المهنية إذا كان ذلك أكثر نفعا له.

 

تطبق الأحكام المذكورة أعلاه ابتداء من أول جانفي سنة 2000م.

 

يحسب الأجر الشهري المتوسط على أساس أربع سنوات خلال فترة انتقالية ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه.

 

يتم تحيين هذه الأجور سنويا طبقا لأحكام المادة 43 المذكورة أدناه".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………   شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………     شكرا.

النتيجـة :

نعـم :           113 صوتا

لا :               صوت واحد

الممتنعون :       04 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة، وننتقل إلى المادة 3.

 

السيد المقرر: المـادة 3: تعـدل وتتمم المادة 15 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 م المتعلق بالتقاعد وتحرر كما يلي:

"المادة 15: إضافة إلى مبلغ المعاش، للمتقاعـد الحق في الاستفادة من زيادة في معاشه على الزوج المكفول، يحدد مبلغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة التقاعد".

لا يجوز منح صاحب المعاش الواحد أكثر من زيادة واحدة على الزوج المكفول".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………   شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………     شكرا.

النتيجـة :

نعـم :           112 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة، وننتقل إلى المادة 4.

 

السيد المقرر: المادة 4: تتمم المادة 16 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو سنة  1983 م المتعلق بالتقاعد وتحرر كما يأتي:

"المادة 16: لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.

إن الفرق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد والمبلغ الأدنى يكون على عاتق الدولة".

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………   شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………     شكرا.

النتيجـة :

نعـم :           115 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة، وننتقل إلى المادة 5.

 

السيد المقرر: المـادة 5: تعـدل وتتمم المادة 17 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو سنة  1983 م المتعلق بالتقاعد وتحرر كما يأتي:

"المادة 17: مع مراعاة أحكام المادة 24 مـن هـذا القانون، يساوي المبلغ الأقصى الخام لمعاش التقاعد 80% من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………   شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………     شكرا.

النتيجـة :

نعـم :           113 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة، وننتقل إلى المادة 6.

السيد المقرر: المـادة 6: يتمـم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 م بالمادة 17 مكرر، وتحرر كما يلي:

"المادة 17 مكرر: بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى في هذا المجال، لا يجوز أن يتعدى المبلغ الأقصى الخام المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه خمس عشرة (15) مرة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………   شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………     شكرا.

النتيجـة :

نعـم :           114 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       صوت واحد.

 

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة، وننتقل إلى المادة 7.

 

السيد المقرر: المـادة 7: يتمـم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 م بالمادة 25 مكرر، وتحرر كما يأتي:

"المادة 25 مكرر: تعتبر كنفقات للتضامن الوطني:

 

-   الفرق التكميلي المدفـوع بيـن المبلـغ الناتج عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد والمبلغ المحدد في المادة 25 المذكورة أعلاه،

-   الفرق بين النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 المذكورة أعلاه، والنسبة المحددة في المادة 24 المذكورة أعلاه، وتكون هذه النفقات على عاتق الدولة".

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………   شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………     شكرا.

النتيجـة :

نعـم :           116 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة، وننتقل إلى المادة 8.

 

السيد المقرر: المادة 8: تعدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 م وتحرر كما يأتي:

 

"تكون على عاتق الدولة، اشتراكات التقاعد المستحقة على أصحاب العمل والأجراء من باب التخفيضات عن حالة العجز وفترة المشاركة في حرب التحرير الوطني للعمال الذين يمارسون نشاطهم في القطاع الخاص".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………   شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………     شكرا.

 

النتيجـة :

نعـم :           113 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة، وننتقل إلى المادة 9.

 

السيد المقرر: المـادة 9: تعدل وتتمـم المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو سنة  1983 م المتعلق بالتقاعد وتحرر كما يأتي:

"المادة 43: ترفـع قيمـة معاشات التقاعد ومنحه ابتداء من أول ماي من كـل سنـة بقرار من الوزير المكلـف بالضمـان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة التقاعد.

يحدد هذا القرار:

-           عامل التحيين المطبق على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة.

-           عامل رفع القيمة المطبق على المعاشات والمنح المصفاة".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………   شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………     شكرا.

النتيجـة :

نعـم :           115 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة، وننتقل إلى المادة 10.

 

السيد المقرر: المادة 10: تعدل الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو سنة  1983م وتحرر كما يأتي:

"تؤسس منحة التقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الأقل والذين لا يستوفون في هذا السن شرط مدة العمل وبإمكانهم إثبات خمس (05) سنوات أو عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة في إطار أحكام المادة 10 المذكورة أعلاه".

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………   شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………     شكرا.

النتيجـة :

نعـم :           115 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       صوت واحد.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة، وننتقل إلى المادة 11.

 

السيد المقرر: المادة 11: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

السيد رئيس الجلسة:

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………   شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………     شكرا.

النتيجـة :

نعـم :           115 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       لا شيء.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة الأخيرة، وأعرض عليكم الآن نص القانون بكامله للمصادقة.

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………   شكرا

التوكيلات :

المصوتون بنعم  ………   شكرا

المصوتون بلا   ………   شكرا

الممتنعون        ………     شكرا.

النتيجـة :

نعـم :           115 صوتا

لا :               لا شيء

الممتنعون :       صوت واحد.

 

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذا النص بكامله وبعد الانتهاء من عملية المصادقة على النصين، أدعو السيد ممثل الحكومة لتناول الكلمة، إن أراد ذلك، فليتفضل مشكورا.

 

السيد ممثل الحكومة: شكرا. سيدي نائب رئيس مجلس الأمة، السيدة رئيسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، السيد مقرر اللجنة، أيتها السيدات، أيها السادة أعضاء مجلس الأمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

أود قبل كل شيء أن أشكركم على تصويتكم الذي عبرتم به عن مشروع تعديل القانونين المتعلقين بالتقاعد.

 

وبمصادقتكم على هذه التعديلات، نكون قد خطونا جميعا خطوة أولى حذرة ومتوازنة قصد الدفاع على نظام التقاعد الذي يسهر على ضمان دفع المعاشات للمتقاعدين بدون انقطاع.

 

لقد كان هذا التغيير ضروريا، غير أننا واثقون من أنه غير كاف لضمان التوازن المالي الكلي لصندوق التقاعد.

 

ولهذا، تنوي الحكومة مباشرة التشاور مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصلة التفكير حول إصلاح نظام التقاعد عندنا.

كما سجلت الحكومة التوصيات التي جاءت ضمن تقرير اللجنة وستسجلها ضمن اهتماماتها في جدول أعمالها للتكفل بها إن شاء الله، مرة أخرى شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

السيد رئيس الجلسة: شكرا للسيد الوزير ممثل الحكـومة وأطلـب الآن من اللجنة المختصة -إن أرادت- تناول الكلمة؟

 

السيدة رئيسة اللجنة المختصة: شكرا.

 

السيد رئيس الجلسة: أشكر في الأخير السيد ممثل الحكومة كما أشكر اللجنة المختصة وكافة السيدات والسادة الأعضاء، وسيستأنف المجلس جلساته العامة غدا الأحد على الساعة الثانية بعد الزوال للمصادقة على نص القانون المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي. شكرا للجميع والجلسة مرفوعة.

 

  رفعت الجلسة في الساعة الرابعة والدقيقة السابعة مساء.