المنعقدة يوم الأحد 26
ذو القعدة 1419 هـ
الرئاسة:
السيد
عبد الله الحاج أحمد، نائب رئيس مجلس الأمة.
تمثيل
الحكومة: السيد عمار تو،
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
إفتتحت
الجلسة على الساعة الثانية والدقيقة الخامسة
والخمسين بعد الظهر.
السيد
رئيس الجلسة: بسم الله الرحمن
الرحيم، الجلسة مفتوحة.
أرحب
في البداية بالسيد الوزير ممثل الحكومة
والوفد المرافق له، وكذا بالسيدات والسادة
أعضاء مجلس الأمة. يقتضي جدول أعمال جلستنا
اليوم المصادقة على نص القانون المتضمن
القانون التوجيهي للتعليم العالي، وأحيل
الكلمة الآن إلى السيد مقرر لجنة التربية
والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي
والشؤون الدينية لتقديم التقرير التكميلي
الذي أعدته اللجنة حول نص هذا القانون.
السيد
المقرر: بسم الله الرحمن
الرحيم، سيدي رئيس الجلسة، السيد وزير
التعليم العالي والبحث العلمي، السيدات
والسادة زملاء وأعضاء مجلسنا الموقر، السادة
الضيوف، يشرفني أن أعرض عليكم التقرير
التكميلي عن نص القانون المتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العالي الذي أعدته اللجنة
المختصة.
بعد
دراسة نص القانون دراسة علمية دقيقة واستضافة
الكثير من الخبراء في ميدان التعليم العالي
وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه ممثل
الحكومة والشروحات والتوضيحات وكذا الأهداف
المتوخاة من نص القانون، عقد مجلس الأمة جلسة
علنية برئاسة السيد عبد الله الحاج أحمد نائب
رئيس المجلس، يوم الثلاثاء 08 مارس 1999 على
الساعة الثانية والنصف (14 ساو 30 د) بعد الزوال
ناقش فيها أعضاء المجلس نص القانون المتضمن
القانون التوجيهي للتعليم العالي، واستمعوا
إلى عرض قدمه السيد عمار تو وزير التعليم
العالي والبحث العلمي الذي استعرض فيه أهمية
النص والهدف منه والحاجة إليه، وقدم السيد
مقرر اللجنة التقرير التمهيدي عن النص تضمن
جملة من التساؤلات والملاحظات ورأي اللجنة
المختصة فيه.
وأثناء
النقاش العام طرح خمسة عشر (15) عضوا من أعضاء
المجلس على السيد ممثل الحكومة جملة من
التساؤلات والانشغالات والملاحظات القيمة
والهادفة تتمحور حول العديد من مواد النص.
وقصد
إعداد التقرير التكميلي عن النص، باشرت لجنة
التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث
العلمي والشؤون الدينية، عقد اجتماعاتها
ابتداء من يوم الثلاثاء 9 مارس 1999 تحت رئاسة
السيد مراد بن صاري، عكفت فيها على دراسة
ومناقشة مجمل هذه التدخلات وكذا رد السيد
ممثل الحكومة عنها.
لقد
طرح السادة أعضاء المجلس جملة من التساؤلات
والملاحظات أثناء النقاش العام، حلل فيها كل
متدخل جوانب عديدة من نص القانون التوجيهي
للتعليم العالي وعرض وجهة نظره حول النص.
ويمكن
تلخيص هذه التدخلات فيما يلي:
-
الأهداف
والأبعاد التي يرمي إلى تحقيقها هذا القانون.
-
الطابع
القانوني الجديد لمؤسسة التعليم العالي
والتخوف من خوصصة القطاع ومساهمة الخواص في
التمويل والمشاركة في إدارة مؤسسات التعليم
العالي.
-
تنظيم
الالتحاق بأطوار التدرج وما بعد التدرج.
-
دور وفعالية الأكاديميات في
الهيكلة الإدارية للتعليم العالي.
-
ثنائية الوصاية المتمثلة في وزارة
التعليم العالي ووزارة الصحة بالنسبة
لأساتذة الطب الاستشفائيين.
-
طبيعة التكوين المتواصل.
-
الأستاذ الجامعي والقانون الخاص به.
-
الحرم الجامعي.
تعرض
السيد ممثل الحكومة في رده إلى جملة من النقاط
التي أثـارها أعضاء المجلس في تدخلاتهم، نذكر
منها ما يلي:
إعتمدت
الوزارة في صياغة مشروع القانون التوجيهي على
كثير من القوانين التوجيهية المعمول بها في
دول العالم، والقانون الذي هو بين أيدينا
توجيهي وليس تطبيقيا ويبقى على التنظيم تحديد
الدليل التطبيقي له.
أما بالنسبة
للبحث العلمي، فأوضح أن هذا القانون يربط
التعليم العالي بالبحث العلمي الذي له قانونه
الخاص.
وعن
الجديد في هذا القانون، أوضح السيد الوزير أن
المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي
والثقافي والمهني، تتموقع بين المؤسسة
العمومية ذات الطابـع الإداري والمؤسسة
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، حيث
تمول من طرف الدولة وتستفيد من مداخيل
نشاطاتها، كما يمكنها الاستفادة من مساهمات
خارجية، مع تكريس مبدإ المراقبة اللاحقة.
أما
عن الخوصصة فأوضح
أن هـذا القانون لا يعني الخوصصة بالمفهوم
المتداول أي تخلي الدولة عن مؤسساتها وإنما
هو ضبط ومراقبة الاستثمار الخاص في ميدان
التكوين، وأكد أن الخواص يشاركون في مجالس
إدارة الجامعات بصفة استشارية، وذلك للاطلاع
على كيفية صرف مساهماتهم.
وعن
الدراسات ما بعد التدرج أوضح أن الجزائر
انتهجت النظام الأنجلوساكسوني (ماجستير
ودكتوراه) وهو النظام الأكثر شيوعا في العالم.
أما
عن اعتماد تسجيل الطلبة المتفوقين بدون
مسابقة في دراسات ما بعد التدرج فإنه يدخل في
إطار التحفيز على المنافسة العلمية في مرحلة
التدرج.
أما الالتحاق
بطور التدرج فمبدأ المسابقة فيه يخضع لعدد
الأماكن البيداغوجية، ولتحفيز طلبة المدى
القصير مكّن هذا القانون المتفوقين منهم من
الانتقال إلى المدى الطويل وذلك بشروط.
وبخصوص
جامعة التكوين المتواصل أكد أن هذا النص لا
يعنيها، وأوضح أن مهامها تنحصر في تجديد
المعارف وتوسيعها ولكن الانزلاقات التي حدثت
فيها جعلتها تحيد عن مهامها الأصلية، وذكّر
أن الشهادات التي تمنحها مهنية وليست
أكاديمية.
أما
عن الأكاديميات فأوضح أنها ستتكفل مستقبلا
بمهامها العلمية والبيداغوجية.
وفي
موضوع الأستاذ الجامعي أوضح أهمية هذه الفئة
وأكد على العناية التي يجب أن تمنح له
والمكانة العلمية والاجتماعية
التي
يجـب أن تكرس ماديا ومعنويا له، وإلزامية
البحث للأستاذ تترجم، على المستوى المادي،
تقاضيه منحة البحث وإدخال هذا المبدإ في
القانون الأساسي للأستاذ.
وفي
حديثه عن الحرم الجامعي
أوضح أنـه في إطار الديمقراطية أصبحت الجامعة
مجالا لتنافس كان في بعض الأحيان غير علمي،
ولهذا كان من الضروري توضيح مفهوم الحرم
الجامعي وحمايته وضبطه في إطار قوانين الدولة
الجزائرية.
التوصيات
إن
مناقشة النص على مستوى اللجنة والاستعانة
بالكثير من الأطراف المعنية وكذا المداخلات
العديدة في الجلسة العلنية والاستماع إلى
السيد ممثل الحكومة أفرزت عدة قناعات تحصرها
اللجنة في التوصيات التالية:
-
التأكيد على مجانية التعليم العالي
المكرسة في الدستور.
-
توفير الدولة للوسائل المادية
اللازمة لضمان الانتقال إلى الهيكلة الجديدة
وإنجاحها.
-
ضمان مكـان بيداغـوجي حقيقي لكل
حاصل على شهادة البكالوريا.
-
تدارك نقائص النص وتكييفـه مـع
الواقع عن طريق التنظيم.
-
ولتطوير الجامعات وتمكينها من
الالتحاق بالركب يجب:
*
تزويدها بمراكز توثيق ومراجع حديثة.
* ربـطـها بشبكات
الإعـلام الآلي: أنتـرنيت
وأنتـرانـت (INTERNET
et INTRANET ).
خاتمة
رغم
بعض النقائص التي لاحظتها اللجنة وذكرتها في
التقرير التمهيدي إلا أن النص في مجمله يعد
وافيا يزخر بأفكار أساسية أهمها: إدراج مبدإ
المرفق العمومي ومجانية التعليم وضمان مكان
لكل حاصل على شهادة البكالوريا، كما يكرس
مؤسسات ذات طابع علمي، ثقافي ومهني، تتمتع
بحرية أكبر في التسيير من خلال تكريسه لمبدإ
المراقبة اللاحقة.
كما
أن وضع الجامعة الجديد يمكّن الأستاذ الباحث
من الاستفادة من منتوج أبحاثه وتثمين بحثه
ويحفزه على الاستمرار في البحث والاستقرار في
المؤسسة.
ذلكم
سيدي رئيس الجلسة، زميلاتي، زملائي أعضاء
المجلس الموقر نص التقرير التكميلي الذي
أعدته اللجنة المختصة وصادقت عليه.
شكرا
على حسن الانتباه.
السيد
رئيس الجلسة: نشكر السيد
المقرر ونشرع الآن في عمليّة المصادقة وأشير
إلى أن عدد الحاضرين يبلغ 93 عضوا وعدد
التوكيلات 32 أي بمجموع 125 عضوا، مع العلم أن
النصاب القانوني المطلوب هو 107 أصوات، إذن
وبعد مشاورة اللجنة المختصة، ستكون المصادقة
بابا بباب مع ذكر أرقام المواد وقد سبق لنا
العمل بهذه الطريقة، وأحيل الكلمة إلى السيد
المقـرر لقراءة الباب الأول، فليتفضل.
السيد
المقرر: الباب الأول:
أحكام عامة.
المواد:
1، 2، 3، 4 و5.
السيد
رئيس الجلسة:
الرجاء
من المصوتين بنعم أن يرفعوا أيديهم.......... شكرا
الرجاء
من المصوتين بلا أن يرفعوا أيديهم........... شكرا
الرجاء
من الممتنعين أن يرفعوا أيديهم........... شكرا.
التوكيلات:
الرجاء
من المصوتين بنعم أن يرفعوا أيديهم.......... شكرا
الرجاء
من المصوتين بلا أن يرفعوا أيديهم........... شكرا
الرجاء
من الممتنعين أن يرفعوا أيديهم........... شكرا.
النتيجة:
نعم:
122 صوتا.
لا :
صوت واحد.
الممتنعون:
صوتان.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على مواد الباب الأول
وننتقل إلى الباب الثاني.
السيد
المقرر: الباب الثاني:
التكوين العالي
المواد:
6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، و22.
السيد
رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم ............. شكرا
المصوتون
بلا .............. شكرا
الممتنعون
.................. شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم ............. شكرا
المصوتون
بلا .............. شكرا
الممتنعون
.................. شكرا.
النتيجة:
نعم:
121 صوتا.
لا :
صوت واحد.
الممتنعون: 03 أصوات.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على مواد الباب الثاني
وننتقل إلى الباب الثالث.
السيد
المقرر: الباب الثالث:
البحث في التعليم العالي.
المواد:
23، 24، 25، 26، 27، 28، 29 و30.
السيد
رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم ............. شكرا
المصوتون
بلا .............. شكرا
الممتنعون
.................. شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم ............. شكرا
المصوتون
بلا .............. شكرا
الممتنعون
.................. شكرا.
النتيجة:
نعم:
121 صوتا.
لا:
صوت واحد.
الممتنعون:
صوتان.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على مواد الباب الثالث
وننتقل إلى الباب الرابع.
السيد
المقرر: الباب الرابع: المؤسسات.
المواد:
31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42 و43.
السيد
رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم ............. شكرا
المصوتون
بلا .............. شكرا
الممتنعون
.................. شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم ............. شكرا
المصوتون
بلا .............. شكرا
الممتنعون
.................. شكرا.
النتيجة:
نعم:
116 صوتا.
لا:
صوت واحد.
الممتنعون: 06
أصوات.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على مواد الباب الرابع
وننتقل إلى الباب الخامس.
السيد
المقرر: الباب الخامس: الطلبة
ومستخدمو التعليم العالي.
المواد:
44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56 و57.
السيد
رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم ............. شكرا
المصوتون
بلا .............. شكرا
الممتنعون
.................. شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم ............. شكرا
المصوتون
بلا .............. شكرا
الممتنعون
.................. شكرا.
النتيجة:
نعم:
116 صوتا.
لا :
صوت واحد.
الممتنعون: 03 أصوات.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على مواد الباب الخامس
وننتقل إلى الباب السادس.
السيد
المقرر: الباب السادس: الحرم
الجامعي.
المواد:
58، 59، 60، 61، 62 و63.
السيد
رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم ............. شكرا
المصوتون
بلا .............. شكرا
الممتنعون
.................. شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم ............. شكرا
المصوتون
بلا .............. شكرا
الممتنعون
.................. شكرا.
النتيجة:
نعم:
120 صوتا.
لا :
صوت واحد.
الممتنعون:
صوتان.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على مواد الباب السادس
وننتقل إلى الباب السابع والأخير.
السيد
المقرر: الباب السابع: أحكام
انتقالية ونهائية.
المادتان:
64 و65.
السيد
رئيس الجلسة:
المصوتون
بنعم ............. شكرا
المصوتون
بلا .............. شكرا
الممتنعون
.................. شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم ............. شكرا
المصوتون
بلا .............. شكرا
الممتنعون
.................. شكرا.
النتيجة:
نعم:
121 صوتا.
لا:
صوتان.
الممتنعون:
صوتان.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على مواد الباب السابع،
وأعرض عليكم الآن نص هذا القانون بكامله
للمصادقة.
المصوتون
بنعم ............. شكرا
المصوتون
بلا .............. شكرا
الممتنعون
.................. شكرا
التوكيلات:
المصوتون
بنعم ............. شكرا
المصوتون
بلا .............. شكرا
الممتنعون
.................. شكرا.
النتيجة:
نعم:
121 صوتا.
لا:
صوت واحد.
الممتنعون: 03 أصوات.
أعتبر
أن مجلس الأمة قد صادق على نص هذا القانون
بكامله وأشكر الجميـع على ذلـك وأدعو السيد
الوزير إذا كـان يريد أخذ الكلمة أن يتفضّل.
السيد
الوزير: بسم الله الرحمن
الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
سيدي رئيس الجلسة، السيدات والسادة أعضاء
مجلس الأمة، لا يسعني إلا أن أشكر مجلس
الأمـة الموقر على المصادقة على نص هذا
القانون، كما أشكر اللجنة المختصة لما قامت
به من عمل وجهد لتمكين أكبر عدد ممكن من
المعنيين بالملف من المساهمة في إثرائه، أقول
فقط إننا بهذه المصادقة نكون قد حققنا إنجازا
عظيما لصالح الجامعة يتمثل
في إبعاد تهمة الانغلاق عليها كما نكون قد
وضعنا كل الشروط الخاصة باستقلالية الجامعة
وشروط تفاعلها مع محيطها القريب والعالمي،
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته.
السيد
رئيس الجلسة: هل تريد اللجنة
المختصة أخذ الكلمة؟
السيد
رئيس اللجنة المختصة: شكرا.
السيد
رئيس الجلسة: أشكر في الأخير
السيد الوزير ممثل الحكومة كما أشكر اللجنة
المختصة على المجهودات المبذولة من طرفها
وكذا كافة السيدات والسادة الأعضاء وأخبركم
بأن دراسة نص القانون العضوي المتضمن القانون
الأساسي للقضاء قد أجل إلى وقت لاحق سيعلن عنه
في المستقبل إن شاء الله وعليه نكون قد أنهينا
أشغال جلستنا وموعدنا غدا مساءً، والجلسة
مرفوعة.
رفعت الجلسة في الساعة الثالثة والدقيقة
الخامسة والعشرين مساء.
إن
رئيس الجمهورية،
-
بناء على الدستور لاسيما المادتان 122 – 16
و126 منه،
-
وبمقتضى الأمر رقم 66 – 133 المؤرخ في 12
صفر عام 1386 هـ الموافق 02 يونيو سنة 1966م
والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيف
العمومي، المعدل والمتمم،
-
وبمقتضى الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18
صفر عام 1386 هـ الموافق 08 يونيو سنة 1966م
والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
-
وبمقتضى الأمر رقم 71 – 87 المؤرخ في 15
شوال عام 1391 هـ الموافق 03 ديسمبر 1971م والمتضمن
تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح
الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرن،
-
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20
رمضان عام 1395 هـ الموافق 26 سبتمبر سنة 1975م
والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
-
وبمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16
ربيع الثاني عام 1396 هـ الموافق 16 أفريل سنة 1976م
والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين،
-
وبمقتضى القانون رقم 83 – 11 المؤرخ في 21
رمضان عام 1403 هـ الموافق 02 يوليو سنة 1983 م
والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل
والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84 –
05 المؤرخ في 04 ربيع الثاني عام 1404 هـ الموافق 07
يناير سنة 1984م والمتضمن تخطيط مجموعة
الدارسين في المنظومة التربوية،
-
وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 08
شوال عام 1404هـ الموافق 07 يوليو سنة 1984م
والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
-
وبمقتضى القانون رقم 85 – 05 المؤرخ في 26
جمادى الأولى عام 1405هـ الموافق 16 فبراير سنة
1985م والمتعلق بحماية وترقية الصحة، المعدل
والمتمم،
-
وبمقتضى القانون رقم 88 – 01 المؤرخ في 22
جمادى الأولى عام 1408هـ الموافق 12 يناير سنة 1988م
والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات
العمومية والاقتصادية،
-
وبمقتضى القانون رقم 90 – 11 المؤرخ في 26
رمضان عام 1410هـ الموافق 21 أبريل سنة 1990م
والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
ولاسيما المادة 3 منه،
-
وبمقتضى القانون رقم 90 – 14 المؤرخ في 09 ذي
القعدة 1410 هـ المـوافق 02 يونيو سنة 1990
والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،
المعدل والمتمم،
-
وبمقتضى القانون رقم 90 – 21 المؤرخ في 24
محرم عام 1411هـ
الـموافق 15 غشت سنة 1990م والمتعلق بالمحاسبة
العمومية، المعدل والمتمم،
-
وبمقتضى القانون رقم 90 – 31 المؤرخ في 17
جمادى الأولى 1411 هـ الموافق 04 ديسمبر سنة 1990
والمتعلق بالجمعيات،
-
وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30
جمادى الثانية عام 1411 هـ الموافق 16 يناير سنة
1991م والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية،
المعدل والمتمم،
-
وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 17
الموافق في 23 جمادى الثانية عام 1414 هـ الموافق
07 ديسمبر سنة 1993م والمتعلق بحماية
الاختراعات،
-
وبمقتضى الأمر رقم 95 – 20 المؤرخ في 19
صفر عام 1416هـ الموافق 17 يوليو سنة 1995م
والمتعلق بمجلس المحاسبة،
-
وبمقتضى الأمر رقم 96 – 16 المؤرخ في 16
صفر عام 1417هـ الموافق 02 يوليو سنة 1996م
والمتعلق بالإيداع القانوني،
-
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 10 المؤرخ في 27
شوال عام 1417هـ الموافق 06 مارس سنة 1997م
والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
-
وبمقتضى القانون رقم 98 – 11 المؤرخ في 29
ربيع الثاني عام 1419 هـ المـوافق 22 غشت سنة 1998م
والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج
الخماسي حول البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي 1998 –
2002،
وبعد
مصادقة البرلمان،
يصدر
القانون الآتي نصه:
الباب الأول: أحكام
عامة
المادة
الأولى: يهدف هذا
القانون التوجيهي إلى تحديد الأحكام
الأساسية المطبقة على المرفق العمومي
للتعليم العالي.
المادة
2: يقصد بالتعليم
العالي كل نمط للتكوين أو للتكوين للبحث يقدم
على مستوى ما بعد التعليم الثانوي من طرف
مؤسسات التعليم العالي.
يمكن
أن يقدم تكوين تقني من مستوى عال من طرف
مؤسسات معتمدة من طرف الدولة.
المادة
3: يساهم المرفق
العمومي للتعليم العالي بصفته أحد مكوني
المنظومة التربوية في:
-
تنمية البحث العلمي والتكنولوجي
واكتساب العلم وتطويره ونشره ونقل المعارف،
-
رفع المستوى العلمي والثقافي
والمهني للمواطن عن طريق نشر الثقافة
والإعلام العلمي والتقني،
-
التنمية
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة
الجزائرية عن طريق تكوين إطارات في كل
الميادين،
-
الترقية
الاجتماعية بضمان تساوي الحظوظ للالتحاق
بالأشكال الأكثر تطورا من العلوم
والتكنولوجيا لكل من تتوفر فيهم المؤهلات
اللازمة.
المادة
4: يضمن المرفق العمومي
للتعليم العالي شروط التطور العلمي الحر
والمبدع والنقدي.
ويهدف
التعليم العالي إلى موضوعية المعرفة ويحترم
تنوع الآراء.
المادة
5: يستجيب المرفق
العمومي للتعليم العالي، في إطار المهام
العامة المحددة في المادة 3 أعلاه، إلى حاجيات
المجتمع في الميادين التالية:
-
التكوين العالي،
-
البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين
نتائجه ونشر الثقافة والإعلام العلمي
والتقني.
الباب
الثاني: التكوين العالي
المادة 6: يضمن
التعليم العالي في مجال التكوين العالي ما
يأتي:
-
التكوين العالي للتدرج،
-
التكوين العالي
لما بعد التدرج،
يساهم في التكوين المتواصل.
المادة
7: يتضمن التكوين
العالي للتدرج:
-
التكوين العالي للتدرج طويل المدى.
-
التكوين العالي للتدرج قصير المدى.
المادة
8: يهدف التكوين العالي
للتدرج طويل المدى إلى:
-
تمكين الطالب من
اكتساب المعارف العلمية والثقافية وتعميقها
وتنويعها في مواد تعليمية أساسية واكتساب
مناهج العمل النظرية والتطبيقية وتحسيسه
بالبحث،
-
تمكين الطالب من
تقييم قدراته في استيعاب الأسس العلمية
اللازمة لكل نمط من التكوين واكتساب العناصر
المساعدة على اختيار مهني،
-
تهيئة الطالب
وذلك بتحضيره للدخول في الحياة العملية
لممارسة مهنة أو لمتابعة تكوين عال لما بعد
التدرج بكفاءة مطلوبة.
المادة
9: يهدف التكوين العالي
للتدرج قصير المدى إلى:
-
تمكين الطالب من اكتساب المعارف
العلمية والثقافية وتعميقها وتنويعها في
مواد تعليمية تسمح بالالتحاق بقطاع ما من
النشاطات.
-
تمكين الطالب من
تقييم قدراته العلمية لكل نمط من التكوين
واكتساب العناصر المساعدة على اختيار مهني.
-
تحضير الطالب
للدخول في الحياة المهنية بعد اكتساب تأهيل
معين أو توجيهه إلى التكوين للتدرج طويل
المدى بكفاءة مطلوبة.
المادة
10: يتم الالتحاق
بالتكوين العالي في مستوى التدرج للحائزين
على شهادة البكالوريا التي تتوج نهاية
الدراسات الثانوية أو شهادة أجنبية معادلة
لها.
ينظم
الالتحاق بالتكوين العالي على مستوى التدرج
عن طريق مسابقة على أساس الشهادات أو على أساس
الشهادات والاختبارات وفقا لشروط محددة من
قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة
11: يجري توجيه
المترشحين للالتحاق بالتكوين العالي على
مستوى التدرج نحو المديين والشعب على أساس
الرغبات المعبر عنها والنتائج المحصل عليها
في المسابقات المذكورة أعلاه والأماكن
البيداغوجية المتوفرة وطنيا.
تحدد
شروط التوجيه وكذا البرامج وتنظيم الدروس
وكيفيات التقييم والانتقال وإعادة توجيه
الطلبة في التكوين العالي على مستوى التدرج
من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة
12: يمكن السماح
للطلبة الذين أنهوا بنجاح دراسات التدرج قصير
المدى بالالتحاق بالتكوين العالي على مستوى
التدرج طويل المدى وفقا لشروط يحددها الوزير
المكلف بالتعليم العالي.
المادة
13: يمكن تنظيم
تعليم تكميلي ذي صبغة مهنية لفائدة الطلبة
الذين أنهوا بنجاح دراسات التدرج قصير المدى،
لاسيما المتخرجين من الشعب التكنولوجية حسب
كيفيات يحددها الوزير المكلف بالتعليم
العالي.
المادة
14: يشمل التكوين
العالي لما بعد التدرج التكوين في الدكتوراه
والتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية
والتكوين لما بعد التدرج المتخصص.
يشمل
التكوين في الدكتوراه تكوينا لنيل شهادة
الماجستير وتكوينا لنيل شهادة الدكتوراه.
يشمل
التكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية
تكوينا لنيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة
وشهادة الدكتوراه في العلوم الطبية.
يسجل
لنيل شهادة الدكتوراه حاملو شهادة الماجستير
ويسجل لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية
حاملو شهادة الدراسات الطبية المتخصصة حسب
النتائج المحصل عليها وكيفيات تحدد عن طريق
التنظيم.
المادة
15: يعتبر التكوين
في الدكتوراه والتكوين لما بعد التدرج في
العلوم الطبية تكوينا للبحث وعن طريق البحث
ويتضمن:
-
تعميق المعارف في تخصص أساسي،
-
التعليم الأولي لتقنيات التفكير
والتجربة الضرورية في النشاطات المهنية أو
البحث،
-
تطوير مؤهلات
المترشح لتحقيق ومناقشة عمل بحث أصلي يساهم
في تقدم المعارف.
تحدد
كيفيات تنظيم التكوين في الدكتوراه والتكوين
لما بعد التدرج في العلوم الطبية عن طريق
التنظيم.
المادة
16: يعتبر التكوين لما
بعد التدرج المتخصص تكوينا ذا صبغة مهنية من
المستوى العالي، تدمج فيه بصفة مستمرة
الاختراعات العلمية والتقنية، تحدد كيفيات
تنظيم التكوين لما بعد التدرج المتخصص عن
طريق التنظيم.
المادة
17: يسمح الالتحاق
بالتكوين العالي لما بعد التدرج في مختلف
الاختصاصات للحائزين على شهادات تتوج
التكوين العالي على مستوى التدرج طويل المدى.
ينظم
الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير
والتكوين لنيل شهادة الدراسات الطبية
المتخصصة عن طريق مسابقة ذات طابع وطني.
يمكن الطالب
المتفوق الأول في دفعته بامتياز في دراسته
على مستوى التدرج طويل المدى الالتحاق
بالتكوين لنيل شهادة الماجستير بدون مسابقة.
تحدد كيفيات
تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة
18: تعد وتحين خارطة
التكوين العالي للتدرج والتكوين العالي لما
بعد التدرج من قبل الوزير المكلف بالتعليم
العالي بعد استشارة الأطراف المعنية وحسب
الحاجيات وتوجيهات المخططات التنموية وأهداف
مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية للأمة، مع الأخذ بعين الاعتبار
الخصوصيات الجهوية وضرورة الاستعمال
العقلاني للوسائل المادية والبشرية.
المادة
19: يتوج كل من
التكوين العالي للتدرج ولما بعد التدرج
بشهادات للتعليم العالي التي تملك الدولة
وحدها صلاحية منح درجاتها.
المادة
20: تعتبر شهادة
التعليم العالي دبلوما وطنيا.
يمنح
الدبلوم الوطني لحائزيه نفس الحقوق.
يسلم
الدبلوم الوطني على أساس تحقيق النتائج
المطلوبة لمراقبة المعارف والكفاءات.
المادة
21: تحدد
شهادات التعليم العالي ونظام الدراسات من أجل
الحصول على كل واحدة منها عن طريق التنظيم.
المادة
22: طبقا لأحكام
المادة 6 أعلاه، وعلاوة عن أحكام المادة 16
أعلاه، يهدف التكوين المتواصل الذي يقدمه
التعليم العالي إلى تحسين المعارف وتجديدها
ورفع المستوى الثقافي والتخصص في ميدان مهني
معين.
تحدد
كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الثالث: البحث
في التعليم العالي
المادة
23: يسهر التعليم
العالي في مجال البحث على تطوير البحث العلمي
والتكنولوجي وتثمينه في كل التخصصات.
المادة
24: يضمن التعليم
العالي العلاقة الضرورية بين نشاطات التعليم
ونشاطات البحث ويمنح الوسائل اللازمة
للتكوين بالبحث وللبحث.
المادة
25: يساهم التعليم
العالي في السياسة الوطنية للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي
ويعمل على تجسيد أهدافها.
المادة
26: يعمل التعليم
العالي على تعزيز الطاقات العلمية الوطنية
بالاشتراك مع الهيئات الوطنية والدولية
للبحث التي يوطد معها علاقات تعاون مختلفة.
المادة
27: يعتمد التعليم
العالي سياسة تعاون وطيدة في مجال البحث
العلمي والتطوير التكنولوجي مع جميع
القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
المادة
28: يساهم التعليم
العالي في تطوير الثقافة ونشرها كما يساهم في
نشر المعارف ونتائج البحث والإعلام العلمي
والتقني.
يحفز
الابتكار والاختراع في ميدان الفنون والآداب
والعلوم والتقنيات والنشاطات الرياضية.
المادة
29: يساهم التعليم
العالي في إبراز ودراسة التاريخ والتراث
الثقافي الوطني وتثمينهما.
المادة
30: يساهم التعليم
العالي داخل الأسرة العلمية والثقافية
العالمية في مناقشة الأفكار وتقدم البحث
والتقاء الثقافات والحضارات قصد تبادل
المعارف وتلاقحها.
الباب الرابع:
المؤسسات
المادة
31: من أجل التكفل
بالمهام المحددة في المادة 5 أعلاه، تنشأ
مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني.
المادة
32: تعتبر المؤسسة
العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي
والمهني المشار إليها في المادة 31 أعلاه،
مؤسسة وطنية للتعليم العالي تتمتع بالشخصية
المعنوية والاستقلال المالي.
المادة
33: تعد
المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي
والثقافي والمهني متعددة التخصصات ويمكن أن
يكون لها تخصص أو تخصصات غالبة.
المادة
34: يدير المؤسسة
العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي
والمهني مجلس إدارة يتكون من ممثلي الدولة
وممثلين منتخبين عن الأسرة الجامعية وممثلي
القطاعات الأساسية المستعملة.
يمكن
أن يضم مجلس الإدارة أشخاصا معنوية أو طبيعية
تساهم في تمويل المؤسسة وكذلك شخصيات خارجية
تعين لكفاءتها.
يشارك
ممثلو الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعية
والشخصـيات الخارجية المذكورة أعلاه في
أشغال مجلس الإدارة برأي استشاري.
ينتخب
ممثلو الأساتذة في مجلس الإدارة من بين
الأساتذة الأعلى رتبة. يعين ممثلو الدولة من
بين الموظفين السامين للدولة بعنوان
الإدارات والمؤسسات العمومية.
يكون
رئيس الأكاديمية عضوا في مجلس الإدارة
للجامعات الكبرى.
تزود
المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي
والثقافي والمهني بهيئات استشارية تكلف على
الخصوص بتقييم النشاطات العلمية
والبيداغوجية للمؤسسة، وتتشكل أساسا من
ممثلي الأساتذة الذين ينتخبون من بين
الأساتذة الأعلى رتبة.
المادة
35: تملك المؤسسة
العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي
والمهني لتحقيق مهامها وسائل تضعها الدولة
تحت تصرفها في شكل اعتمادات التسيير والتجهيز.
يمكن
أيضا أن تحوز على موارد في شكل هبات ووصايا
وأموال مخصصة وإعانات مختلفة وأموال عمومية
وخاصة ومشاركة المستعملين في تمويل التكوين
المتواصل وكذا مداخيل منتوج الأسهم المنصوص
عليها في المادة 37 أدناه.
دون
المساس بمبدإ مجانية التعليم وفي إطار مبدإ
تساوي الحظوظ للالتحاق بالتعليم العالي
المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، تحصل المؤسسة
العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي
والمهني على حقوق تسجيل الطلبة وفقا لشروط
تحدد عن طريق التنظيم.
المادة
36: يمكن المؤسسة
العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي
والمهني في إطار مهامها تأدية خدمات وخبرات
بمقابل عن طريق عقود واتفاقات واستغلال
براءات الاختراع والمتاجرة بمنتوجات
نشاطاتها المختلفة.
المادة
37: تخضع المؤسسة
العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي
والمهني في سيرها إلى قواعد ملائمة لخصوصية
مهامها ولاسيما تطبيق المراقبة المالية
البعدية والاستعمال المباشر للمداخيل المحصل
عليها في إطار النشاطات المـذكورة في المادة
36 أعلاه، ولاسيما في تطوير نشاطاتها
البيداغوجية والعلمية.
ويمكنها
إنشاء مؤسسة أو مؤسسات فرعية والحصول على
أسهم في حدود المداخيل المذكورة أعلاه.
تحدد
كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة
38: تحدد أنماط
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي
والثقافي والمهني حسب مقاييس علمية
وبيداغوجية كالتالي:
-
الجامعات
المنظمة أساسا في شكل كليات، بصفتها وحدة
تعليم وبحث، ويمكن أن تنشأ كلية أو كليات خارج
المدينة مقر الجامعة،
-
المراكز الجامعية،
-
المدارس والمعاهد الخارجة عن
الجامعة،
تحدد المهام
وكذا القواعد الخاصة بتنظيم مختلف أنماط
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي
والثقافي والمهني وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة
39: تعد المعاهد
الخارجة عن الجامعة والمراكز الجامعية
مؤسسات للتعليم العالي مرشحة للترقية إلى
النمط الموالي وفق مقاييس علمية وبيداغوجية
على الخصوص.
تتم
هذه الترقية بناء على تقرير الوزير المكلف
بالتعليم العالي.
المادة
40: يمكن إنشاء
المدارس والمعاهد المنصوص عليها في المادة 38
أعلاه لدى دوائر وزارية أخرى بتقرير مشترك مع
الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يضطلع
بالوصاية البيداغوجية الوزير المكلف
بالتعليم العالي والوزير المكلف بالقطاع
المعني.
المادة
41: يمكن أن يساهم في
مهمة تكوين تقني من مستوى عال أشخاص معنوية
خاضعة للقانون الخاص ومعتمدة من طرف الوزير
المكلف بالتعليم العالي، بناء على تقرير
الأكاديمية الجامعية المعنية.
المادة
42: تخضع مهمة
التكوين التقني من مستوى عال المتكفل بها من
طرف أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص إلى
شروط لاسيما:
-
توفر
الهياكل والتجهيزات اللازمة لهذا التكوين
دون استعمال الإمكانيات المسخرة من طرف
الدولة لهذا القطاع،
-
توفر
التأطير البيداغوجي الكفء –
اللازم والملائم،
-
إختيار الشعب التقنية والبرامج
وتطبيقها وفق قرار اللجنة الوطنية
البيداغوجية المختصة،
-
المراقبة والمتابعة والتقييم من
طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
-
ضرورة تطبيق المقاييس البيداغوجية
والعلمية الوطنية للالتحاق والتخرج، المحددة
من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي،
-
إخضاع الشهادات
المتوجة لهذا التكوين إلى مصادقة الوزير
المكلف بالتعليم العالي،
تحدد
كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق مرسوم
تنفيذي.
المادة
43: تنشأ
لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي هيئة تدعى
"ندوة وطنية للجامعات" وهيئات جهوية
تسمى "الأكاديميات الجامعية".
تشكل
هاته الهيئات إطارا للتشاور والتنسيق
والتقييم حول نشاطات شبكة التعليم العالي
وتطبيق السياسة الوطنية المحددة في هذا
المجال.
تحدد
مهام هذه الهيئات وتشكيلتها وسيرها عن طريق
التنظيم.
الباب الخامس
الطلبة ومستخدمو
التعليم العالي
المادة
44: تتشكل الأسرة
الجامعية من الطلبة ومستخدمي التعليم العالي.
المادة
45: يعد طالبا، كل مرشح
للحصول على شهادة للتعليم العالي المنصوص
عليها في المادة 19 أعلاه، مسجل بصورة نظامية
في مؤسسة للتعليم العالي لمتابعة طور من
التكوين العالي الذي يشترط للالتحاق به على
الأقل شهادة البكالوريا التي تتوج نهاية
الدراسات الثانوية أو شهادة أجنبية معادلة.
يستفيد
الطلبة من خدمات التعليم والبحث ونشر المعارف
ومن النشاطات الثقافية والرياضية.
المادة
46: يستفيد الطلبة
المذكورون في المادة 45 أعلاه، المسجلون بصورة
نظامية في مؤسسات التعليم العالي من أجل
المساهمة في تجسيد مبدإ العدالة الاجتماعية
من منحة دراسية و/ أو إعانات غير مباشرة من
الدولة.
تقدم
هذه المنح الدراسية حسب شروط لمساعدة الطالب
في مساره الدراسي ومن أجل الاستفادة من
الخدمات الجامعية المقدمة من طرف مؤسسات
وهيئات مختصة منشأة لهذا الغرض.
تحدد
كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة
47: يستفيد الطلبة
المذكورون في المادة 45 أعلاه، من الضمان
الاجتماعي وإجراءات الوقاية والحماية الصحية
وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.
المادة
48: يخضع الطلبة
المذكورون في المادة 45 أعلاه، للأحكام التي
تسري على طور التكوين العالي المسجلين فيه
وكذا للنظام الداخلي لمؤسسة التعليم العالي
التي يدرسون بها.
يخضع
الطلبة المستفيدون من الخدمات الجامعية
للنظام الداخلي للمؤسسة التي يستفيدون فيها
بهذه الخدمات.
المادة
49: ينقسم مستخدمو
التعليم العالي إلى أساتذة ومستخدمين آخرين
يساهمون في تحقيق المهام المخولة لمؤسسات
التعليم العالي.
المادة
50: تسري على مستخدمي
التعليم العالي الذين يعملون في المؤسسات
العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي
والمهني الأحكام المطبقة على عمال المؤسسات
والإدارات العمومية.
المادة
51: يتكون سلك أساتذة
التعليم العالي من أساتذة باحثين وأساتذة
باحثين استشفائيين جامعيين.
المادة
52: تمارس مهام سلك
أساتذة التعليم العالي أساسا في الميادين
التالية:
-
التعليم التدرجي و/أو ما بعد
التدرجي والتكوين المتواصل،
-
التأطير والتوجيه ومراقبة المعارف
وتقييم الطلبة والمؤطرين،
-
البحث الذي ينخرط فيه كل أستاذ بصفة
إلزامية،
-
الخبرة والاستشارة،
-
نشر المعارف.
يمكنهم
أيضا ممارسة مهام إدارة مؤسسات التعليم
العالي وتسييرها، ويفضل في ذلك الأساتذة في
أعلى رتبة.
تشمل
أيضا وظائف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين
الجامعيين نشاطات صحية وعلاجية ممارسة في
هياكل استشفائية جامعية.
المادة
53: تتوج كفاءة
الأساتذة الباحثين لإدارة وتأطير التكوين
لنيل شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه و/أو
نشاطات البحث بتأهيل جامعي يمنح وفقا لمعايير
وشروط علمية تحدد عن طريق التنظيم.
المادة
54: يضمن تقييم أساتذة
التعليم العالي من أجل ترقيتهم من قبل أساتذة
ذوي رتب أعلى من رتبة المترشح لها والمثبتون
لكفاءة علمية بارزة ومؤكدة.
المادة
55: تحدد الأحكام
الخاصة المطبقة على أساتذة التعليم العالي في
القوانين الأساسية الخاصة بهم.
يجب
أن تتكفل هاته القوانين الأساسية بخصوصيات
وظيفتهم وأهمية دورهم الاجتماعي وخاصة
بتكريس مكانة الأستاذ في قمة التسلسل السلمي
لأسلاك موظفي الدولة في محتواه المعنوي
والمادي، لاسيما في تحديد الرواتب
والتعويضات، وذلك ملاءمة مع وظيفته وضمانا
لكرامته.
يجب
أن تكرس هاته القوانين الأساسية مبدأ احترام
تسلسل رتب الأساتذة على أساس الجدارة العلمية.
المادة
56: يمكن أن يوظف لدى
مؤسسات التعليم العالي وبصفة تـكميلية
أساتذة مشاركون و/أو مدعوون من أجل ممارسة
نشاطات التعليم والتكوين بما فيها التكوين
المتواصل الذي تضطلع به مؤسسات التعليم
العالي وفقا لشروط محددة عن طريق التنظيم.
المادة
57: تتكون الأصناف
الأخرى من مستخدمي التعليم العالي من
المستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال
الخدمات الذين يمارسون وظائفهم في مؤسسات
التعليم العالي والمؤسسات العمومية التي
تقدم خدمات جامعية.
تحدد
الأحكام الخاصة المطبقة على هؤلاء
المستخدمين عن طريق التنظيم.
الباب السادس: الحرم
الجامعي
المادة
58: تعد مؤسسة
التعليم العالي فضاء لحرية التفكير والبحث
والإبداع والتعبير دون المساس بالنشاطات
البيداغوجية ونشاطات البحث والنظام العام.
المادة
59: يشترط في
التعليم والبحث الموضوعية العلمية وتقبل
واحترام الآراء المخالفة.
يتنافى
التعليم والبحث مع أي شكل من أشكال الدعاية
ويجب أن يبقيا بعيدين عن كل هيمنة سياسية
وإيديولوجية.
المادة
60: يتمتع أساتذة
التعليم العالي بحرية كاملة في التعبير
والإعلام خلال ممارسة نشاطهم التعليمي
والبحثي دون الإخلال بالتقاليد الجامعية في
مجال التسامح والموضوعية واحترام قواعد
الآداب والأخلاقيات.
يتمتع
الأساتذة بحرية الانضمام إلى الجمعيات وبحق
الاجتماع وفقا للشروط المحددة في التشريع
المعمول به.
المادة
61: يتمتع الطلبة
بحرية الإعلام والتعبير دون المساس بنشاطات
التعليم والبحث والنظام العام.
يتمتع
الطلبة بحرية الانضمام إلى الجمعيات وبحق
الاجتماع وفقا للشروط المحددة في التشريع
المعمول به.
المادة
62: يتحمل رؤساء
مؤسسات التعليم العالي مسؤولية حفظ النظام في
الحرم الجامعي وحمايته ويمارسون هذه المهمة
في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما
والنظام الداخلي للمؤسسة مع توفير الإطار
الضروري المادي والبشري الملائم.
المادة
63: ينشأ لدى الوزير
المكلف بالتعليم العالي مجلس آداب وأخلاقيات
المهنة الجامعية مكلف باقتراح كل التدابير
المتعلقة بقواعد الآداب والأخلاقيات
الجامعية وكذا احترامها.
تحدد
صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وقواعد سيره عن
طريق التنظيم.
الباب السابع: أحكام
انتقالية ونهائية
المادة
64: في إطار انتظار
تحويلها إلى مؤسسات عمومية ذات طابع علمي
وثقافي ومهني، تبقى الجامعات وغيرها من
مؤسسات التعليم العالي خاضعة للأحكام
المعمول بها عند تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة
65: ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية.
الجزائر في:
اليامين
زروال