محضر الجلسة العلنية الخامسة

المنعقدة يوم الخميس 07 شعبان 1419 هـ

الموافق لـ 26 نوفمبر 1998م

 


الرئاسة: السيد عمار زواوي، نائب رئيس مجلس الأمة.

 

تمثيل الحكومة: السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة،

السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان،

السيد الأمين العام للحكومة.

إفتتحت الجلسة على الساعة العاشرة والدقيقة السادسة والثلاثين صباحا.

رئيس الجلسة: بسم الله الرحمن الرحيم، الجلسة مفتوحة.

طلب مني السيد رئيس مجلس الأمة أن أنوب عنه لأنه في مهمة طارئة، وسيلتحق بنا أثناء الجلسة.

في البداية أرحب بأعضاء الحكومة وكافة أعضاء مجلس الأمة.

يقتضي جدول أعمالنا اليوم في البداية سؤالا شفويا موجها إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ثم ننتقل إلى المصادقة على نص القانون الأساسي لعضو البرلمان.

طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأمة أحيل الكلمة إلى صاحب السؤال الشفوي، السيد مقران آيت العربي، ليطـرح سـؤاله، فليتفضل مشكورا.

السيد مقران آيت العربي: السيد الرئيس، السادة أعضاء الحكومة، أيتها الزميلات، أيها الزملاء، صباح الخير.

 

في إطار ما يسمح به النظام الداخلي لمجلسنا، وقصد المساهمة، بكل تواضع في مساعدة الجماعات المحلية في أداء مهامها، أوجه سؤالا شفويا إلى السيد وزير الداخلية. وهذا بعدما تلقيت عدة مراسلات من طرف منتخبين محليين في بلديات وولايات من الوطن. ولا يمكن أن نطرح سؤالا عن عدة بلديات وولايات وإنمـا أخـذت نموذجا يحتوي على ملف كامل  يتعلق بمدى تطبيق القوانين واللوائح في الجماعات المحلية.

أذكر أن المادة 85 من الدستور تنص على أن من مهام الحكومة، السهر على تطبيق القوانين واللوائح، وأن السيد وزير الداخلية هو المكلف بذلك على مستوى الجماعات المحلية.

 

إن قانون البلدية يسمح للمواطنين وخاصة المنتخبين بالاطلاع على محاضر المداولات وأخذ نسخ منها، وبالنسبة للمواطنين يكون ذلك على حسابهم وعلى نفقتهم.

أخذت نموذج بلدية برج الكيفان، من محافظة الجزائر الكبرى، حيث حاول أعضاء الاطلاع على محاضر الاجتماعات إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لكون السيد رئيس البلدية رفض وضع محضر المداولات تحت تصرف زملائـه. الأمـر الذي جعل  بعض هؤلاء الأعضاء يلجؤون إلى القضاء وتحصلوا على أمر من السيد رئيس محكمة الحراش بتاريخ 05/08/1998 يأمر فيه بالسماح لهؤلاء الأعضاء بالاطلاع على محاضر الاجتماعات.

وبناء على هذا الأمر القضائي، قام محضر قضائي بالانتقال إلى البلدية وتمكن من الحصول على الوثائق المطلوبة، وما كان يهم ويعني أعضاء البلدية بالذات هي المداولة رقم 77/97 المؤرخة في 14/12/1997 والخاصة بفتح اعتمـاد مالي وتسويته بالحساب الإداري بمبلغ مليون وثمانمائة ألف دينار (1.800.000د.ج)،  ولم يكن المقصود هو المبلغ وإنما العملية.

 بعد دراسة الوثائق التي تحصل عليها المحضر القضائي اتضح من خلال هذه المداولة ما يلي:

                  1.   لم يدرج موضوع الاعتماد في جدول أعمال اجتماع 14/12/1997 ولا في أي اجتماع آخر.

 

                  2.   لم يدون هذا الاعتماد في محضر الاجتماع.

      3. ورد في سجل المداولات (صفحة 6) أن سبعة أعضاء من خمسة عشر عضوا قد صادقوا على هذه المداولة، فهي إذن لم تتحصل على الأغلبية.

                  4.   جاء في الملخص المرسل إلى السيد الوالي المنتدب بأن هذه المداولة تمت المصادقة عليها بالأغلبية.

      5. بناء على مراسلات رئيس البلدية إلى الوالي المنتدب وإلى محافظ الجزائر الكبرى، وافقت محافظة الجزائر الكبرى على اعتماد هذا المبلغ بدون أي أساس قانوني لأن البلدية لم تصادق عليه. نظرا لذلك قام ثلثا أعضاء البلدية بالتوقيع على المحضر وسحب الثقة من رئيس البلدية والعدد المـطـلـوب هو 2 على 3 (2/3)، ولسبب أو لآخر تم استخلاف عضوين من الأعضاء العشرة الذين وقعوا على اللائحة ولم يتم استخلاف رئيس البلدية.

السؤال:

 

I-    لماذا لم تقم وزارة الداخلية بفتح تحقيق إداري حول هذه الوقائع رغم خطورتها، ورغم إخطار مصالح وزارة الداخلية بذلك؟

 

II-   لماذا لم ترفع وزارة الداخلية شكوى إلى القضاء عن تزوير وثائق إدارية أدت إلى اعتماد مالي بدون أي أساس قانوني؟

 

ج- لماذا لم تحترم وزارة الداخليـة أحكـام قانون البلدية المتعلقة بتنحية رئيس بلدية برج الكيفان بعد استلامها محضر نزع الثقة الموقع من طرف ثلثي الأعضاء؟

د- بعد إخطار جميع المسؤولين بوزارة الداخلية بهذه الوقائع الخطيرة، لا يزال رئيس بلدية برج الكيفان في منصبه، من المسؤول عن ذلك؟

الوثائق المعتمدة في طرح هذا السؤال تتمثل بصفة خاصة فيما يلي:

-           محضر معاينة لمحضر قضائي بناء على أمر قضائي.

-           نسخة من سجل المداولات التي تحصل عليها المحضر القضائي.

-           الرسائل الموجهة إلى السيد الوالي المنتدب.

-           قرارات استخلاف العضوين.

-           موافقة مكتب محافظة الجزائر الكبرى للتجمع الوطني الديمقراطي على نزع الثقة من رئيس البلدية.

شكرا، وسأضع الملف تحت تصرف مكتب مجلس الأمة.

الرئيس: شكرا للسيد مقران آيت العربي، والكلمة الآن للسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، فليتفضل.

 

السيد وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والبيئة: شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي الرئيس، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة الموقرين.

أود بادىء ذي بدء أن أعرب لكم عن سعادتي لوجودي بينكم والتوجه إليكم لأول مرة من على هذا المنبر.

سيدي الرئيس، السيدات والسادة الأفاضل. إن قراءة متأنية لسؤال السيد مقران آيت العربي، المتعلق بسير بلدية من بين 1541 بلدية متواجدة عبر التراب الوطني، تستدعي منا حتما الإدلاء بالملاحظات التالية:

 

أولا - أود من حيث الشكل تذكير السيد عضو مجلس الأمة أن أحكام القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 والمتضمن قانون البلدية واضحة تمام الوضوح بحيث يجب تناولها وقراءتها بصفة منسجمة ومتكاملة إذ لا ينبغي الاعتماد على إحداها دون سواها. وأود أيضا التذكير حتى وإن كان الأمر بديهيا بأن البلديات تخضع لرقابة إدارية ذات صلاحيات قانونية تمارسها المؤسسات الوصية السلّمية، وفي هذه الحالة بالذات يتعلق بالأمر بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء ومحافظة الجزائر الكبرى ووزارة الداخلية.

وفي هذا الصدد أشير إلى أن هذه المؤسسات قامت بدورها كاملا إزاء المسألة التي طرحها السيد عضو مجلس الأمة في سؤاله الشفوي، وهذا ما سأبينه في الجزء الثاني من تدخلي هذا.

ومن حيث الشكل دائما أتساءل عن الصيغة التي استعملها صاحب السؤال بحيث كان من الأجدر أن يطرح هذا السؤال بشكل استفساري عوضا أن يطرح بشكل عتابي، فبدلا أن يكون السؤال على النحو التالي:

لماذا لم تقم وزارة الداخلية بكذا؟ كان من الأجدر والأبسط أن يكون كالآتي: هل قامت وزارة الداخلية بكذا؟ وهل فعلت كذا وكذا؟… ولا يخفى علي، سيدي الرئيس، أن هذه القاعة تحتضن شخصيات بارزة، محترمة، معروفة بجدارتها، ومؤهلاتها العلمية سواء كان ذلك في مجال الحقوق والقانون أم في مجال اللغة والبلاغة، وعليه أستسمحكم إن أثرت هذه الإشكالية، وأؤكد لكـم أنني لا أبحـث عن جدال لغوي أو البتّ في مسائل تتعلق بالأساليب اللغوية حتى وإن تعودنا في عهدنا هذا على ادعاءات بالتخصص أكثر من الغير في كل شيء، وكما يقول الشاعر:

 

قل للذي يدعي في العلم فلسفة

           علمت شيئا وغابت عنك أشياء

 

هذا كل ما وددت سيدي الرئيس، سيداتي سادتي أعضاء مجلس الأمة الإدلاء به كملاحظة من حيث الشكل.

 

أما من حيث المضمون وبخصوص نظام المداولات الذي ذكره صاحب السؤال، أشير إلى أن محضر المداولة يعلق في المكان المخصص بمقر المجلس الشعبي البلدي لإعلام المواطنين، ويحق لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلع في عين المكان عـلى محاضر هذا المجلس، وأن يأخذ نسخة منها، وذلك طبقا للمادتين 21 و22 من القانون المتعلق بالبلدية. هذا ما تم فعلا ببلدية برج الكيفان حتى عند حدوث سوء التفاهم الذي أشار إليه السيد مقـران آيـت العربي والذي نجم عن اختلاف بين المنتخبين مع تأكيد بأن الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء قد دعا المنتخبين المعنيين إلى الاطلاع على المداولات وتسلم نسخة منها.

 

وبالنسبة لما وصفه صاحب السؤال بتزوير لوثائق إدارية أدت إلى اعتـماد المال دون أساس قانوني، يبدو لي أنه من المفيد والمنصف إبراز الوقائع الحقيقية، حتى لا تكون مثلما هو الشأن اليوم عرضة لملاحظة خطيرة. فبالنسبة للمداولة رقم 77-97 المؤرخة في 14 ديسمبر 1997 المتضمنة فتح الاعتماد المالي المذكور في السؤال تجدر الإشارة إلى أنه تم اتخاذها وفقا للتقاليد المعهودة في التسيير المالي للبلديات وذلك من أجل تسيير أفضل والاستمرارية في العمل والقيام بالعمليات المالية التي تستدعي الاستعجال في ميدان التسيير والتجهيز ولهذا كله اتخذت الهيئة التنفيذية مداولة لفتح اعتمادات (Une ouverture de crédit par anticipation) ، على أن يتم إخطار المجلس الشعبي البلدي من طرف الهيئة التنفيذية بمحتوى هذه المداولة، وذلك قصد التسوية خلال الاجتماع الموالي للمجلس. أما حول النصاب القانوني، فسجل المداولات يتضمن ثمانية توقيعات وليس سبعة وبالتالي فإن النصاب القانوني متوفر، ويضفي الشرعية على المداولة المذكورة. هذا ما يبرر المصادقة على هذه المداولة من قبل مصالح محافظة الجزائر الكبرى والتي اعتمدت في ذلك على محضر الاجتماع وتأشيرة القابض البلدي. ولقد تم تخصيص هذه الاعتمادات لدفع المستحقات الخاصة بأشغال إعادة ترميم "حي بوعمامة" وهي الأشغال التي تم إنجازها بعد أن صادقت عليها المصالح التقنية للمقاطعة الإدارية ومـهما يكن من أمر فلقد تم رفع دعوى قضائية من طرف المنتخبين المحتجين حول مدى الشرعية القانونية لهذه العملية ولنترك الفصل فيها للعدالة.

 

أما بخصوص النقطة الأخيرة، الواردة في السؤال والمتعلقة بتنحية رئيس هذه البلدية، أود التوقف لحظة لأتساءل معكم إن كان هذا المقام المحترم هو المكان الملائم للفصل في مثل هذه النزاعات، علما بأن القانون قد نص على الإجراءات التي يجب اتباعها عند حدوث مثل هذه الحالات، وكما قلت تبقى للعدالة الصلاحية الكاملة للفصل فيها إذا استدعى الأمر ذلك. وأكتفي هنا بالإشارة إلى أن الكيفية التي تمت بها عملية نزع الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي ليست مطابقة لأحكام قانون البلدية لاسيما المادتين 15 و16 منه وهنا أتساءل أيعقل أن يحدث هذا الأمر في غياب رئيس المجلس؟ وأن يداس محتوى المادة 15 من قانون البلدية التي تنص صراحة على أنه يمكن أن يجتمع المجلـس الشعبي البلدي في دورة غيـر عادية بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه أو من الوالي؟ هذا مع العلم بأنه لم يتوفر أي شرط من هذه الشروط القانونية، وأكثر من ذلك كان بإمكان المنتخبين الراغبين في نزع الثقة من رئيس المجلس المذكور والغـائبين في الدورة العـادية، التي انعقدت ثـمانية أيام بعد محاولتهم الأولى المشار إليها أعلاه، استغلال فرصة انعقاد هذه الدورة لتسجيل هذه النقطة في جدول الأعمال والبت فيها بطريقة قانونية.

 

وأستسمحكم سيدي الرئيس، سيداتي سادتي أعضاء مجلس الأمة المحترمين، إن أرهقتكم بسرد تفاصيل تتعلق ببلدية واحدة من ضمن 1541 بلدية المتواجدة عبر تراب الجمهورية وكان ذلك رغما عني وسعيا مني إلى إقناع السيد عضو مجلس الأمة بأن وزارة الداخلية قد تكفلت بالموضوع أحسن تكفل، حيث سبق لها وأن فتحت تحقيقا إداريا حوله، وأن مصالحها تتابع عن كثب تطوراته مع مراعـاة التشريع المعمول بـه، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمنتخبين نالوا ثقة ناخبيهم، هذه الثقة التي لا يمكن أن تحجب عنها شبه مرافعة تحمل في طياتها أحكاما أكثر مما تأتي بحقائق واقعة.

ذلكم سيدي الرئيس، سيداتي سادتي أعضاء مجلس الأمة، هو ردي على السؤال الشفوي الذي طرح علي اليوم والذي يتعلق ببلدية من بلدياتنا، التي تسيّر من قبل مجالس شعبية منتخبة تعددية، وهو الشيء الذي يشكل مصـدر ارتيـاحنا واعتزازنا وكذا أملنا في تجسيد ديمقراطية مثالية، يكون هدفها خدمة الصالح العام لا غير، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا إذا استرجعت مؤسساتنا المحلية قيمها النبيلة وذلك بتفادي الصراعات التي يجد فيها المواطن نفسه رهينة، وبالحد من السلبيات التي تجعل من هذا المواطن ضحية.

وأنا على يقين بأن مشروع تعديل قانون البلدية الذي تم إعداده من قبل وزارة الداخلية سوف يسمح بعد إثرائه والمصادقة عليه من طرف البرلمان، بتكييف سير جماعاتنا المحلية مع الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلادنا مما يضمن نجاح تجربتنا الديمقراطية، الحديثة النشء ويعززها.

أستسمحكم سيدي الرئيس، سيداتي سادتي أعضاء مجلس الأمة الموقر إن أطلت قليلا، وأشكركم على إصغائكم، والسلام عليكم.

 

الرئيس: شكرا للسيد الوزير، هل يريد صاحب السؤال تناول الكلمة وذلك في حدود خمس دقائق على الأكثر؟

السيد مقران آيت العربي: نعم، سيدي الرئيس، في حدود ما يسمح به النظام الداخلي، شكرا.

 

أولا - أتساءل لماذا أحرج هذا السؤال السيد وزير الداخلية إلى هذه الدرجة؟

 

ثانيا كنت أتمنى أن أسمع بأن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات وقرارات، لأنه إلى تاريخ إيداع السؤال لدى مكتب مجلس الأمة لم يتخذ أي إجراء، والملف كما قلت سيسلم إلى مكتب مجلس الأمة. لا أدخل في جدال مع السيد وزير الداخلية عن المسائل البلاغية والبحث في نون التوكيد الثقيلة والخفيفة لأن مجلس الأمة ليس محلا لذلك وإنما يدخل سؤالي هذا في إطار مسائل قانونية تتعلق برقابة البرلمان لأعمال الحكومة فقط.

وعن صيغة السؤال أستسمحكم لأقول للسيد وزير الداخلية إنه حر في أجوبته، وأعضاء البرلمان أحرار في كيفية طرح الأسئلة، فقوله من المفروض أن يطرح السؤال بصيغة ماذا فعلت الوزارة؟ والسؤال المطروح هو لماذا لم تفعل الوزارة؟ هذا لأن الوزارة لم تفعل أي شيء منذ تاريخ إيداع السؤال.

 

الملاحظة الرابعة هي كون القضية لا تتعلق ببلدية واحـدة مـن 1500 بلدية وإنما بموضوع معين وكل الوثائق تثبت عكس ما جاء به السيد وزير الداخلية، حيث توجد عشر وثائق كلها من البلدية وقد قام محضر قضائي مختص إقليميا بتمحيصها.

 

حتى لا أطيل ولا أدخل في التفاصيل، أقول فقط للسيد وزير الداخلية ممثل الحكومة، إنني أشرت في البداية أننا بدأنا بسؤال هادىء والغرض منه هو مساعدة الجماعات المحليـة باعتبـار أن مجلس الأمة أقرب إلى الجماعات المحلية من المجلس الشعبي الوطني الذي يمثل الشعب مباشرة، ونحن الثلثان منتخبون من طرف هؤلاء المنتخبين المحليين.

 

في الأخير أتأسف لأنني أسمع كلاما كان يسمع في عهد تمنينا أنه قد انتهى،  وهو "إن كل الأمور تسير على أحسن ما يرام" ويكفي للسيد وزير الداخلية أن ينتقل إلى البلديات والقرى والولايات ويتحدث مع المواطنين وليس مع الولاة ليرى ما يجري في البلديات، ستكون لنا مناسبة أخرى وشكرا.

الرئيس: شكرا للسيد مقران آيت العربي، هل يريد السيد الوزير التعقيب وذلك في حدود عشر دقائق على الأكثر.

 

السيد الوزير: شكرا سيدي الرئيس. في الواقع كان الجواب بالنسبة لنا كاملا وشاملا ولا أقبل الدخول في حوار مع عضو مجلس الأمة المحترم، الذي يقدم لي دعوة لزيارة الولايات. لا أتحدث عن نفسي، لأنني منذ ثلاث وعشرين سنة، أتنقل بين الولايات. كنت أتمنى أن أحضر إلى مجلس الأمة لسؤال آخر في حين أن المشاكل المطروحة في بلدية برج الكيفان تدخل في التسيير العادي لـ 1541 بلدية والجماعات المحلية. أما الحكم بأن وزارة الداخلية لم تفعل شيئا، فقد أجبرني السيد عضو مجلس الأمة وبكل أسف على التحدث عن خلفيـات هذه القضية بحيث إن هناك عضوا  في المجلس البلدي لبرج الكيفان،  بنى أخوها كشكا (kiosque) بصفة غير شرعية وفوضوية فهدمه رئيس البلدية. إذن هذه هي الأسباب الحقيقية لهذه القضية. أتأسف وأستسمح الإخوان والأخوات، لأنني تحدثت من هذا المنبر في قضايا تسيير عادية وبسيطة، شكرا سيدي الرئيس.

 

الرئيس: شكـرا للسيـد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.

سيداتي سادتي، الجلسة مرفوعة لبعض الدقائق ثم نستأنف بعدها أشغالنا، شكرا للجميع. الجلسة مرفوعة.

 

 

إيقاف الجلسة واستئنافها

 

استؤنفت الجلسة برئاسة: السيد بشير بومعزة، رئيس مجلس الأمة.

 

تمثيل الحكومة: السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان

                 السيد الأمين العام للحكومة

 

الرئيس:بسم الله الرحمن الرحيم، الجلسة مفتوحة.

أعتذر عن عدم حضوري في بداية أشغال هذه الجلسة، حيث منعتني أمور مستعجلة عن ذلك.

والآن نواصل أعمالنا للمصادقة على نص القانون الأساسي لعضو البرلمان، ولكن بودي أن أستشيركم في البداية بخصوص مواصلة جلستنا إلى أن ننتهي من أعمالنا، وإما أن نتوقف الآن لنستأنف أعمالنا على الساعة الثالثة مساء أو أن نواصل أشغالنا يوم السبت القادم.

السيدة مريم بلميهوب زرداني: سيدي الرئيس الجواب العام الذي يقارب الإجماع هو أن نواصل أشغالنا الآن.

الرئيس: أنا لا أرى مانعا من ذلك، إذن نواصل أعمالنا، وطبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأمة أحيل الكلمة إلى السيد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، لتقديم التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة حول هذا القانون، فليتفضل مشكورا.

السيد المقرر: شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي رئيس مجلس الأمة الموقر، السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان المحترم، السيد الأمين العام للحكومة المحترم، زميلاتي زملائي، أعضاء مجلس الأمة المحترمين، السـادة الحضـور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يشرفني أن أعرض عليكم فيما يلي التقرير التكميلي عن نص القانون الأساسي لعضو البرلمان.

في يوم الأحد 26 رجب 1419هـ الموافق للخامس عشر (15) من شهر نـوفـمبر 1998م، عقد مجلس الأمة جلسة علنية بمقر المجلس، برئاسة السيد المحترم بشير بومعزة رئيس مجلس الأمة الموقر، وبحـضور السيدين المحترمين محمد كشود الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ومحفوظ لعشب الأمين العام للحكومة، وذلك لمناقشة نص القانون الأساسي لعضو البرلمان.

وبعد تلاوة التقرير التمهيدي عن نص القانون الأساسي لعضو البرلمان من طرف مقرر اللجنة، الذي تضمن الفصول الأربعة والقسمين بالإضافة إلى الفروع الثلاثة التي قنن فيها هذا النص، وبعد تفصيل المراحل التي نوقش فيها مع أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة وأخيرا وبعد الملاحظات المستخلصة من خلال دراسة هذا النص.

وقبل الشروع في مناقشة وإثراء هذا النص تدخل ممثلا مجموعتي حزب التجمع الوطني الديمقراطي والمستقلين مؤكدين على ضرورة وحتمية صدور القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة خاصة أن المادتين الرابعة والسابعة (4 و7) تشيران إليه وهو لم يصدر بعد.

هذا وبعد أن أعلن السيد رئيس مجلس الأمة الموقر، فتح المناقشة، انحصر عدد المتدخلين في ثمانية، وتمحـورت التدخـلات حول المواد 4، 5، 6، 7، 9، 10، 13، 16، 17، 22، 25، 30، 31، 33، 34، 38، 43 من هذا النص.

من خلال مناقشة المواد السابقة الذكر، هناك مواد تم التركيز عليها من طرف أكثر من متدخل ويمكن حصرها فيما يلي:

 

أولا ـ المادتان الرابعة والسابعة (4،7) حيث إن هاتين المادتين تشيران إلى القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكـذا العـلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة علما بأن هذا الأخير لم يصدر بعد، وحسب الذين تناولوا الكلمة فإن هذه الإشارة غير ممكنة لأنها تنصب على قانون لا وجود له، وهذا ما جعل هؤلاء الأعضاء يتحفظون على المادتين المذكورتين.

مع التذكير بأن ملاحظات اللجنة قد تعرضت لهاتين المـادتين في تقريرها التمهيـدي ضمن النقطة الثانية من نتائجها المستخلصة من خلال دراستها للنص.

ثانيا - المادة السـادسة عشـرة (16) تناولها ثلاثة متدخلين من زوايا متعددة، منها إغفال ذكر غياب عضو البرلمان في الجلسات، وإعادة الصياغة، بينما يرى آخر حذفها تماما من هذا النص.

ثالثا - المادة الثانية والعشرون (22) تناولها متدخلان حيث يرى الأول حذفها تماما بينما يرى الآخر أن الحماية يجب أن تضمنها الحكومة وليس الدولة.

رابعا - المادة الواحدة والثلاثون (31) أثارت تحفظين، التحفظ الأول كان أول من أثاره السيد المحترم، بشير بومعزة رئيس مجلس الأمة الموقر، والمتعلق بصياغة الفقرة الثالثة المحددة لنسبة 80%  المخصصة لرئيسي المجلسين، وهذا ما تمت الإشارة إليه في التقرير التمهيدي في النقطة الرابعة من خلاصته، حيث يرى سيادته أن الصياغة الحالية غير مقبولة لعدة اعتبارات. أما التحفظ الثاني فيرى حذف هذه التعويضة وكل تعويضات المسؤولية في البرلمان.

خامسا - المادة الثامنة والثلاثون (38) والخاصة بتقاعد عضو البرلمان والإحالة فيه إلى قانون 89-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410هـ الموافق 8 أوت 1989م المعدل بالقانون رقم 91-22 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412هـ الموافق لـ 14 ديسمبر 1991م، المتضمن القانون الأساسي للنائب، حيث أشار أحد المتدخلين إلى الصعوبات التي يمكن أن تعترض تطبيق هذا النص بينما يرى آخر أن هذه المادة تحتوي على أخطاء تمس بحقوق أعضاء مجلس الأمة وذويهم.

سادسا - المادة الثالثة والأربعون (43)، طالب بعض المتدخلين بحذفها بينما تساءل آخر عن قصد المشرع من وراء هذه المادة وهل تلغي المواد من 06 إلى 15 من قانون 89-14 المعدل بالقانون 91-22.

هذا بالإضافة إلى الملاحظات المقدمة من طرف بعض المتدخلين حول التحفظ على الصياغة القانونية للنص والدقة والصرامة المفقودة فيه.

ويرى بعض أعضاء المجلس أن نص هذا القانون يستجيب لاهتمامات عضو البرلمان وبأن معظم التحفظات الواردة في التقرير التمهيدي يمكن تجاوزها، مع تأكيد أغلب المتدخلين على أسبقية القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة على القوانين الأخرى.

السيد رئيس مجلس الأمة الموقر، السيدان ممثلا الحكومة، زميلاتي، زملائي أعضاء المجلس المحترمين، إنه وقصد إعداد التقرير التكميلي لنص القانون الأساسي لعضو البرلمان اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة يوم الاثنين 23 نوفمبر 1998، وتناولت كل تدخلات السيدات والسادة المحترمين أعضاء مجلس الأمة بالتحليل والفحص لمضمون تدخلاتهم حول نص القانون المشار إليه وبعد المناقشة الواسعة والمستفيضة لأعـضاء اللجنة المـحترمين استخـلصت ما يلي:

أولا فيمـا يخـص المادتين الرابعة والسابعة (4، 7) التي تمت فيهما الإشارة إلى القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة وعملهما وكـذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة والتي اعتبر البعض أن هذه الإشارة غير قانونية وغير مقبولة فإنه يجدر الذكر هنا أن هذه النقطة كانت محل نقاش واسع وثري من طرف أعضاء اللجنة، وفي هذا الصدد تعتبر اللجنة أن هذه الإشارة غير مناسبة وغير منسجمة، مع التأكيد في هذا المجال إلى أن اللجنة ألحت وركزت في العديد من المرات والمناسبات على ضرورة وحتمية إصدار القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة لتمكين مجلس الأمة من القيام بدوره كاملا.

ثانيا - فيما يخـص المـادة السادسة عشرة (16)، ترى اللجنة ضرورة الإبقاء على هذه المادة لأنها تنص على إحدى الواجبات الأساسية لعضو البرلمان، وحذفها غير مبرر قانونا، أما مسألة الغيابات فهي خاضعة للنظام الداخلي لكل غرفة.

 

ثالثا - فيما يخص المادة الثانية والعشرين (22)، ترى اللجنة أن هذه المادة ضرورية، فهناك الحصانـة والحماية، الأولى تتعلـق بالأفعال الصادرة عن عضو البرلمان نفسه، والثانية تتعلق بتوفير الجو الآمن لعضو البرلمان لتمكينه من أداء مهمته البرلمانية باطمئنان، وواجب توفير الحماية يقع على عاتق الدولة بمختلف أجهزتها، وبالتالي اقتراح حذفها غير وارد.

 

رابعا - فيما يخص المادة الواحدة والثلاثين (31) والمتعلقة بتعويضة عضو البرلمان والتعويضات الأخرى عن المسؤولية ولا سيما التعويضة المخصصة لرئيسي المجلسين (نسبة 80%)، ترى اللجنة أن تعويضات المسؤولية نظام معمول به في مختلف البرلمانات العالمية وكان معمولا به في الجزائر سابقا. وأما بخصوص تعويضة رئيسي المجلسين بنسبة (80 %) فقد وضعت لإعطاء المرتبة المناسبة لرئيسي المجلسين في هرم الدولة، مع العلم أن معظم الأنظمة البرلمانية المقـارنة تمنـح لرؤسـاء الغرفتين نسبة أعلى من 80 % حيث تصل إلى 100 %  في بعض الدول.

 

خامسا - فيما يخص المادة الثامنة والثلاثين (38) والملاحظة المعبر عنها من حيث التطبيق فيما يخص أصحاب المهن الحرة والقطاع الخاص، تسجل اللجنة تأكيدات ممثلي الحكومة بخصوص هذه النقطة، إذ يرون أنها لا تثير صعوبات في التطبيق، ومع ذلك توصي اللجنة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضعية هذه الفئة.

 

سادسا - فيما يخص المادة الثالثة والأربعين، ترى اللجنة حتى وإن كانت صياغتها غير دقيقة إلا أن محتواها واضح، فهي تحتفظ بكامل المواد المتعلقة بالتقاعد والضمان الاجتماعي وتلغي ما عداها، وبالتالي فإن المواد من 6 إلى 15 من القانون رقم 89-14 المعدل بالقانون رقم 91-22 والمتعلقة بالتنافي تعتبر ملغاة، ويبقى الأمر منظما في حالات التنافي بالمادة 105 من الدستور.

سابعا - فيما يخص الملاحظات المقدمة حول الصياغة والضبط والتدقيـق التشريعي المطلـوب في النص فإن اللجنة تسجل أنه كان بالإمكان أن تكون أفضل.

كان هذا سيدي الرئيس المحترم، زميلاتي، زملائي، أعضاء مجلس الأمة المحترمين، السادة الحضور، هو محتوى التقرير التكميلي عن نص القانون الأساسي لعضو البرلمان المعروض عليكم للمصادقة.

شكرا لحسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

الرئيس: شكرا للسيد المقرر، ونشرع الآن في عملية المصادقة على نص هذا القانون.

 

وأعلمكم أن نصاب 108 عضوا قد بلغناه، لأن عـدد الحاضرين 94 والـتوكيـلات 27 وبالتالي العدد الإجمالي هـو 121. وأطلب من السيد المقرر قراءة المادة الأولى. شكرا.

 

المقرر: المادة الأولى: يتضمن هذا القانون القانون الأساسي لعضو البرلمان، ويحدد مهامه وواجباته وحقوقه.

 

الرئيس:

الرجاء مـن المصـوتين بنعم أن يرفعوا أيديهم…… شكرا

الرجاء مـن المصـوتين بـلا أن يرفعوا أيديهم …… شكرا

الرجـاء من الممـتنعـين أن يـرفـعـوا أيديهم   …...شكرا.

التوكيلات:

الرجـاء مـن المصـوتين بنعم أن يرفعوا أيديهم…… شكرا

الرجاء من المصوتين بـلا أن يرفعـوا أيديهم…… شكرا

الرجاء من  الممـتنعيـن أن يـرفـعـوا أيديهم... شكرا

النتيجة:

نعم : 119 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : صوتان

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على المادة الأولى وننتقل إلى المادة 2.

المقرر: المادة 2: طبقـا للمادتيـن 101 و104 من الدستور، عضو الـبرلمان هو كل من تم انتخابه أو تعيينه طبقا للقانون، وأثبتت عضويته في البرلمان وفق أحكام النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا …… شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم: 118 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : صوتان.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 3.

 

المقرر: المادة 3: مهمة عضو البرلمان ذات طابع وطني قابلة للتجديد.

 

يوضـع عضـو البرلمـان في حالة انتداب قانوني، ويتفرغ كليا للمهام التشريعية والرقابية.

 

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم: 117 صوتا

لا: لا شيء

الممتنعون: صوتان.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 4.

المقرر: المادة 4: يمارس عضو البرلمان مهامه طبقا للدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وأحكام هذا القانون والنظام الداخلي لكل من الغرفتين.

 

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 5 أصوات

لا : 109 أصوات

الممتنعون : 5 أصوات.

 

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض المادة 4 لأنها لم تبلغ النصاب المطلوب وننتقل إلى المادة 5.

 

المقرر: المادة 5: تتمثل مهام عضو البرلمان على الخصوص في:

-           المساهمة في التشريع،

-           ممارسة الرقابة،

-           تمثيل الشعب والتعبير عن انشغالاته.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 116 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : 3 أصوات

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة  وننتقل إلى المادة 6.

المقرر: المادة 6: يساهم عضو البرلمان، من خلال مهمته التشريعية، في تطوير المجتمع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وفي إرساء قواعد الديمقراطية.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 118 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : صوتان.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 7.

المقرر: المادة 7: يمارس عضو البرلمان الرقابة الشعبية على عمل الحكومة ومدى تنفيذ برنامجها وعلى مختلف الهيئات العمومية، من خلال الإجراءات المحددة في الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة وعملهما وكـذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

 

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا …… شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا

النتيجة:

نعم : 8 أصوات

لا : 102 صوت

الممتنعون : 11 صوتا

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض المادة 7 لأنها لم تبلغ النصاب المطلوب وننتقل إلى المادة 8.

 

المقرر: المادة 8: يضطلع عضو البرلمان بتمثيل الشعب، كما يسهر على رفع انشغالات المواطنين إلى الجهات المعنية والتحسيس بها والدفاع عنها.

 

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا

النتيجة:

نعم : 118 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : صوتان

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 9.

المقرر: المادة 9: يظل عضو البرلمان يتحسس تطلعات المواطنين طـبقـا للمادة 100 من الدستور، وله في ذلك فتح أمانة تمكنه من أداء مهامه، وتضمن ربط الصلة بينه وبين المواطن.

تتكفل كل غرفة في البرلمان ضمن ميزانيتها بتكاليف الأمانة.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 117 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : صوتان.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 10.

المقرر: المادة 10: يقوم عضو البرلمان، على المستويين الوطني والمحلي، بمتابعة تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال لقاءاته بالمواطنين والمجتمع المدني.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 116 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : صوتان

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 11.

المقرر: المادة 11: يمكن عضو البرلمان، بناء على آراء وانشغالات المواطنين، تقديم اقتراحات في المسائل المشار إليها في المادة 10 أعلاه إلى السلطات المعنية.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 117 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : صوتان

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 12.

المقرر: المادة 12: يمكن عضو البرلمان من الحضور في النشاطات والتظاهرات الرسمية والزيارات العملية والاستطلاعية التي تقام على المستوى المحلي، وجلسات العمل التي تعقد في هذا الإطار، ويحظى بالمرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بمهمته الوطنية.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 115 صوتا

لا : صوت واحد

الممتنعون : 3 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 13.

المقرر: المادة 13: يجب على السلطات الولائية والبلدية تمكين عضو البرلمان من أداء مهمته البرلمانية بوضع تحت تصرفه المعلومات والوثائق الضرورية التي يحتاجها.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 111 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : 3 أصوات

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 14.

المقرر: المادة 14: يجب على عضو البرلمان، أثناء تأدية مهامه، مراعاة المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا

النتيجة:

نعم : 117 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون:…… صوتان

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 15.

المقرر: المادة 15: يجب على كل عضو في البرلمان أثبتت عضويته، أن يقـدم عنـد بداية عهدته البرلمـانيـة ونهايتها تصـريحا بممتلكـاته وفقا للأمـر رقـم 97/04 المـؤرخ في 02 رمضان 1417 الموافق 11 يناير 1997 المتعلق بالتصريح بالممتلكات.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 116 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : 3 أصوات

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 16.

المقرر: المادة 16: على عضو البرلمان حضور الجلسات العامة وأشغال اللجان التي هو عضو فيها، والمشاركة في التصويت أو المصادقة مع أداء المهام المسندة إليه.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا …… شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا…… شكرا

الممتنعون………… شكرا

النتيجة:

نعم: 94 صوتا

لا: 11 صوتا

الممتنعون: 18 صوتا

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض المادة 16 لأنها لم تبلغ النصاب المطلوب وننتقل إلى المادة 17.

 

المقرر: المادة 17: يحتفظ عضو البرلمان بسر مداولات اللجنة التي هو عضو فيها.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 111 صوتا

لا : صوت واحد

الممتنعون : 7 أصوات

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 18.

 

المقرر: المادة 18: يتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية طبقا للمواد 109 و110 و111 من الدستور، فلا يمكن أن يتابع أو يوقف، وعلى العموم، لا يمكن أن ترفع عليه أيـة دعـوى مدنية أو جزائية، أو يسلط عليه أي ضغط بسبب ما عبر عنه من آراء أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب تصويته، خلال ممارسته مهامه البرلمانية، أو بعد انتهائها إذا كانت للوقائع المنسوبة إليه صلة بمهامه البرلمانية.

 

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 117 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : صوتان.

 

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 19.

المقرر: المادة 19: في حالة توقيف عضو البرلمان لارتكابه جناية أو جنحة متلبسا بها، يجب على الجهة المعنية إخطار مكتب الغرفة التي ينتمي إليها العضـو الموقوف فــورا، تطبيقـا للمادة 111 من الدستور.

يبت المكتب المخطر فورا في الإيقاف ريثما يتم الشروع في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 112 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : 3 أصوات

 

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 20.

 

المقرر: المادة 20: تخضع إجراءات رفع الحصانة البرلمانية لأحكام الدستور ولأحكام هذا القانون والنظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

 

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 116 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : صوتان

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 21.

 

المقرر: المادة 21: طبقا للمادة 110 من الدستور، يمكن عضو البرلمان التنازل صراحة عن حقه في التمسك بالحصانة البرلمانية.

 

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 115 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : 3 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 22.

 

المقرر: المادة 22: بغض النظر عن الحماية التي تتضمنها أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يجب على الدولة حماية أعضاء البرلمان من كل الضغوط وأنواع التهديد أو الإهانة أو السب أو القذف أو الاعتداء مهما كان نوعها، والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء تأدية مهامه البرلمانية أو بسببها.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

 

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 114 صوتا

لا : صوت واحد

الممتنعون : صوتان

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 23.

 

المقرر: المادة 23: يجب على السلطات المعنية بالتنسيق مع مكتبي غرفتي البرلمان، توفير الشروط الضرورية لحماية عضو البرلمان بما في ذلك الحماية الأمنية، وفي كل الأحوال يجب على السلطات المدنية والعسكرية تقديم يد المساعدة إلى عضو البرلمان، والسماح له بالتنقل بكل حرية.

 

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 117 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : صوتان.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 24.

 

المقرر: المادة 24: يحتفظ عضو البرلمان بمنصبه الأصلي، بعد انتهاء عهدته البرلمانية، وفي حالة تعذر ذلك يستفيد من منصب مساو لمنصبه الأصلي أو منصب أعلى منه.

 

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا

النتيجة:

نعم : 55 صوتا

لا: 50 صوتا

الممتنعون : 13 صوتا

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض المادة 24 لأنها لم تبلغ النصاب القانوني وننتقل إلى المادة 25.

 

المقرر: المادة 25: يوضع عضو البرلمان تلقائيا، بعد انتهاء عهدته البرلمانية، مهما كانت مدتها، في عطلة خاصة مدتها سنتان.

ويستفيد خلالها من التعويضات المخصصة للعضو الممارس.

 

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم: 17 صوتا

لا : 79 صوتا

الممتنعون : 11 صوتا.

 

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض المادة 25 لأنها لم تبلغ النصاب القانوني وننتقل إلى المادة 26.

المقرر: المادة 26: ينوب البرلمان عن كل عضو منه في تسوية أي إشكال قد يتعرض له بمناسبة إعادة إدماجه لدى إدارته الأصلية فور انتهاء عهدته البرلمانية، كما ينوب عنه لدى الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية للدولة، أو أي صندوق آخر.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 115 صوتا

لا: لا شيء

الممتنعون: 3 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 27.

المقرر: المادة 27: عندما تنتهي العهدة بسبب الوفاة، يستفيد ذوو حقوق العضو المتوفى من الامتيازات المرتبطة بالعطلة الخاصة ومنحة التقاعد.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 116 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون : 3 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 28.

المقرر: المادة 28: يمكن عضو البرلمان من جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمته.

يحدد النظام الداخلي لكل من الغرفتين هذه الوسائل.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 115 صوتا

لا: لا شيء

الممتنعون : 4 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 29.

 

المقرر: المادة 29: يستفيد عضو البرلمان في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية.

يسافر عضو البرلمان في كل تنقلاته بالمكانة اللائقة التي يقرها له الدستور.

 

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 116 صوتا

لا :  لا شيء

الممتنعون : 3 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 30.

 

المقرر: المادة 30: يتقاضى عضو البرلمان أثناء عهدته البرلمانية، تعويضة أساسية وتعويضات أخرى منصوصا عليها في هذا القانون.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 116 صوتا

لا: لا شيء

الممتنعون : 3 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على المادة 30 وننتقل إلى المادة 31.

 

المقرر: المادة 31: يحدد مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية على أساس النقطة الاستدلالية 5438 خاضعة للاقتطاعات القانونية.

تحسب هذه التعويضة على أساس أعلى قيمة للنقطة الاستدلالية المعمول بها في الوظيف العمومي والخاصة بسلك الإطارات السامية للدولة.

 

كما يستفيد عضو البرلمان من تعويضة عن المسؤولية في هياكل كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تحدد كما يأتي:

 

*80%  من التعويضة الأساسية لرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.

 

*20%  من التعويضة الأساسية، لنائب رئيس المجلس، ورئيس اللجنة، ورئيس المجموعة البرلمانية، ورئيس الشعبة الجزائرية في مجلس الشورى المغاربي.

*15% من التعويضة الأساسية، لنائب رئيس اللجنة ومقررها.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم :  13 صوتا

لا: 95 صوتا

الممتنعون : 12 صوتا.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض المادة 31 لأنها لم تبلغ النصاب المطلوب وننتقل إلى المادة 32.

المقرر: المادة 32: تمنح للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة في الخارج تعويضة شهرية خاصة يقدرها المجلس الشعبي الوطني.

 

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 100 صوت

لا :  11 صوتا

الممتنعون :  11 صوتا

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض المادة 32 لأنها لم تبلغ النصاب المطلوب وننتقل إلى المادة 33.

 

المقرر: المادة 33: يتقاضى عضو البرلمان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل والعهدة تقدر بنسبة 30%  من التعويضة الأساسية، خاضعة للاقتطاعات القانونية.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 9 أصوات

لا : 98 صوتا

الممتنعون :  20 صوتا.

 

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض المادة 33 لأنها لم تبلغ النصاب المطلوب وننتقل إلى المادة 34.

 

المقرر: المادة 34: يتقاضى عضو البرلمان تعويضة عن البحث والتوثيق يقدر نسبتها المجلسان.

 

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 111 صوتا

لا : صوت واحد

الممتنعون : 8 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 35.

 

المقرر: المادة 35: تحسب تكاليف السفر بين دائرة نشاط عضو البرلمان ومقر المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أساس سفريتين اثنتين (2) كل شهر، بالوسائل الأكثر ملاءمة.

وتحسب هذه التكاليف للنواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة في الخارج على أساس تذكرتين اثنتين (02) للنقل الجوي كل دورة.

وتحسب تكاليف استعمال السيارة الشخصية على أساس جزافي يقدرها المجلسان.

يتكفل المجلسان أيضا بتسديد تكاليف السفريات الإضافية عند الاقتضاء.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا…… شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 113 صوتا

لا: صوت واحد

الممتنعون :  4 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 36.

 

المقرر: المادة 36: يضمن البرلمان الإيواء لأعضائه بما يكفل حريتهم في اختيار مكان إقامتهم وكرامتهم وأمنهم.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا …… شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا…… شكرا

الممتنعون………… شكرا

النتيجة:

نعم: 117 صوتا

لا: لا شيء

الممتنعون: صوتان

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 37.

 

المقرر: المادة 37: يحوز عضو البرلمان الذي لم يعد انتخابه أو تعيينه بطاقة عضو برلمان سابق.

 

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم :  116 صوتا

لا : صوت واحد

الممتنعون :  صوتان

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 38.

 

المقرر: المادة 38: تطبق على عضو البرلمان أحكام نظامي التأمينات الاجتماعية والتقاعد المنصوص عليهما في القانون رقم 89-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 أوت 1989 المعدل بالقانون رقم 91-22 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 14 ديسمبر 1991 المتضمن القانون الأساسي للنائب.

 

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 5 أصوات

لا :  91 صوتا

الممتنعون :  10 أصوات

 

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض المادة  38 لأنها لم تبلغ النصاب المطلوب وننتقل إلى المادة 39.

المقرر: المادة 39: لعضو البرلمان، الذي كلف بمهام تتنافى مع استمرار عضويته في البرلمان، الحق في اختيار نظام التقاعد الخاص بعضو البرلمان.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 114 صوتا

لا : لا شيء

الممتنعون :  4 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 40.

المقرر: المادة 40: تنتهي العضوية في البرلمان في إحدى الحالات الآتية:

-       الاستقالة.

-       ممارسة وظيفة تتنافى مع العضوية في البرلمان

-       إسقاط الصفة البرلمانية.

-       الوفاة

-       انتهاء العهدة البرلمانية

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم : 112 صوتا

لا: لا شيء

الممتنعون : 3 أصوات

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 41.

المقرر: المادة 41: في انتظار تطبيق أحكام هذا القانون، يتكفل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بتكاليف إيواء ونقل وإطعام أعضاء البرلمان.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم :  115 صوتا

لا :  لا شيء

الممتنعون : 3 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة وننتقل إلى المادة 42.

المقرر: المادة 42: تسري أحكام هذا القانون من تاريخ بداية العهدة البرلمانية.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم: 100 صوت

لا : 5 أصوات

الممتنعون : 6 أصوات.

 

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض المادة 42 لأنها لم تبلغ النصاب المطلوب وننتقل إلى المادة 43.

 

المقرر: المادة 43: مع مراعاة أحكام المادة 38 أعلاه، وباستثناء القواعد المتعلقة بالتقاعد، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم :  6 أصوات

لا : 100 صوت

الممتنعون : 10 أصوات.

أعتبر أن مجلس الأمة قد رفض المادة 43 لأنها لم تبلغ النصاب المطلوب وننتقل إلى المادة 44.

المقرر:

المادة 44: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

النتيجة:

نعم :   112 صوتا

لا: لا شيء

الممتنعون :  صوت واحد

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على هذه المادة 44، والآن ننتقل إلى المصادقة على نص القانون بكامله ما عدا 11 مادة مرفوضة وهي: 4، 7، 16، 24، 25، 31، 32، 33، 38، 42، 43.

الرئيس:

المصوتون بنعم …… شكرا

المصوتون بلا ……  شكرا

الممتنعون…………  شكرا

التوكيلات:

المصوتون بنعم…… شكرا

المصوتون بلا……  شكرا

الممتنعون………… شكرا.

نتيجة المصادقة على هذا القانون ما عدا المواد المرفوضة:

نعم : 115 صوتا

لا :  لا شيء.

الممتنعون :  صوتان.

أعتبر أن مجلس الأمة قد صادق على نص القانون الأساسي لعضو البرلمان ما عدا 11 مادة مرفوضة، لم تبلغ النصاب القانوني المطلوب، وبالتالي ستحال على اللجنة المتساوية الأعضاء. وكما جرت العادة أطلب من السيد ممثل الحكومة إذا كانت لديه كلمة أن يتفضل.

السيد الوزير: لا، شكرا.

الرئيس: شكرا. أطلب أيضا من اللجنة المختصة إذا كانت لديها كلمة أن تتفضل.

رئيس اللجنة المختصة: لا، شكرا.

الرئيس: قبل أن نـرفع الجـلسة أجيب على بعض الأسئلة التي طرحت علينا في الجلسة الماضية، وأقول بأنه في الوقت الحالي لا يوجد لدى مجلس الأمة نصوص القوانين لدراستها وحسب علمي سيحال علينا في بداية الأسبوع المقبل قانونان اثنان هما قانون المالية لسنة 1999م والقانون المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة.

وعليه يجب أن نترك الوقت الكافي للجان المختصة لتتمكن من أداء مهامها في ظروف عادية لدراسة نصوص القوانين المحالة عليها وإعداد التقارير بشأنها.

وسيتم استدعاؤكم لاحقا عندما يتحصل مجلس الأمة على نصوص قوانين جديدة.

إن هذا التوقف عن العمل وعدم برمجة الجلسات العامة يعـود أسـاسـا إلى عدم توفر نصوص القوانين ولذلك نحن كما يقال في بطالة تقنية (Nous sommes en chômage technique).

 (تصفيق)

 

إنني أتفهم جيدا أوضاع السيدات والسادة الأعضاء خاصة أولئك الذين يقطنون بمناطق بعيدة وما ينجم عن ذهابهم وإيابهم من تعب ومشقة لكنني أقول إن هذا يدخل في إطار "التجربة الأولى" لأشغال مجلسنا.

 

وأغتنم هذه المناسبة لأعبر عن عميق ارتياحي للسير الحسن للمؤسسات التشريعية بكل حرية وديمقراطية.

 

كما أطلب من الصحفيين المكلفين بتغطية أشغال جلستنا اليوم، الالتزام بالموضوعية في تعاليقهم وألا ينجروا وراء الأفكار والأحكام الخاطئة التي تدعي وجود صراع بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

إنني أؤكـد، مرة أخـرى، أنه لا يوجد أي صراع بين الغرفتين بل هناك تنسيق وتكامل بينهما تضبطهما قواعد الديمقراطية والعمل البرلماني.

 

وقد سبق لنا أن قلنا بأن هذه الغرفة ليست سدا كما وصفها بعض المغرضين، وفي نفس الوقت ليست غرفة تسجيل، وقلنا إنها مصفاة.

وقد لاحظت اليوم شخصيا مواقف مختلفة من قبل السيدات والسادة الأعضاء وكذلك نواب الرئيس أثناء عملية المصادقة. وعليه فإنني لا أبالغ إذا قلت إننا أردنا أن يكون هذا المجلس مخبرا للديمقراطية. ومعلوم أن المخبر إذا كان يحتوي على 100 تجربة مثلا، 90 منها تفشل لكنها تشكل دروسا لإنجاح الأخرى.

فنحن هنـا، ومـن خلال هذا المجلس، أدينا دورنا بكل حرية والشيء المميز لهذه الغرفة، في نظري، هو حب التعامل بيننا بالديمقراطية وعلى أساس المشاورة.

 

لا شك أن نتيجة المصادقة على نص هذا القانون تهمنا لأنه يتناول مصالحنا الشخصية، فنحن رفضنا بعض المواد رغم ارتباطها بمصالحنا الشخصية، هذا في الوقت الذي يجب أن ندافع عن مصالحنا الشخصية كأعضاء برلمان، غير أنه بدا لنا أن هناك موادا غير مطابقة للدستور وبالتالي رفضناها.

 

الشيء الواجب علينا هو أن نؤدي واجبنا بالاتصال مع الغرفة الأخرى ونعمل كل ما في وسعنا حتى يعود هذا القانون إلى مجلسنا من جديد في أقرب وقت ممكن، وكـذا القـانون العضوي المحدد للعلاقات بين الغرفتين ووظيفتهما وكذا العلاقة بينهما وبين الحكومة، الذي نسعى للمصادقة عليه بعد قانون المالية لسنة 1999 في الأسابيع الـقـادمة إن شاء الله. كما سنعمل بكل ما يمليه علينا واجبنا ويعمل مكتب المجلس لجعل القانون الأساسي لعضو البرلمان قانونا معاصرا ويشرف كل البرلمانيين.

 

فنحن هنا، لا ندافع عن حقوقنا الشخصية بل ندافع عن البرلمان بصفة عامة. ونحن في بداية التجربة، ربما نرتكب أخطاء لكن عن حسن نية.

من خلال تتبعي لعمليـة المصـادقة من على هاته المنصة نستخلص درسا وقد لاحظت شخصيا أننا أدينا دورنا بصفة ديمقراطية رغم أننا في بداية الطريق، ولكن علينا أن نؤدي دورنا بكل شجاعة ونزاهة.

ألح وأؤكد مرة أخرى عدم وجود أي صراع بين الغرفتين ولن يكون أبدا وسنبذل كل الجهود للاتصال والتنسيق مع الغرفة الأخرى ولكن باحترام الخصوصيات، ولقد وجدت هذه الهيئة للقراءة الثانية وليس لمراقبة الغرفة الأولى وإنما لقراءة ثانية للقوانين وهي قد تختلف مع الغرفة الأولى وهذا يشكل ضمانا كبيرا للديمقراطية، إذن ليس هناك أي مشكل مع الغرفة الأخرى غير أننا أدينا دورنا بكل حرية وبودنا أن نؤديه مستقبلا أيضا بكل حرية وفي إطار تكامل المؤسسات. وأقول أيضا إننا إذا ضمنا حسن التصرف في المؤسسات القائمة اليوم، فهي مقبولة ولا بأس بها وذلك مقارنة مع الدول الأخرى التي تماثلنا في الانطلاقة. أشكركم مرة أخرى وسنلتقي، إن شاء الله، في حدود 10 أو 12 يوما بعد أن نمكن اللجان المختصة من العمل وإعداد تقاريرها حول نص قانون المالية لسنة 1999 والقانون المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة. وإلى ذلكم الوقت أتمنى لكم عودة موفقة والجلسة مرفوعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(تصفيق).

 

       رفعت الجلسة في الساعة الواحدة زوالا والدقيقة الثامنة والعشرين.