إن رئيس الجمهورية

- بناء على الدستور ، لا سيما المواد 3 و 174 و 176 منه،

- وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري،

- وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه،

يصدر قانون التعديل الدستوري الآتي نصه :

المادة الأولى: تضاف مادة 3 مكرر، تصاغ كما يأتي :

"المادة 3 مكرر : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية.

تعمل الدولة لترقيتها و تطويرها بكل تنوعاته اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني".

المادة 2 : ينشر قانون التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002.

 

عبد العزيز بوتفليقة

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte