إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لا سيما المواد 3 و 174 و 176 منه،
- وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري،
- وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه،
يصدر قانون التعديل الدستوري الآتي نصه :
المادة الأولى: تضاف مادة 3 مكرر، تصاغ كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية.
تعمل الدولة لترقيتها و تطويرها بكل تنوعاته اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني".
المادة 2 : ينشر قانون التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة